الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعنان 9199 و 9243 لسنة 64 ق جلسة 2 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 78 ص 405

جلسة 2 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

--------------

(78)
الطعنان رقما 9199، 9243 لسنة 64 القضائية

(1، 2) حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى. جمعيات.
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(2) تخصيص الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قطعة أرض أو وحدة سكنية لأحد أعضائها. مقتضاه. تعيين هذه القطعة أو تلك الوحدة تعييناً يميزها عن غيرها والتزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو ذاتها. بما لازمه. عدم جواز تسليم العضو وحدة تختلف عن تلك التي خصصت له وليس له المطالبة بغيرها. م 4 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: مسائل الواقع". قانون.
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليها.
(4) بيع "آثار البيع: الالتزام بتسليم المبيع".
التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. تحديده بالمبيع المتفق عليه. مفاده. تحديده في الشيء المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره. م 431 مدني.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - مفاد النص في المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 سنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أنه "تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضي البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية:
1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - يُدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الأرض أو الوحدات السكنية التي تخصص لكل منهم وذلك بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب أقدمية العضوية.... 5 - ويوقع العضو الذي يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها ... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات" وأن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى إليه هذا التخصيص، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة بذاتها ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذي خصصت له وبالتالي لا يكون له المطالبة بغيرها.
3 - المقرر - في قضاء المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون.
4 - أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
5 - مفاد النص في المادة 431 من القانون المدني أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري يتحدد بالمبيع المتفق عليه. وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 7892 سنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بأحقيته في الشقة المبينة بالصحيفة وتمكينه منها والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه عضو بالجمعية الطاعنة في الطعن رقم 9243 سنة 64 ق والتي أعلنت عن تمليك أعضائها الوحدات السكنية "بمشروع زهراء مدينة نصر" وتقدم بطلب للحصول على إحدى هذه الوحدات فأخطرته لاختيار الوحدة التي يريدها وذلك من واقع الرسومات فاختار الشقة موضوع التداعي وسدد مقدم الحجز ووقع على لوحة توزيع الوحدات السكنية لديها طبقاً للشروط المعلنة وسلمته الجمعية المذكورة خطاباً لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية متضمناً تخصيصها له حتى يتعاقد على تركيب تليفون بها. وإذ سلمت الجمعية الشقة التي خصصت له إلى الطاعن في الطعن رقم 9199 سنة 64 ق بزعم وقوع خطأ في مرحلة التخصيص لأن الجهة المنفذة للمشروع لم تلتزم بالرسومات المبدئية وخصصتها لإقامة محلات وحجرة للحارس تقدم بشكواه إلى الاتحاد التعاوني المركزي الذي قرر أحقيته في شقة النزاع ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بعدم قبولها. استأنف المطعون عليه الأول في الطعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11345 سنة 109 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها والتي قضت في 28/ 3/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول في الطعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9993 سنة 111 ق وبتاريخ 11/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف في الوحدة موضوع التداعي وتمكينه منها خالية وطعنت الجمعية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9243 سنة 64 ق، كما طعن فيه بذات الطريق الطاعن في الطعن رقم 9199 سنة 64 ق وضمت المحكمة الطعنين وقدمت النيابة مذكرة فيها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها
أولاً: الطعن رقم 9243 سنة 64 ق:
حيث إن مما تنعاه الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الجهة المنفذة للمشروع سلمتها الرسومات المبدئية التي على أساسها اختار المطعون عليه الأول الوحدة السكنية رقم "3" من العمارة رقم "83"، كما وقع اختيار المطعون عليه الثاني على الوحدة رقم "2" من ذات العقار، وأنها اشترطت على أعضائها عند اختيارهم الوحدات السكنية عدم سابقة اختيار أحدهم لها، وأن عليهم تدوين بيانات اللوحة المعلنة بالقلم الرصاص، وذلك لإمكان التغير عند وقوع خطأ، وأنها عندما تسلمت الرسومات النهائية للمشروع من الجهة المذكورة تكشف لها أنها تختلف في التنفيذ على الطبيعة عما ورد بالرسومات المبدئية آنفة الذكر - إذ عدلت الوحدة السكنية رقم "3" في عشرة عمارات منها إلى محلات تجارية وحجرة للحارس ومن بينها تلك المخصصة للمطعون عليه الأول فاستحال عليها تسليمه ذات الوحدة المخصصة له، مما ترتب عليه انقضاء التزامها قبله، وأوضحت في دفاعها على أن هذه الوحدة مثار التداعي خصصت ابتداءً للمطعون عليه الثاني - الطاعن في الطعن الثاني - وهو أسبق في الحجز والأقدمية من المطعون عليه الأول واستدلت على ذلك بالمستندات المقدمة منها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتمحيصه وأهدر دلالة مستنداتها وقضى بتمكين المطعون عليه الأول من الشقة المخصصة للمطعون عليه الثاني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان مفاد النص في المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 سنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أنه "تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضي البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية: 1 -.... 2 - .... 3 - .... 4 - يُدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الأرض أو الوحدة السكنية التي تخصص لكل منهم وذلك بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب ترتيب أقدمية العضوية.... 5 - يُوقع العضو الذي يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات" أن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى إليه هذا التخصيص، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذي خصصت له, فلا يجوز للجمعية تسليم العضو وحدة تختلف عن تلك التي خصصت له وبالتالي لا يكون له المطالبة بغيرها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسبب النعي وبدلالة الرسومات المسلمة إليها ابتداءً والتي تم على أساسها تنفيذ المشروع على الطبيعة وما أسفرت عنه من إلغاء الوحدة السكنية رقم "3" في عشرة عمارات منه، وإقامة محلات تجارية وحجرة للحارس بدلاً منها ومن بينها الوحدة رقم "3" بالعمارة رقم "83" - المخصصة للمطعون عليه الأول - وأن ذلك تم بمعرفة الجهاز القائم بالتنفيذ دون تدخل منها أو علمها بهذا التعديل أن مهمتها تقتصر على استلام الوحدات بعد الانتهاء من تشطيبها لتسليمها لأعضائها الحاجزين لها. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه أو تمحيصه, واستقصاء ماهية الوحدة السكنية التي اختص بها المطعون عليه الأول وتلك التي خصصت للمطعون عليه الثاني وأغفل بحث دلالة الرسومات النهائية، وما آلت إليه الوحدة المخصصة للمطعون عليه الأول وما إذا كان يستحيل معه على الطاعنة تسليمها له بذاتها وأساس هذه الاستحالة ومداها وسببها إذ من شأن بحث هذه الأمور جميعها - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 9199 سنة 64 ق:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن تخصيص الوحدات السكنية أسفر عن اختصاصه بالشقة رقم "2" من العمارة رقم "83" في حين اختص المطعون عليه الأول بالشقة رقم "3" منها، وذلك من واقع الرسومات المبدئية المسلمة للجمعية - الطاعنة في الطعن الأول - من الجهة القائمة بتنفيذ المشروع، وإذ انتهى التنفيذ النهائي له بمعرفة الجهة المذكورة إلى إلغاء الوحدة السكنية رقم "3" والمخصصة للمطعون عليه الأول وإنشاء بدلاً منها محلات تجارية وحجرة لحارس العمارة، فإن أرقام باقي الوحدات السكنية وموقعها لم يتغير سواء قبل التعديل أو بعده فضلاً عن أن موقع كل وحدة ورقمها معينه تعييناً كافياً طبقاً لنماذج التخصيص والرسومات ومن ثم فإن التغيير لم يستطل إلى الوحدة المخصصة له. غير أن الحكم المطعون فيه ركن إلى خطاب الاتحاد التعاوني المركزي وقضى بأحقية المطعون عليه الأول للوحدة رقم "2" المخصصة له، بقالة إنها هي بذاتها الوحدة رقم "3" الكائنة بجوار المحلات بالعمارة رقم "83" حال إنه لا يفيد ذلك فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق وخطابات الجمعية إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية القاطعة في أن الوحدة رقم "2" تختلف عن الوحدة رقم "3" وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون. وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. وكان مفاد النص في المادة 431 من القانون المدني أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه. وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بأحقية المطعون عليه الأول للوحدة رقم "2" حالياً وهي رقم "3" سابقاً بالدور الأرضي بالعقار رقم "83" على ما استخلصه من خطاب الاتحاد المركزي التعاوني إلى الجمعية المطعون عليها الثانية أنه قام بفحص الشكوى المقدمة من المطعون عليه الأول وثبت له أحقيته في الوحدة التي تخصصت له يوم السبت الموافق 23/ 9/ 1989 وهي الوحدة الموجودة بجوار المحل بالعمارة رقم "83" من المشروع، وكان هذا الذي استخلصه الحكم من الخطاب المشار إليه وأقام عليه قضاءه لا يستفاد من العبارات الثابتة به - إذ أنها بذاتها بمجردها ومفتقرة إلى ما يساندها - لا تؤدي للنتيجة التي خلص إليها الحكم ولا تكفي لحمل قضائه بل أنه من الحكم تقرير محمول على محض افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه ولا يصلح تبريراً لقضائه لتنافره مع الواقع الثابت بالأوراق أن الشقة رقم "2" المخصصة للطاعن تختلف عن تلك التي كانت قد خصصت ابتداءً للمطعون عليه الأول وهي الوحدة رقم "3" التي صارت في التنفيذ النهائي للمشروع على الطبيعة محلات تجارية وحجرة لحارس العمارة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفطن إلى قيام هذه المغايرة بينهما ولم يلق بالاً إلى حقيقة ما تضمنته. لما كان ما تقدم وكان من مقتضى تخصيص الوحدة السكنية لعضو الجمعية المذكورة أن تكون معينة بذاتها على ما سلف بيانه في الرد على سبب النعي السابق في الطعن الأول بما يتعين معه بيان ماهية الشقة التي اختص بها الطاعن وتلك التي خصصت للمطعون عليه الأول, وتحديد ذاتية كل منهما وموقعها من العمارة رقم "83" من واقع أوراق التخصيص التي تسلمتها الجمعية المطعون عليها الثانية من الجهة القائمة بالتنفيذ قبل هذا التنفيذ وبعده ومرد هذا التغاير وتحديد المسئول عنه، وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه كل ذلك وأخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق