الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 7082 لسنة 66 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 104 ص 790)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس  نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه ـ الأول ـ بالطعن فيه بطريقالنقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996 فى الميعاد ، بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا فى اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه شكلا.
 
2 - لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى بطبيعة هذا السلاح وهل معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لايفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها فى عداد الأسلحة التى يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما تيعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص .
 
3 - لما كان من المقرر أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس ـ وهو الشأن فى الدعوى ـ فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الأخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 
4 - لما كان من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها ـ المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ـ أيضاً ـ للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
 
5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لايكون له محل .
 
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- سرقا الأشياء المدنية وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ........حال كون الأول حاملا سلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال " 2- أحرز كل منهما دون مقتض من الضرورة الشخصية والحرفية سلاحا أبيضا "مطواه قرن غزال" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 3 من يناير سنه 1996 عملا بالمادة 315 / أولا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنه 1981 والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
 من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996. في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا.
ومن حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليه - الثاني - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي سرقة في الطريق العام مع آخر وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان وخطأ في الإسناد، ذلك أن الواقعة حسب الصورة التي اعتنقها الحكم - على فرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة سرقة باعتبار أن ضبط السلاح معه حدث بعد ارتكابه واقعة السرقة وأن حمله لم يكن بمناسبة السرقة أو الفرار بالمسروقات. كما أن النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنح لمعاقبته بجنحة السرقة وقضت محكمة أول درجة بإدانته فاستأنف الطاعن والنيابة العامة وقضت محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية - وهو ما سوأ مركزه بإحالته إلى محكمة الجنايات وإدانته بالحكم المطعون فيه، ونسب إليه الحكم اعترافا بحمله السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة رغم مخالفته للثابت بالتحقيقات، بالإضافة إلى بطلان استجوابه الوارد بمحضر الشرطة، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة، وكانت المطواة قرن الغزال هي مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة، اعتبارا بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعي بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد أدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التي لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذي كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها في هذا الخصوص. وذلك لما هو مقرر من أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد في نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها. ظاهرا كان هذا السلاح أم مخبأ قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله. وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحا بطبيعته أي معد أصلا للاعتداء على النفس - وهو الشأن في الدعوى - فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفا مشددا حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر. وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعي الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة. فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود الجريمة التي دين المتهم بها. كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذي تراه فتبرئ المتهم أو تدينه وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى دون أن تكون ملزمة إن هي شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ في تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية، فإنها تكون قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافا بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافا لما يزعمه بأسباب طعنه، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق