الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014

قضية رقم 14 لسنة 30 ق دستورية "تنازع" جلسة 7 / 3 / 2010






باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنـة 2010م ، الموافـق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهـر البحيـرى وعدلى محمـود منصـور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 14 لسنة 30 القضائية "تنازع" 
المقامة من
السيد / جمال عبد العزيز جمعة
ضــــد
1 ـ     السيد وزير العدل
2 ـ     السيد / محمود أحمد جاد الله
الإجراءات
          بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم :
أولاً :    بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 6813 لسنة 59 قضائية قضاء إدارى إسكندرية لحين الفصل فى الدعوى .
ثانياً :   الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أولهما من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمستأنف برقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار ، والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف كفر الدوار .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين من صحيفـة الدعـوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى كان قد تقدم بشكوى للنيابة العامة يتضرر فيها من قيام المدعى بغصب حيازة الأرض المملوكة له والمبينة الحدود والمعالم بشكواه إلا أن النيابة العامة قررت استمرار حيازة المدعى للعين محل النزاع ، فتظلم المدعى عليه من هذا القرار أمام محكمة مركز كفر الدوار بالدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار قُضى فيها بجلسة 26/2/2008 برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه تأسيساً على ثبوت توافر شروط الحيازة القانونية للمتظلم ضده وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار بجلسة 31/5/2008 فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار ، وكان المدعى عليه الثانى قد أقام أيضا الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 6/3/2005 ضد مدير جمعية دار العروبة لاستصلاح الأراضى وآخرين طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2005 فيما تضمنه من كف يده عن حيازة قطعة الأرض ملكه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى الحصول على بطاقة حيازة زراعية لهذه القطعة ، وبجلسة 22/1/2008 قضت له المحكمة بطلباته تأسيسا على ما ثبت لها من ملكيته لهذه الأرض بما يتوافر معه مناط اعتباره حائزاً قانونيا لها ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى فى الدعوى الماثلة وجود تناقض بين الحكم الصادر من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافياً فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للفصل فى هذا التناقض .
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 15/9/2009 رفض طلب وقف التنفيذ .
          وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند ثالثاً من المـادة (25) من قانـون المحكمة الدستوريـة العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهـة من جهات القضـاء أو هيئـة ذات اختصاص قضائـى والآخـر صادرا من جهـة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما موضـوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضهـا وتناقضا بحيث يتعـذر تنفيذهما معا . متى كـان ذلك وكان البيـن مـن الأوراق أن محكمـة القضاء الإدارى بالإسكندريـة قضت فى الدعوى رقم 6813 لسنـة 59 قضائيـة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن نقل حيـازة مساحـة
 س      ط       ف
21      12      34  موضوع التداعى إلى المدعى ( المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة ) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإصدار بطاقة حيازة زراعية باسمه بما مقتضاه اعتبار المذكور الحائز القانونى لقطعة الأرض المشار إليها فى حين رفض القضاء المدنى تظلمه من قرار النيابة العامة باعتبار المدعى فى الدعوى الماثلة مغتصباً لقطعة الأرض ذاتها وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة مركز كفر الدوار فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافياً من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار تأسيساً على ما ثبت بها من ظاهر الأوراق والمستندات ومطالعة أقوال الشهود ، أن المتظلم ضده هو الحائز الفعلى لقطعة الأرض المتنازع عليها ، ومن ثم فإن الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً ، وتناقضا ، وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، وتبعا لذلك يكون مناط التناقض متحققاً .
          وحيث إن المفاضلة التى تجريها المحكمة الدستورية العليا بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما تتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
          وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هى ـ بحسب الأصل ـ من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص ـ ولو كانت جهة الإدارة طرفا فيها ـ مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وذلك طبقاً للمادة (15) من قانون السلطة القضائية .
          وحيث إن المشرع إزاء تفاقم منازعات الحيازة فى العقارات أوجب عرضها على النيابة العامة لإصدار قرارات وقتية بشأنها وألزم النيابة العامة ـ بموجب المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويكون لكل ذى شأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه ، وتبريرا لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة فى شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى ، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة فى شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادى هى الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التى هى رأس المنازعات المدنية .
متى كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى قد تناول بالبحث ملكية المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة لقطعة الأرض محل النزاع ورتب على بحثه لها أحقيته فى حيازتها ، فإنه يكون قد سلب اختصاصا محجوزا لجهة القضاء العادى طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية ، والمادة (44 مكرراً ) من قانون المرافعات كليهما ـ على التفضيل السابق بيانه ـ ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهـة الأخيرة ـ دون الحكـم الصادر من جهة القضاء الإدارى ـ هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ .

فلهـــذه الأسبــاب
          حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مركز كفر الدوار فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق