الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين






الجهات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين. التزامها بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين




تضمين المطعون ضده وثيقة التأمين موضوع التداعي اشتراطاً صريحاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي. أثره. صيرورة الأخير صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه .




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت. م 752/ 1 مدني .




تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .




إبرام الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الطاعن وثيقة تأمين بقسط وحيد سددته تبرعاً منها. أثره. اعتبار اشتراطها لصالحه هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية .




قبول شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول . عدم اعتباره خطأ يرتب مسئوليتها عن التعويض .




نقض الحكم فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين .




طلب المضرور التعويض قبل مالك السيارة مرتكبه الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر تلك السيارة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بإلزامهما بالتعويض. قعود مالك السيارة عن استئناف هذا الحكم في الميعاد. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من شركة التأمين.




شركة التأمين ضامنة بالتأمين لمالك السيارة في مسئوليته عن الحادث. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. اتحاد دفاعهما في التعويض بطلب رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. أثره. استفادة مالك السيارة من الحكم الاستئناف الصادر لصالح شركة التأمين رغم عدم طعنه بالاستئناف.




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. إقامة المضرور دعوى تعويض ضد المؤمن له وتابعه استناداً للحكم الجنائي البات الصادر بإدانة الأخير.




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر




إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الإدعاء. رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً. أثره. سقوط دعوى الضمان بالتقادم.




عدم تقرير المشرع فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة حقاً مباشراً للمضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.




محكمة الموضوع سلطتها في بيان اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور دون رقابة عليها من محكمة النقض متى استندت إلى أسباب سائغة.




التأمين من المسئولية. عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن. جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد من المؤمن مسئولاً عن عمله.




للمضرور من حادث سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر. ق 265 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.




التأمين عن الخطأ العمدي. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض.




عدم التزام المضرور باستصدار حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة أو اختصام أيهما في الدعوى.




شرط "من المخازن إلى المخازن". ماهيته. اتفاق المؤمن والمؤمن له في وثيقة التأمين أن يضمن المؤمن الأخطار التي تلحق البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها مخازن المرسل إليه.




جواز الوفاء بالقيمة التأمينية أو أي تعويضات تستحق بالنقد الأجنبي في نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين. م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976.




بيع المستأجر المتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. بضائع المتجر لا تدخل في حساب هذا الضمان الإضافي تقدير كفاية الضمان من سلطة قاضي الموضوع. مناطه. أن يكون سائغاً.




تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.




مسئولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات بالغاً ما بلغ. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. جواز الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر بالتعويض ولو قبله المسئول .




المسئولية عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات والتأمين المعقود لتغطيتها. موضوع غير قابل للتجزئة - شركة التأمين فيه ضامنة بالتأمين للمسئول عن الحادث. مؤدى ذلك. استفادة أي منهما من الحكم الصادر لصالح الآخر .




التأمين الإجباري العادي على سيارات النقل. استمرار سريانه لمصلحة الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر. عدم تحديد القانون الأخير لهؤلاء الركاب. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الخصوص لقانون المرور الذي وقع الحادث في ظله.




خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية.




اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.




تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة بصفة مؤقتة. عدم خروجه من عناصر المنشأة. الزيادة في رأس المال المترتبة على تحديد العنصر نهائياً وجوب اعتبارها من عناصر المنشأة. إلزام الشركة المؤممة بها دون الدولة. خطأ في القانون.




رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.




حلول مؤسسة النقل العام - محل شركة - وأيلولة جميع أموالها إليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات المواد 1 و2 و3 من ق 155/ 1960. أثر ذلك. أن تنتقل إليها الحقوق الواردة بوثائق التأمين التي تكون الشركة قد أدتها عن سيارتها.




التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.




سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور المدنية قبل المؤمن لديه. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية. صدور القانون 85/ 1976. لا أثر له.




التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة للسيارة النقل. نطاقه. إصابة راكب واحد.




عدم اشتراط تبعية قائد السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير قضاء الحكم بسقوط تلك الدعوى تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة مالكة السيارة.




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. ادعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجواب احتساب مدة التقادم من تاريخ الإدعاء.




استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. لا يمنع المضرور من مطالبة المؤمن بالتعويض عما ترتكبه هذه السيارة من حوادث. ليس للؤمن أن يحتج قبل المضرور بالدفوع المستمدة عقد التأمين. وللمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض. م 2 و6 ق 449 سنة 1955.




حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.




التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض.




مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها عن حوادث السيارات. للمضرور حق مطالبتها بالتعويض بدعوى مباشرة.




تأمين المشترى علي السيارة المبيعة مع احتفاظ البائع بحق الملكية لحين سداد الثمن. استحقاق المؤمن له لقيمة ما يلحق من أضرار.




التأمين على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها م 5 ق 562 لسنة 1955.




بيع المستأجر للمتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله.




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.




التأمين على الحياة. تعيين اسم المستفيد وصفته في الوثيقة. وجوب استخلاص القاضي لنية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها.




وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله في اختصاص لجنة الطعن الضريبي.




التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة للسيارة النقل نطاقه التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة أو صاعدين إليها أو نازلين منها ق 449 لسنة 1955.




وثيقة التأمين وجوب إعمال شروطها متى كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد تضمين الوثيقة شرطاً بالتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في السيارة النقل.




دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.
















حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن بما دفعته من تعويض للمضرور. مناطه. أن يكون المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة. عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو علاقة التبعية. قصور.




التزام الشركة المؤممة بأن تؤدي لمالك المنشأة نقداً قيمة الفرق بين ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب وما استحق لها بالفعل. خطأ. علة ذلك. وجوب أداء هذا الفرق بسندات رسمية على الدولة.




التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت السيارة مؤمناً عليها لديها. وجوب تغطية مسئولية المؤمن له ومن يسأل عنهم.




التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات. ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها.




حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين، استقلاله عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن عليه بدعوى مباشرة. ق 652 لسنة 1955 عن حوادث السيارات.




عقود التامين عن العمال ضد إصابات العمل. الغاؤها. بعد مرور عام من تاريخ العمل بالقانون 202 سنة 1958. خضوعها لأحكام القانونين 89، 167 لسنة 1950 خلال تلك السنة.




القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها. عدم التزام الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول واستناده في ذات الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها لا يتناقض.




الحكم بإلزام المؤمن له بتعويض المضرور وبسقوط حق الأخير قبل شركة التأمين. بالتقادم. صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما. أثره. عدم جواز منازعة شركة التأمين في مقدار التعويض المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور.




تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.




التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها التي تستحق بوفاة المورث. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. مخالفة الحكم لهذا النظر. استناده إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض مع صراحة النص. خطأ.




تقدير التركة يكون بحسب الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث أو المستفيد. النص في عقد التأمين على استحقاق قيمته إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى حلول ميعاد الاستحقاق. لا محل لفرض رسم الأيلولة على قيمة هذا العقد عند وفاة المورث المؤمن له .




دعوى شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له.




الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين .




جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.




تضمين وثيقة التأمين شرط الرجوع بلا مصاريف. أثره. عدم التزام الحامل بعمل بروتستو أصلاً. النعي في هذه الحالة ببطلان البروتستو على فرض تحققه. غير منتج.




وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية.




قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه في وثيقة التأمين الأصلية. وجوب إعمال الشروط المحددة في قبول التأمين على هذا الخطر باعتبارها معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية ما لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام.




وفاء رب العمل بالتعويض عن الإصابة للعامل. أثره. حلوله محل الأخير في التعويض قبل المسئول.




واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له.




مجرد إيراد قاعدة قانونية معينة في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه. عدم تطبيق هذه القاعدة عند الفصل في الموضوع. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق. مثال في عقد التأمين.




نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين. شرطه. أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. لا يدخل ذلك في نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي.




دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الواردة به.




سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية متى كان الفعل الضار مكوناً لجريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها.




تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً. دفاع يخالطه واقع.




حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول.




عدم اعتبار النص في عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد. لا مخالفة فيها للنظام العام.




حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر المؤمن منه. لا مجال لتأسيسه على دعوى الحلول. إقامته على أساس من الحوالة. شرطها في القانون المدني القديم رضاء المدين بذلك كتابة.




عدم جواز الجمع بين المكافأة والتأمين المادة 39 ق 41 لسنة 1944.




متى كان الحكم قد أجاز الجمع بين المكافأة المستحقة للعامل عن مدة خدمته وبين المبالغ التي سددها رب العمل لحسابه في بوليصة التأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 39 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 .




لم يورد الشارع المصرى - على خلاف بعض التشريعات الأخرى - نصا خاصا يقرر أن للمصاب حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه




النص فى عقد التأمين على حرمان المستأمن من قيمة التعويض إذا حصل تغيير فى المكان الذى حفظت فيه البضائع المؤمن عليها




إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة وقرر كذباً فى إجابته عن الأسئلة المدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته فى سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته، وكان منصوصاً فى وثيقة التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح.




إن قصد الشارع من التأمينات المنصوص عليها بالمادة 510 مدنى هو كل ما يعوّل عليه الدائن من الضمانات الخاصة، اتفاقا أو قانونا، لاقتضاء حقه.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق