الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

كتاب دوري 22 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم (22) لسنة 2013
حق التظاهر مقرر فى القانون المصرى ، وفى جميع القوانين ، والمواثيق الدولية ، وهو ليس حقاً مطلقاً بل يحاط بقيود للمصلحة العليا للوطن حتى لا يساء استخدامها .
وفى ظل ما تعيشه البلاد فى الآونة الأخيرة من فوضى عارمة تمثلت فى التظاهرات غير السليمة ، والوقفات الاحتجاجية غير المنظمة ، والقتل ، والتدمير للمنشآت .
أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (107) لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة ، والمواكب ، والتظاهرات السلمية ، ونشر فى الجريدة الرسمية العدد ( 47 مكرر ) فى 24 نوفمبر 2013 - تضمنت المادة الثالثة والعشرين منه إلغاء القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 - وذلك بغيه الحد من الاجتماعات والتظاهرات ، والمواكب التى تجنح للعنف ، وأعمال التخريب وإزهاق الأرواح ، وتسعى إلى قطع الطرق ، وتعطيل المواصلات ، وعدم الاستقرار ، وكفل هذا الحق فى خمس وعشرين مادة تناولها المشرع فى أربعة فصول تبياناً لآليات تطبيق القانون وكيفية انفاده بوضع تعريفات لمصطلحات الاجتماع العام والمواكب والتظاهرات ونيه إلى حظر إتيانها فى أماكن العيادة .
كما ألزم المشاركين فيها بعدم حمل أيه أسلحة أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو العاب ناريه ، أو مواد حارقه ، أو غيرها من المواد التى تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وأن يكون جميعهم سافروا الوجوه بغير أقنعة أو أغطية ، وألا تؤدى تلك التظاهرات ، أو الاجتماعات ، أو المواكب إلى افخلال بالآمن العام ، أو تعطيل الانتاج ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو تعرضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات .
ووضع للحيلولة دون ذلك العديد من الإجراءات والضوابط التنظيمية لممارسة الحق وحمايته نص عليها فى المواد من الثامنة إلى الخامسة عشره ألزم فيها الجهات الأمنية بدقة تنفيذ وتفعيل تلك النصوص وكيفية المواجهة فى حالة الخروج والتأثيم عليها بعقوبات حال تشكيل الفعل لجريمة .
ونزولاً على الاعتبارات سالفة التبيان ، نذكر السادة أعضاء النيابة العامة بالجرائم التى تضمنها هذا القانون :

الجريمة الأولى :
الاحراز أو الحيازة لأسلحة أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء المشاركة فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات .
العقوبة :
السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المادتان السابعة عشرة - الثانية والعشرون )

الجريمة الثانية :
1- كل من عرض ، أو حصل على مبالغ نقدية ، أو أيه منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة .
2- التوسط لدى الغير فى عرض أو الحصول على مبالغ نقدية أو ايه منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة .
3- التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابعة حتى ولو لم تقع .
العقوبــــــة :
السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد السابعة - الثامنة عشرة - الثانية والعشرون )

الجريمة الثالثة :
مخالفة الحظر الوارد بنص المادة السابعة بارتكاب إحدى الحالات الآتية :
1- الإخلال بالأمن أو النظام العام .
2- تعطيل الإنتاج أو الدعوى إليه .
3- تعطيل مصالح المواطنين أو إبذائهم أو تعرضهم للخطر أو الحيلولة أو لممارستهم لحقوقهم وأعمالهم .
4- التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة .
5- قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المالى أو الجوى .
6- تعطيل حركة المرور .
7- الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد السابعة - التاسعة عشرة - الثانية والعشرون )

الجريمة الرابعة :
1- ارتداء المشاركين أقنعه ، أو أغطية لأخفاء ملامح الوجوه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام ، أو المواكب أو التظاهر .
2- عقد اجتماع عام لأغراض سياسية فى أماكن العيادة ، أو ساحاتها ، أو ملحقاتها .
3- تسير المواكب من أماكن العبادة أو إليهم أو التظاهر فيها .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد الخامسة - العشرون - الثانية والعشرون )

الجريمة الخامسة :
تجاوز المشاركين للحرم الأمنى المعين أمام المواقع الحيوية :
1- المقار الرئاسية .
2- المجالس النيابية .
3- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية .
4- المنشآت الحكومية والعسكرية والرقابية .مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية .
5- الأماكن الأثرية ، وغيرها من المرافق العامة .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد الخامسة - العشرون - الثانية والعشرون )

الجريمة السادسة :
كل من قام اجتماع عام ، أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار .
العقوبة :
الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه والمصادرة .
(المواد الثامنة - الحادية والعشرون - الثانية والعشرون)

ونزولا علي الاعتبارات سالفة البيان وتحقيقا للعدل المنشود وانزال حكم القانون صحيحا علي الوقائع المطروحة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة الي اتباع ما يلي :-
اولا - اخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام من تلك الجرائم فور الابلاغ بها .
ثانيا - المبادرة الي اخطار نيابة امن الدولة العليا بهذه الجرائم فور الابلاغ بها .
ثالثا - المبادرة الي تحقيق تلك الجرائم والعمل علي انجاز التحقيقات والتصرف فيها علي وجه السرعة بعد استظهار اركانها القانونية علي ضوء النصوص القانونية المنطبقة والوقائع المحمولة بالاوراق .
رابعا - مراعاة اعمال نص المادة الثامنة عشر علي الوقائع المحمولة بالاوراق والتي تقتضي نشاطا اجراميا من الوسيط ، او المحرض لدي وللاخرين باي من الوسائل علي ارتكاب الجرائم وتبيان دور كل منهما تحديدا ، ووسيلته ، ومدي تأثيره المفضي الي وقوع الجريمة واستخلاص الدليل عليه .
خامسا - اذا ارتبطت احدي هذه الجرائم بجريمة او جرائم اخري ارتباطا لا يقبل التجزئة تولت النيابة انجازها تحقيقا وتصرفا .
وعلي سبيل المثال : [ جرائم القتل العمد - احراز اسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص - احراز مفرقعات بغير ترخيص - تخريب احدي وسائل للانتاج او اموال ثابتة او منقولة مملوكة للدولة او المؤسسات العامة او الجهات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او التعطيل العمدي لوسيلة من وسائل خدمات المراف العامة المؤثمة بالمنطبق من قانون العقوبات والاسلحة رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ] .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 27/ 11/ 2013





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق