الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

(الطعن 139 لسنة 74 ق جلسة 20 /2/ 2006 س 57 أحوال شخصية ق 40 ص 189)


برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجي عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
------------

( 1 ، 2 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : التطليق لإساءة العشرة : الإثبات فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين ".
(1) التطليق لإساءة العشرة . شرطه . م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس . استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(2) خلو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق وعدم تقييدها الشهادة على الفرقة . مقتضاه . قبول القاضي للشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكــام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها .
2 - المقرر أن هذه المجموعة - مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد ، بما مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... كلى ملى الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها منه ، وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الكنسي ودخل بها ، إلا أنه أساء معاشرتها مما أدى إلى استحكام النفور واستمرار الفرقة بينهما لأكثر من ثلاث سنوات متتالية ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ..... بتطليق الطاعنة من المطعون ضده ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق الإسكندرية ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهديها ، لأن أي منهما لم يعاين بنفسه ما شهد به ، بل سمعه منها ومن والديها ، رغم أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، بما مقتضاه قبول الشهادة السماعية على التطليق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأطرح أقوال شاهدي الطاعنة لسماعيتها ، فإنه يكون قد خرج بها عما يؤدى إليه مدلولها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وكان من المقرر أيضا أن هذه المجموعة سالفة الذكر قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد ، مما مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية الحكم بتطليقها من المطعون ضده لأنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها إخلالاً جسيماً ، مما أدى إلى افتراقهما لأكثر من ثلاث سنوات متوالية ، وركنت في إثبات دعواها إلى أقوال شاهديها ، التي تضمنت أن الطرفين بعد زواجها سافرا إلى أمريكا ، وبعد أن وضعت الطاعنة حملها منه أعادها إلى منزل الزوجية بالإسكندرية واستولى على جواز سفرها ، واعتدى عليها بالسب والضرب ولم ينفق عليها ، ثم تركها وسافر دونها إلى أمريكا ، وافترقا لأكثر من ثلاث سنوات ، مما مؤداه إخلال المطعون ضده بواجباته نحو الطاعنة إخلالاً جسيماً واستحكام النفور بينهما ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة ، على سند من عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهديها معللاً ذلك بأن أي من هذين الشاهدين لم يعاين بنفسه ما شهد به ، بل سمع من الطاعنة ووالديها ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم في قضائه قد خالف النظر السالف بيانه ، من أن مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس ، والتي ينتمي إليها طرفا الدعوى ، لم تقيد الشهادة على الفرقة الزوجية بأي قيد بما مقتضاه قبول الشهادة السماعية عليها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتطليق الطاعنة من المطعون ضده لما بني عليه من أأأسباب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق