الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين






الجهات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين. التزامها بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمينالحكم كاملاً




تضمين المطعون ضده وثيقة التأمين موضوع التداعي اشتراطاً صريحاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي. أثره. صيرورة الأخير صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه .الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت. م 752/ 1 مدني .الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .الحكم كاملاً




إبرام الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الطاعن وثيقة تأمين بقسط وحيد سددته تبرعاً منها. أثره. اعتبار اشتراطها لصالحه هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية .الحكم كاملاً




قبول شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول . عدم اعتباره خطأ يرتب مسئوليتها عن التعويض .الحكم كاملاً




نقض الحكم فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين .الحكم كاملاً




طلب المضرور التعويض قبل مالك السيارة مرتكبه الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر تلك السيارة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بإلزامهما بالتعويض. قعود مالك السيارة عن استئناف هذا الحكم في الميعاد. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من شركة التأمين.الحكم كاملاً




شركة التأمين ضامنة بالتأمين لمالك السيارة في مسئوليته عن الحادث. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. اتحاد دفاعهما في التعويض بطلب رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. أثره. استفادة مالك السيارة من الحكم الاستئناف الصادر لصالح شركة التأمين رغم عدم طعنه بالاستئناف.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. إقامة المضرور دعوى تعويض ضد المؤمن له وتابعه استناداً للحكم الجنائي البات الصادر بإدانة الأخير.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً




إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الإدعاء. رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً. أثره. سقوط دعوى الضمان بالتقادم.الحكم كاملاً




عدم تقرير المشرع فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة حقاً مباشراً للمضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها في بيان اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور دون رقابة عليها من محكمة النقض متى استندت إلى أسباب سائغة.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية. عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن. جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد من المؤمن مسئولاً عن عمله.الحكم كاملاً




للمضرور من حادث سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر. ق 265 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




التأمين عن الخطأ العمدي. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المضرور باستصدار حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة أو اختصام أيهما في الدعوى.الحكم كاملاً




شرط "من المخازن إلى المخازن". ماهيته. اتفاق المؤمن والمؤمن له في وثيقة التأمين أن يضمن المؤمن الأخطار التي تلحق البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها مخازن المرسل إليه.الحكم كاملاً




جواز الوفاء بالقيمة التأمينية أو أي تعويضات تستحق بالنقد الأجنبي في نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين. م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




بيع المستأجر المتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. بضائع المتجر لا تدخل في حساب هذا الضمان الإضافي تقدير كفاية الضمان من سلطة قاضي الموضوع. مناطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.الحكم كاملاً




مسئولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات بالغاً ما بلغ. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. جواز الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر بالتعويض ولو قبله المسئول .الحكم كاملاً




المسئولية عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات والتأمين المعقود لتغطيتها. موضوع غير قابل للتجزئة - شركة التأمين فيه ضامنة بالتأمين للمسئول عن الحادث. مؤدى ذلك. استفادة أي منهما من الحكم الصادر لصالح الآخر .الحكم كاملاً




التأمين الإجباري العادي على سيارات النقل. استمرار سريانه لمصلحة الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر. عدم تحديد القانون الأخير لهؤلاء الركاب. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الخصوص لقانون المرور الذي وقع الحادث في ظله.الحكم كاملاً




خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية.الحكم كاملاً




اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.الحكم كاملاً




تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة بصفة مؤقتة. عدم خروجه من عناصر المنشأة. الزيادة في رأس المال المترتبة على تحديد العنصر نهائياً وجوب اعتبارها من عناصر المنشأة. إلزام الشركة المؤممة بها دون الدولة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.الحكم كاملاً




حلول مؤسسة النقل العام - محل شركة - وأيلولة جميع أموالها إليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات المواد 1 و2 و3 من ق 155/ 1960. أثر ذلك. أن تنتقل إليها الحقوق الواردة بوثائق التأمين التي تكون الشركة قد أدتها عن سيارتها.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.الحكم كاملاً




سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور المدنية قبل المؤمن لديه. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية. صدور القانون 85/ 1976. لا أثر له.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة للسيارة النقل. نطاقه. إصابة راكب واحد.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تبعية قائد السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير قضاء الحكم بسقوط تلك الدعوى تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة مالكة السيارة.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. ادعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجواب احتساب مدة التقادم من تاريخ الإدعاء.الحكم كاملاً




استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. لا يمنع المضرور من مطالبة المؤمن بالتعويض عما ترتكبه هذه السيارة من حوادث. ليس للؤمن أن يحتج قبل المضرور بالدفوع المستمدة عقد التأمين. وللمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض. م 2 و6 ق 449 سنة 1955.الحكم كاملاً




حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض.الحكم كاملاً




مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها عن حوادث السيارات. للمضرور حق مطالبتها بالتعويض بدعوى مباشرة.الحكم كاملاً




تأمين المشترى علي السيارة المبيعة مع احتفاظ البائع بحق الملكية لحين سداد الثمن. استحقاق المؤمن له لقيمة ما يلحق من أضرار.الحكم كاملاً




التأمين على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها م 5 ق 562 لسنة 1955.الحكم كاملاً




بيع المستأجر للمتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.الحكم كاملاً




التأمين على الحياة. تعيين اسم المستفيد وصفته في الوثيقة. وجوب استخلاص القاضي لنية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها.الحكم كاملاً




وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله في اختصاص لجنة الطعن الضريبي.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة للسيارة النقل نطاقه التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة أو صاعدين إليها أو نازلين منها ق 449 لسنة 1955.الحكم كاملاً




وثيقة التأمين وجوب إعمال شروطها متى كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد تضمين الوثيقة شرطاً بالتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في السيارة النقل.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.الحكم كاملاً
















حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن بما دفعته من تعويض للمضرور. مناطه. أن يكون المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة. عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو علاقة التبعية. قصور.الحكم كاملاً




التزام الشركة المؤممة بأن تؤدي لمالك المنشأة نقداً قيمة الفرق بين ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب وما استحق لها بالفعل. خطأ. علة ذلك. وجوب أداء هذا الفرق بسندات رسمية على الدولة.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت السيارة مؤمناً عليها لديها. وجوب تغطية مسئولية المؤمن له ومن يسأل عنهم.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات. ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها.الحكم كاملاً




حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين، استقلاله عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن عليه بدعوى مباشرة. ق 652 لسنة 1955 عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




عقود التامين عن العمال ضد إصابات العمل. الغاؤها. بعد مرور عام من تاريخ العمل بالقانون 202 سنة 1958. خضوعها لأحكام القانونين 89، 167 لسنة 1950 خلال تلك السنة.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها. عدم التزام الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول واستناده في ذات الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها لا يتناقض.الحكم كاملاً




الحكم بإلزام المؤمن له بتعويض المضرور وبسقوط حق الأخير قبل شركة التأمين. بالتقادم. صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما. أثره. عدم جواز منازعة شركة التأمين في مقدار التعويض المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور.الحكم كاملاً




تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.الحكم كاملاً




التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها التي تستحق بوفاة المورث. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. مخالفة الحكم لهذا النظر. استناده إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض مع صراحة النص. خطأ.الحكم كاملاً




تقدير التركة يكون بحسب الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث أو المستفيد. النص في عقد التأمين على استحقاق قيمته إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى حلول ميعاد الاستحقاق. لا محل لفرض رسم الأيلولة على قيمة هذا العقد عند وفاة المورث المؤمن له .الحكم كاملاً




دعوى شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له.الحكم كاملاً




الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين .الحكم كاملاً




جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.الحكم كاملاً




تضمين وثيقة التأمين شرط الرجوع بلا مصاريف. أثره. عدم التزام الحامل بعمل بروتستو أصلاً. النعي في هذه الحالة ببطلان البروتستو على فرض تحققه. غير منتج.الحكم كاملاً




وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه في وثيقة التأمين الأصلية. وجوب إعمال الشروط المحددة في قبول التأمين على هذا الخطر باعتبارها معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية ما لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام.الحكم كاملاً




وفاء رب العمل بالتعويض عن الإصابة للعامل. أثره. حلوله محل الأخير في التعويض قبل المسئول.الحكم كاملاً




واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له.الحكم كاملاً




مجرد إيراد قاعدة قانونية معينة في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه. عدم تطبيق هذه القاعدة عند الفصل في الموضوع. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق. مثال في عقد التأمين.الحكم كاملاً




نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين. شرطه. أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. لا يدخل ذلك في نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي.الحكم كاملاً




دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الواردة به.الحكم كاملاً




سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية متى كان الفعل الضار مكوناً لجريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها.الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً. دفاع يخالطه واقع.الحكم كاملاً




حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول.الحكم كاملاً




عدم اعتبار النص في عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد. لا مخالفة فيها للنظام العام.الحكم كاملاً




حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر المؤمن منه. لا مجال لتأسيسه على دعوى الحلول. إقامته على أساس من الحوالة. شرطها في القانون المدني القديم رضاء المدين بذلك كتابة.الحكم كاملاً




عدم جواز الجمع بين المكافأة والتأمين المادة 39 ق 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أجاز الجمع بين المكافأة المستحقة للعامل عن مدة خدمته وبين المبالغ التي سددها رب العمل لحسابه في بوليصة التأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 39 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 .الحكم كاملاً




لم يورد الشارع المصرى - على خلاف بعض التشريعات الأخرى - نصا خاصا يقرر أن للمصاب حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابهالحكم كاملاً




النص فى عقد التأمين على حرمان المستأمن من قيمة التعويض إذا حصل تغيير فى المكان الذى حفظت فيه البضائع المؤمن عليهاالحكم كاملاً




إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة وقرر كذباً فى إجابته عن الأسئلة المدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته فى سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته، وكان منصوصاً فى وثيقة التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح.الحكم كاملاً




إن قصد الشارع من التأمينات المنصوص عليها بالمادة 510 مدنى هو كل ما يعوّل عليه الدائن من الضمانات الخاصة، اتفاقا أو قانونا، لاقتضاء حقه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق