الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2014 بشأن حصانة موظفي مصلحة الجمارك

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب  دوري رقم (2) لسنة 2014
ورد إلينا كتاب وزير المالية رقم (٧٧) بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٥ متضمنا عدم إعمال أعضاء النيابة العامة لحكم المادة (٣٠ مكرر) من القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣ المعدل عند التحقيق مع موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
ولما كانت المادة (٣٠ مكرر) المضافة بالقانون رقم (٩٥) لسنة 2005 المعدل للقانون وقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣ قد جاء نصها كالآتي : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لأيا من الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن له صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب .
وكانت الغاية من الحد من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم في غـير حالات التلبس بجريمة تمكينهم من القيام بأعمالهم في يسر وطمأنينة وإعطائهم قدراً مناسبا من الحماية أثناء تأدية عملهم .
وفي ضوء ما تقدم وإعمالا لصحيح القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي إتباع ما يلي :
أولا : يجب على أعضاء النيابة العامة - في غير حالات التلبس بالجريمة - عدم المبادرة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق ضد موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب منهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
ثانيا: يجب علي أعضاء النيابة - في حالات التلبس بالجريمة - عدم اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضدهم إلا بعد الحصول على الطلب .
ثالثا: عدم تقديم الطلب أو التنازل عنه لا يؤثر على اتخاذ إجراءات الحقيق والتصرف في الجرائم المرتبطة التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
رابعا: لا ينصرف الطلب إلا إلى الجرائم المتعلق رفع الدعوى الجنائية فيها عليه دون أن يمتد إلى الجرائم الأخرى ولو كانت مرتبطة بها .
خامسا : التنازل عن الطلب لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين ( المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ) .
سادسا: تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب من موظفي الجمارك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها بالتنازل الكتابي عن الطلب ممن يملكه .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 22 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /

هشام بركات


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق