الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 488 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 54 ص 266)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، ولطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
------------------
1 - المحاكم بهيئتها المدنية هي السلطة الأصلية التي لا شبهة في اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه سواء أعتبر هذا الفعل الضار جريمة ـ تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها ـ أو لم يكن كذلك، سواء أكان التعويض المطلوب عينا وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التعويض نقديا.
 
2 - لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضي ـ دون توقف على طلب المضرور ـ وتبعا لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضا عن ضرر فعلي حاق بالمضرور ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من يتقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يحكم على المخالف بأن يرد لصاحب الشأن ما تقاضاه" وما نص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "فضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض" وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على إنفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة أو أمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ولا يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعا للدعوى الجنائية.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى 1856 لسنة 1990 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ أربعة آلاف وخمسة وسبعون جنيهاً ذلك أن الطاعن بصفته اشترط دفعه للموافقة على استئجاره الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى بزعم أنه تبرع لصالح صندوق الخدمات ومصروفات إدارية فدفعه مكرهاً. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 456 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 4/12/1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بدفع المبلغ المطلوب، في حين أن إلزام المؤجر برد المبالغ التي تقاضاها خارج نطاق عقد الإيجار هو من قبيل العقوبات التكميلية التي يختص بالحكم بها المحاكم الجنائية لا المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحاكم بهيئتها المدنية هي السلطة الأصيلة التي لا شبهة في اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه سواء اعتبر هذا الفعل جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك وسواء أكان التعويض المطلوب عينياً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التعويض نقدياً ولا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضي - دون توقف على طلب المضرور - وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلي حاق بالمضرور ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من يتقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد لصاحب الشأن ما تقاضاه" وما نص عليه في المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "فضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض". وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على انفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة أو أمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ولا ما يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى 1856 لسنة 1990 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ أربعة آلاف وخمسة وسبعون جنيها ذلك أن الطاعن بصفته اشترط دفعه للموافقة على استئجاره الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى بزعم أنه تبرع لصالح صندوق الخدمات ومصروفات إدارية فدفعه مكرهاً. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 456 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 4/12/1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بدفع المبلغ المطلوب، في حين أن إلزام المؤجر برد المبالغ التي تقاضاها خارج نطاق عقد الإيجار  هو من قبيل العقوبات التكميلية التي يختص بالحكم بها المحاكم الجنائية لا المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحاكم بهيئتها المدنية هي السلطة الأصلية التي لا شبهة في اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه سواء أعتبر هذا الفعل جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك وسواء أكان التعويض المطلوب عينيا وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التعويض نقديا ولا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضى - دون توقف على طلب المضرور - وتبعا لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضا عن ضرر فعلى حاق بالمضرور ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من يتقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد لصاحب الشأن ما تقاضاه" وما نص عليه في المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "فضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض". وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على انفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة أو أمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ولا يمنع أولى الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعا للدعوى الجنائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق