الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 13262 لسنة 66 ق جلسة 11 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 113 ص 875 )

برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى  نائبى رئيس المحكمة و صلاح البرعى واحمد عبد القوى.
---------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لامعقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر  بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلا ثابتاً بالأوراق فضلا عن أن مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته فى محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .
 
2 - لما كان ما استطرد إليه الحكم فى قوله إضافة إلى اعتراف المتهم ...... فى معرض رده على دفاع الطاعن فهو تزيد لا يؤثر فى سلامته مادامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن الإذن صدر بناء على التحريات جدية سبقت صدوره ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله.
 
3 - لما كان الحكم لمطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى قصد الاتجار فى حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى بما يتضمن الرد على دفاعة بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطى ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
 
4 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزىء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لاتثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لايلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد فى أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطى ويكون منعاه فى هذا الخصوص لا محل له .
--------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "هيروين وأفيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 38 ، 42/1 من قانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 9 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمة مائه ألف جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "هيروين وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في بيان مهنة الطاعن وعدم تحريرها لمحل إقامته وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ، كما أن كمية المخدر التي ضبطت مع الطاعن ترشح إلى أنه كان يحرزها بقصد التعاطي وفقا لما ورد باعترافه بيد أن المحكمة لم تأخذ به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية في قوله "إن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى أدلة الثبوت المشار إليها آنفا إضافة إلى اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أطرحت الدفع والدفاع الذي أثاره الحاضر معه من بطلان الإذن لانعدام التحريات سيما وأن السلطة القضائية المختصة بإصدار الإذن اطمأنت إلى صحتها وجديتها وكذلك هذه المحكمة وإزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها ضميرها ووجدانها". لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق فضلا عن أن مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "إضافة إلى اعتراف المتهم..." في معرض رده على دفاع الطاعن فهو تزيد لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدوره، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي قصد الاتجار في حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد إليه في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق