الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 18471 لسنة 63 ق جلسة 8 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 136 ص 996)

برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان نائبى رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب و ابو بكر البسيونى.
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم لمعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/2/1988 بعدم قبوله ـ لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض ـ وبتاريخ 21/11/1992 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم ولم يقدم أسباباً لطعنه متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن الماثل يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
 
2 - لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى الحكم مازال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ـ قد مضى فيه بعدم قبوله شكلاً على ما سلف بيانه وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الإشكال فإن طعن النيابة العامة فى هذا الحكم الأخير الوقتى قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
---------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل بإستخدام طرق إحتيالية الى الإستيلاء على المبلغ النقدى المبين قدرا والمملوك للمجنى عليهم وذلك بأن أوهمهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وهى أنه يمكنه مساعدتهم فى السفر للخارج وتمكن بهذه الطريقة من الإستيلاء على بعض ثروتهم وطلبت عقابة بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . إستأنف المحكوم عليه . ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ...... قضائية) وهذه المحكمة - محكمة النقض - قررت بعدم قبول الطعن . فعاود المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض للمرة الثانية فى ..... ولم يقدم أسبابا لطعنه .
وإستشكل المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فيه بجلسة ..... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقدم منه .
فطعنت النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الإشكال بطريق النقض فى ..... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها رئيسا بها .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------------
  أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/2/1988 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض - وبتاريخ 21/11/1992 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم ولم يقدم أسبابا لطعنه متجاوزا بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن الماثل يفصح عن عدم قبوله شكلا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه - قد قضى فيه بعدم قبوله شكلا على ما سلف بيانه وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعينا عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق