الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 23 لِسَنَةِ 2013 بِشَأْنَ مُتَابَعَةِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ

 جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 23 ) لِسَنَةِ 2013
تُلَاحِظ لِإِدَارَةِ اَلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ بِالنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي اَلْآوِنَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ خِلَالِ اَلتَّفْتِيشِ عَلَى أَعْمَالِ اَلتَّنْفِيذِ بِالنِّيَابَاتِ تَرَاكَمَ إِعْدَادُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ غِيَابِيًّا وَالْمُعْتَبِرَةَ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ دُونَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلْإِعْلَانَاتِ اَلْقَانُونِيَّةِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ .
وَلَمَّا كَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ قَانُونًا أَنَّ اَلْأَحْكَامَ اَلصَّادِرَةَ عَنْ اَلْمَحَاكِمِ اَلْجِنَائِيَّةِ لَا تُنَفِّذُ إِلَّا مَتَى صَارَتْ نِهَائِيَّةً وَكَانَتْ اَلْأَحْكَامُ اَلْغِيَابِيَّةُ وَالْمُعْتَبِرَةُ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ يَسْتَحِيلُ تَنْفِيذُهَا قَبْلَ فَوَاتِ مَوَاعِيدِ اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالْمُعَارَضَةِ أَوْ اَلِاعْتِرَاضِ حَالَ عِلْمِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِهَا .
وَلَمَّا كَانَ اَلْقُعُودُ عَنْ إِعْلَانِ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ يُؤَدِّي بِالضَّرُورَةِ إِلَى سُقُوطِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ اَلْقَانُونِيَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِذَلِكَ جَزَاءً عَلَى اَلْإِهْمَالِ فِي اِتِّخَاذِ تِلْكَ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَنِسْيَانًا لِلْجَرِيمَةِ مِنْ اَلْمُجْتَمَعِ مِمَّا يُؤْذِي إِلَى تَأْخِيرٍ بَالِغٍ وَضَارٍّ بِحُسْنِ سَيْرِ اَلْعَدَالَةِ لِانْقِضَاءِ اَلِالْتِزَامِ بِتَنْفِيذِهَا مِنْ جَانِبِ اَلسُّلُطَاتِ اَلْعَامَّةِ وَعَدَمِ تَحْقِيقِ أَهْدَافِ اَلسِّيَاسَةِ اَلْعِقَابِيَّةِ فِي اَلرُّدْعَيْنْ اَلْعَامَّ وَالْخَاصِّ وَتَحَوَّلَ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ إِلَى مُجَرَّدِ إِجْرَاءَاتٍ غَيْرِ كَاشِفَةٍ عَنْ تَقْرِيرِ اَلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْجَرِيمَةِ .
لِكُلِّ تِلْكَ اَلِاعْتِبَارَاتِ وَلِلْحَيْلُولَةِ دُونَ سُقُوطِ اَلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَتَحْقِيقًا لِأَغْرَاضِ اَلْعُقُوبَةِ ، نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى مُدَاوَمَةِ اَلرِّقَابَةِ وَالْإِشْرَافِ عَلَى كُتُبِهِ اَلتَّنْفِيذَ بِالنِّيَابَاتِ عَلَى نَحْوِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : اَلْإِشْرَافُ عَلَى كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي اِسْتِلَامِ نَمَاذِجِ اَلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبِرَةِ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ اَلصَّادِرَةُ عَنْ اَلْمَحْكَمَةِ وَالنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَالتَّأْشِيرِ بِدَفْتَرِ اَلْجَلَسَاتِ وَدَفْتَرِ قَيْدِ اَلْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ بِأَرْقَامِ اَلْحَصْر .
ثَانِيًا : اَلرِّقَابَةُ وَالْإِشْرَافُ عَلَى كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي إِنْشَاءِ مِلَفَّاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وُوَالْمَعَتَبَرَة حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ يَشْتَمِلُ بَيَانَاتِهَا عَلَى أَرْقَامِ اَلْحَصْرِ وَالْأَقْضِيَةِ وَالْبَيَانَاتِ اَلشَّخْصِيَّةِ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ وَمَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ وَتَارِيخِهِ وَيُرْفَقَ بِهَا نَمَاذِجُ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوْرَاقِ اَلْخَاصَّةِ بِإِجْرَاءَاتِ اَلْإِعْلَانَاتِ مَعَ اَلتَّنْبِيهِ عَلَى اَلشُّرْطَةِ بِإِنْشَاءِ مِلَفَّاتٍ مُمَاثِلَةٍ .
ثَالِثًا : مُتَابَعَةُ كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلْإِعْلَانِ لِلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبِرَةِ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ وَالتَّأْشِيرُ فِي اَلْجَدَاوِلِ اَلْمُمَاثِلَةِ بِمَا يُفِيدُ تَحْرِيرَ أُصُولِ اَلْأَوْرَاقِ اَلَّتِي تُرْسِلُ مِنْهُ إِلَى قَلَمِ اَلْمُحْضِرِينَ لِلْإِعْلَانَاتِ مَعَ ضَرُورَةِ اَلتَّنْبِيهِ بِالنَّأْي عَنْ إِجْرَاءِ اَلشَّطْبِ أَوْ اَلتَّصْحِيحِ أَوْ اَلْكَشْطِ فِي بَيَانَاتِ أَوْرَاقِ اَلْإِعْلَانِ. 
رَابِعًا : مُرَاقَبَةٌ اَلْمُحْضِرِينَ فِيمَا يَتَّخِذُونَهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ اَلْمَطْلُوبِ إِعْلَانُهَا لِوُقُوعِ اَلْإِعْلَانِ صَحِيحًا وَالْتِزَامُهُمْ اَلدِّقَّةُ فِيمَا يُثْبِتُونَهُ مَعَ وُجُوبِ اَلتَّثَبُّتِ مِنْ تَمَامِ اَلْإِعْلَانِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ لِأَشْخَاصِهِمْ أَوْ فِي مَحَالِّ إِقَامَتِهِمْ وَتَكْرَارُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ تَمَامِ اَلْإِعْلَانِ .
خَامِسًا : تَكْلِيفُ كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي حَالَةٍ تَعَذَّرَ اَلْإِعْلَانُ لِهُرُوبِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي مُتَابَعَةِ إِجْرَاءَاتِ اَلْبَحْثِ عَلَى اَلنَّمُوذَجِ اَلْخَاصِّ وَفِي فَتَرَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ .
سَادِسًا : اَلتَّأْشِيرُ فِي دَفَاتِرِ اَلْحَصْرِ وَفِي اَلْجَدَاوِلِ وَعَلَى مِلَفَّاتِ اَلْأَقْضِيَةِ بِمَا يُفِيدُ إِعْلَانَ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ لِسُرْعَةِ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِهَا .
سَابِعًا : حَضَرَ جَمِيعُ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ اَلَّتِي سَقَطَتْ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ بِشَأْنِهَا وَأَخْطَارِ وَحَدَاتِ اَلتَّنْفِيذِ بِالشُّرْطَةِ لِلتَّأْشِيرِ فِي اَلْجَدَاوِلِ اَلْمُمَاثِلَةِ لِدَفَاتِرِ اَلنِّيَابَةِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 3 / 12 / 2013
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                                   اَلْمُسْتَشَارِ /
( هِشَامْ بَرَكَاتْ )




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق