الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 2198 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 134 ص 988)

برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه وحامد عبد الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهانى حنا  .
-----------------
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
 
2 - إن القانون إذ نص فى المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاه والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم غير أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها . كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذى ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها , كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجانى الإعلام الذى ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى وهو عالم بذلك وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون ، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها ، وخلا بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها ، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتى ضبط الإعلام على أساسها أو نه كان يعلم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها ، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك الإعلام مع علمة بعدم صحته فإنه يكون معيباً بالقصور .
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أبدى أمام إحدى الجهات المختصة أقوالا غير صحيحة مخالفة للوقائع الثابتة بالأوراق مع علمه بعدم صحتها وترتب على هذه الأقوال ضبط الإعلامات الشرعية المنوه عنها بالأوراق . 2- إستعمل الإعلامات الشرعية المشار إليها بالتهمة الأولى بأن قدمها للجهات المختصة مع علمه بعدم صحتها . وطلبت عقابة بالمادة 226 من قانون العقوبات .
وإدعى كل من .... و ..... و ........ و ...... و ........ و ...... و ...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم مائه جنيه لكل تهمة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا إعتباريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقراراه أمام السلطة المختصة أقوالا غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة مع علمه بعدم صحتها، واستعماله إعلام الوراثة المضبوط على أساس تلك الأقوال مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمتين اللتين نسبتهما النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 226 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر ضبط الواقعة متضمنا ما جاء بوصف النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول ينال من ثبوتها في حقه، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون إذ نص في المادة 266 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها. كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذي ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجاني الإعلام الذي ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى وهو عالم بذلك. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك لإعلام مع علمه بعدم صحته، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق