الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 4534 لسنة 61 ق جلسة 11 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 141 ص 1056)

برئاسة طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية انور محمد جبرى واحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ومحمد محمود ابرهيم وعادل السيد السعيد الكنانى.
-------------------
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقة على واقعة الدعوى ، وإلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل ذات التهمة بتحويل كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما يقضيه من وجوب المتهم إلى التغيير فى التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، ويشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده ، وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين بوصف أنهما : أولاً : أخفيا السيارتين المبينتين بالأوراق والمملوكتين للشركة ..... مع علمهما بمصدرها . ثانياُ : أن الطاعن الأول : تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية ... ثالثاً : الطاعن الثانى حاز السيارات المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الاتجار وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ، ودان الطاعن الثانى ..... بجريمة النصب ، ودان الطاعن الأول ....... بجريمة التهريب الجمركى . لما كان ذلك وكان الذى أجراه الحكم لايعد تعديلاً فى وصف التهم وترتيب الطاعنين وإنما هو تعديل فى ذات التهم المسندة إلى كل منهما لاتملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ، مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعنين فى الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
----------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : اولا : المتهمان اخفيا السيارتين المبينتين بالاوراق والمملوكتين ...... مع علمهما بمصدرها ثانيا : المتهم الاول ايضا : تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين بالاوراق والمملوك.......... وكان ذلك بإستخدام طرق احتيالية . المتهم الثانى : حاز السيارات المبينة بالاوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الإتجار . وطلبت معاقبتهما بالمواد 318 ، 44 مكررا /1 ، 336/1 من قانون العقوبات والمواد 121 ، 122 ، 44 مكرر من القانون 66 لسنه 63 المعدل . ومحكمة جنح العجوزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهرا مع الشغل وكفالة مائه جنيه عن تهمة الاخفاء . ثانيا : بحبس المتهم الاول سته اشهر مع الشغل وكفالة مائه جنية عن تهمة النصب . ثالثا : بحبس الثانى سنتين مع الشغل وكفالة مائه جنيه وغرامة الف جنيه وأداء مثلى الضريبة الجمركية المستحقة والمصادرة . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استانف المحكوم عليهما . ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمين شهرا مع الشغل والنفاذ لكل منهما عن تهمة الاخفاء وحبس المتهم الثانى ...... ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب وحبس المتهم الاول .......سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمة الف جنيه وإلزامه بأن يؤدى الى وزير المالية بصفته مبلغ عشرين الفا وستمائه واربعة وتسعين جنيها وخمسمائة وسبعين مليما وتعويضا يعادل مثلى الضرائب الجمركية مع المصادرة للمضبوطات وذلك عن تهمة التهريب الجمركى .
فطعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعنان - المحكوم عليهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، والنصب، والتهرب من أداء الضرائب الجمركية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية عاقبت كلا منهما عن تهم تغاير تلك التي دانتهما بها محكمة أول درجة دون لفت نظر الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما يقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين بوصف أنهما: أولا: أخفيا السيارتين المبينتين بالأوراق والمملوكتين للشركة ...... مع علمهما بمصدرها. ثانيا: أن الطاعن الأول: تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية.... ثالثا: الطاعن الثاني حاز السيارات المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الاتجار، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة، ودان الطاعن الثاني.... بجريمة النصب، ودان الطاعن الأول..... بجريمة التهريب الجمركي. لما كان ذلك، وكان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلا في وصف التهم وترتيب الطاعنين وإنما هو تعديل في ذات التهم المسندة إلى كل منهما لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، مما كان يقتضي لفت نظر الدفاع عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لمناقشة الوجوه الأخرى لطعني المحكوم عليهما والنيابة العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق