الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 611 لسنة 63 ق جلسة 3 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 80 ص 418

جلسة 3 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

---------------

(80)
الطعن رقم 611 لسنة 63 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" "النزول عن الحكم". نظام عام.
نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف. أثره. انقضاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون. مؤداه. لا يجوز للمتنازل تجديد السير في هذه الخصومة أو معاودة المطالبة بالحق الثابت بالحكم المتنازل عنه ولو بدعوى جديدة. تعلق ذلك بالنظام العام.

--------------
النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به" يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة فإن فعل كان لخصمه أن يدفع - بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه - وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7938 لسنة 1990 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، لتأخره في سداد أجرة عين النزاع عن الفقرة من أول نوفمبر 1988 حتى آخر إبريل سنة 1990 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 6545 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 5/ 1992 حضر الطوفان، وقرر المطعون ضده أنه تنازل عن الحكم المستأنف لأن الطاعن سدد الأجرة، وطلب الطرفان شطب الاستئناف، فقررت المحكمة ذلك، ثم عجله المطعون ضده بطلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد، وبتاريخ 2/ 12/ 1992 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده تنازل عن الحكم المستأنف، فأصبح ذلك الحكم غير قائم، وانقضت الخصومة في الاستئناف بما يمنع المتناول من تجديد السير فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل تجديد المطعون ضده للسير في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به" يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة، فإن فعل كان لخصمه أن يدفع - بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه - وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/ 5/ 1992 أن المطعون ضده تنازل عن الحكم المستأنف وطلب الطرفان شطب الدعوى، فجددها المطعون ضده طالباً القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد فقضى الحكم بذلك، رغم أن ذلك التنازل يترتب عليه زوال الخصومة وامتناع تجديدها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق