جلسة 8 من أكتوبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني.
-------------
(136)
الطعن رقم 18471 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الطعن للمرة الثانية".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه للمرة الثانية. أثره: عدم قبوله شكلاً.
(2) إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة.
عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.
طعن النيابة في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. غير مجد. ما دام قد قضى في الطعن فيه بالنقض. بعدم قبوله شكلاً. علة ذلك؟
2 - لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لمص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه - قد قضى فيه بعدم قبوله شكلاً على ما سلف بيانه وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل باستخدام طرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً والمملوك للمجني عليهم وذلك بأن أوهمهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي أنه يمكنه مساعدتهم في السفر للخارج وتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على بعض ثروتهم وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم...... قضائية) وهذه المحكمة - محكمة النقض - قررت بعدم قبول الطعن. فعاود المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض للمرة الثانية في..... ولم يقدم أسباباً لطعنه. واستشكل المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى فيه بجلسة... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر في الإشكال بطريق النقض في.... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها رئيساً بها.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض - وبتاريخ 21/ 11/ 1992 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم ولم يقدم أسباباً لطعنه متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن الماثل يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه - قد قضى فيه بعدم قبوله شكلاً على ما سلف بيانه وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق