جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2014
رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين
في سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية ، والائتمان الزراعي ، ومساعدتهم في ظل الظروف
الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، يتعين إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية
لإجراء التسويات مع البنك .
وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون
الإفساد تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في توقيت
الملائمة في رفع الدعوى الجنائية ، ندعو السادة الأعضاء إلى إتبا ع ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة
من بنك التنمية والائتمان الزراعي قبل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد
قائم وقابل للسحب ، وخيانة الأمانة المؤثمتين بالمنطبق من قانون العقوبات اعتبارا من
٢٠١٣/١٢/١٠ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١.
ثانيا : على ممثل النيابة العامة أمام المحكمة
أن يطلب تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين سواء من النيابة العامة أو
بطريق الادعاء المباشر في خلال الفترة آنفه البيان .
ثالثا : الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام
النهائية الصادرة في الأقضية المرفوعة من البنك اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ التي بدء التنفيذ
فيها أو لم يبدأ .
رابعا : السير في الإجراءات القانونية التي
اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 /12 / 2013 .
خامسا : التصرف في الأقضية الموقوف السير
في إجراءاتها ، والمؤجلة ، والمرجئ التنفيذ لأحكامها في نهاية الفترة آنفة البيان على
ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن
، وذلك بعد الاستعلام رسميا من الأخيرين بما اتخذ من إجراءات .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 15 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /
هشام بركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق