الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 29342 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 162 ص 1174)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن ابو سليمان وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/3/1989 وقرر المحكوم عليه الثانى ....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/4/1984 ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2/5/1989 ـ ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظروف اربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم 1/5/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 2/5/1989 ـ لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 
2 - لما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
 
3 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها . وإذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه والتى لايمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح فى أوراق الدعوى من شأنها تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دانه بها ، فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
 
4 - نفى التهمة من وجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم
 
5 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض .
 
6 - المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى.
 
7 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد من الوقائع مايدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال على خاتم أحدى الجمعيات.
 
9 - لما كان الثابت من مدونات الحكم والمفردات أن من قام بالمضاهاه من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وكان هؤلاء الخبراء لايعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به وذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعى الطاعن بعدم دقته لايعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو مالايجوز أمام محكمة النقض .
 
10 - من المقرر أن الأصل فى تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن الأدلة لتعلق الامر بسلطتها فى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فيكون هذا النعى بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
 
11 - لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد طلب فى المحاكمة الأولى ندب خبير استشارى لإجراء المضاها إلا أنه لم يثر فى دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق فى شأنه ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى الى وسائل الدفاع التى لا مناحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً الى المتهم وحده يختار منها ـ هو أو المدافع عنه ـ ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ويدع منها ما قد يرى ـ من بعد ـ أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن فى الدعوى المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة .

12 - لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الاشتراك فى تزوير محرر رسمى كما هى معرفة به فى القانون ، وكان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة معاقب عليها بنص المادة 94 من القانون رقم 53 لسنة 1966 لايعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، مادام قضاءها فى ذلك سليماً . فإن مايثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
 
13 - من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً وأن قوة الأمر المقضى أمام المحكمة الجنائية لاتكون إلا للاحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لاتنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشىء المحكوم عليه أمام للمحاكم الجنائية .
---------------------
  إتهمت النيابة العامة كلا من :1- ....... 2- .......( طاعن ) 3- ....... 4- ........5- .........6- .......بأنهم : اولا : اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر المناقشة المؤرخ ........ بوضع امضاءات مزورة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه فى ذلك بتقديم المحرر المذكور إليه فقام المجهول بالتوقيع بامضاء نسبه زورا الى ... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الاولى فيما زور من اجله وحصلوا على سند نقل حيازة الارض الزراعية موضوع النزاع الى المتهم الاول . ثالثا : اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى تزوير عقد الايجار المؤرخ ........ والتنازل عن حيازة الارض الزراعية المذكورة بطريق الاصطناع ووضع امضاءات مزورة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات المتعلقة بالمجنى عليها فقام المجهول باصطناع تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة وملأ بياناتها ووقع عليها بامضاءات نسبها الى ....... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . رابعا : استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة الثالثة فيما زورت من اجله وحصلوا على سند نقل حيازة الارض الزراعية سالفة الذكر الى المتهم الاول . خامسا : استحصلوا بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات ( جمعية ......التعاونية الزراعية ) واستعملوه استعمالا ضارا بمصلحة عامة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم الى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 ، 41 ، 206 مكررا ، 207 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 ، 27 ، 55/1 ، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنه وبعزل كل من الطاعنين الاول والثانى والسادس من وظائفهم لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بايقاف تنفيذ عقوية الحبس . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة بالنسبة للطاعنين جميعا الى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ ثانيا وثالثا ، 41 ، 206 مكررا ، 207 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الاوراق المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ... إلخ .
---------------
   من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/3/1989 وقرر المحكوم عليه الثاني ....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/4/1989، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2/5/1989 - ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم 1/5/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 2/5/1989. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي ومحررات عرفية واستعمالها، واستحصاله بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات واستعماله استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها، وأغفل الحكم - إيراداً ورداً - دفاعه القائم على عدم ارتكابه الجرائم المسندة إليه لشواهد عددها منها أنه لم يتسلم عمله إلا بعد انتهاء خدمته العسكرية في عام 1976 بدلالة الشهادة الرسمية المقدمة منه بجلسة المحاكمة، وأن المجني عليها تقيد بعيداً عن الأرض موضوع النزاع بما يستحيل عليها أن تقوم بزراعتها، وإن تلك الأرض كانت في حيازة المتهم الأول كمستأجر وأنه سدد مديونية سابقة عليها وكان يتسلم مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية المختصة ويسلم القيمة الإيجارية للمجني عليها، كما لم يستظهر الحكم القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة التزوير، هذا إلى أنه التفت عما أثاره المدافع عن الطاعن من الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - بالنسبة لتهمة تزوير عقد الإيجار - دون أن يعرض له إيراداً ورداً، فضلاً عن عدم توافر أركان جريمة الاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات في حقه، كما أخذ الحكم  بتقرير خبير أقسام أبحاث التزييف والتزوير مع أن آراء خبراء الخطوط لا تستند إلى واقعة ثابتة تؤدي إلى نتيجة لازمة بل مرجعها إلى اجتهادات في تعرف اللازمات الخطية، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه ندب خبير استشاري لإجراء المضاهاة على التوقيعات المنسوب صدورها للمجني عليها على المحررات المدعى بتزويرها، وفضلاً عن ذلك، فإن الواقعة في حقيقتها مجرد جنحة معاقب عليها بنص المادة 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وأخيراً فإنه تم مجازاة الطاعن إدارياً عن التهم المسندة إليه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "........ إن المتهمين وآخر توفي اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر المناقشة المؤرخ 2/6/1976. وكذا عقد الإيجار المؤرخ .......... وإقراري التنازل عن الحيازة المبينة بالأوراق لإثبات أن الأطيان المملوكة .......... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم ....... قد تم تأجيرها ونقلت حيازتها للمتهم الأول بأن اتفقوا معه على تزوير تلك المستندات وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لذلك فقام المجهول بالتوقيع على محضر المناقشة سالف الذكر بتوقيع نسبوه زوراً إلى المجني عليها سالفة الذكر كما قام باصطناع عقد إيجار ووقع عليه وعلى إقراري نقل الحيازة بتوقيعات نسبها زوراً إلى المجني عليها، وقام المتهم الثاني (الطاعن) بالتوقيع على محضر المناقشة بما يفيد أن المجني عليها هي الوقعة عليه، كما قام والمتهم الأول بالتوقيع على عقد الإيجار بما يفيد أن المجني عليها هي الموقعة عليه، كما قام المتهمون الثلاث ..... و......... و....... بالتوقيع على إقراري التنازل عن الحيازة بما يفيد صحة توقيع المجني عليها، وقام المتهم الثالث بوضع بصمة خاتم الجمعية على المستندات المزورة سالفة الذكر دون حق فوقعت جرائم التزوير المذكورة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ثم قام المتهمان الأول والثاني باستعمال المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدماها إلى الجهات المختصة مع علمهما بتزويرها وتمكنا بذلك من الحصول على سند نقل حيازة الأرض من المجني عليها إلى المتهم الأول، ولما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجرائم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي في حق الطاعن، وما استدل به على علمه بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم والمفردات أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذي يعينون به وذلك طبقاً لما تقضي به المادتان 18، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعي الطاعن بعدم دقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أن الأصل في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، فيكون هذا النعي بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد طلب في المحاكمة الأولى ندب خبير استشاري لإجراء المضاهاة إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة معاقب عليها بنص المادة 94 من القانون رقم 53 لسنة 1966 لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت  في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، مادام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى - ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق