الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم








تأميم المشروع الخاص. أثره. نقل ملكيته للدولة. اقتصاره على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم. خروج عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم.الحكم كاملاً




القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.الحكم كاملاً




القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها.الحكم كاملاً




تقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياًً أو جزئياً. قوامه. أن يكون معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات.الحكم كاملاً




التزام المشرع في قانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 بأن التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات. التزام الدولة بدفع قيمة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة في شكل سندات اسمية.الحكم كاملاً




ملكية السندات الاسمية التي تمثل القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. استقرارها لأصحابها بموجب القانون 117 لسنة 1961.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها.الحكم كاملاً




التزام المشرع في قانوني التأميم رقم 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 بأن يكون التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بهذين القانونين.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها. مرجعه القانون. ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع من خطأ مادي.الحكم كاملاً




لجان التقييم. نطاق اختصاصها. م 3 من القانونين 117، 118 لسنة 1961. خروجها عن ذلك بتقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. أثره. ليس لقرارها أية حصانة.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه. المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره.الحكم كاملاً




تأميم شركة..... ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بالتأميم إلا ما استثنى منها بنص خاص.الحكم كاملاً




تأمين شركة.. ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها - بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة.الحكم كاملاً




اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يتم تأميمه أو استبعاد عناصر من الأموال المؤممة. مؤدى ذلك. انحدار عملها إلى مستوى الفعل المادي المجرد من المشروعية. المنازعات المتعلقة بما جاوزت فيه اللجان اختصاصها تختص المحاكم العادية بالفصل فيه. المنازعة على دخول الأرض ضمن الأصول الثابتة للمشروع المؤمم.الحكم كاملاً




النص على أداء قيمة المنشآت المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة. مؤداه. التزام الدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه القيمة. م 2 ق 117 لسنة 1961 وم 4 ق 118 لسنة 1961.الحكم كاملاً




إلغاء تصريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963. مؤداه. توقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها وعدم امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع المادية والمعنوية بما فيها العلامات التجارية.الحكم كاملاً




منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.الحكم كاملاً




الفوائد التأخيرية المستحقة على ديون المعاملين بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. وقف سريانها على كافة الديون المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 منه أياً كان سبب استحقاقها. م 15 ق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً




كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة. اعتباره ربحاً حقيقاً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء .الحكم كاملاً




تقدير رأس مال المنشأة. كيفيته. تحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ.الحكم كاملاً




تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. مؤداه. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.الحكم كاملاً




التأميم - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات، لما كان ذلك، فإن التأميم لا ينتج أثره في نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند العمل بالقانون المؤمم له.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها.الحكم كاملاً




تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز مبلغ معين. ق 134 لسنة 64 قبل القضاء بعدم دستوريته. انصرافه إلى صافي رأس المال دون الأرباح.الحكم كاملاً




حق المساهم في الأرباح. حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين.الحكم كاملاً




حق أصحاب المنشأة المؤممة في الجمع بين الأرباح المستحقة لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة.الحكم كاملاً




خصم قيمة الديون العقارية والممتازة والعادية من قيمة سندات التأميم.الحكم كاملاً




لجان التقييم. نطاق اختصاصها. اعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة والغير. لا حجية له.الحكم كاملاً




التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها مرجعه القانون.الحكم كاملاً




صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




الاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين مفاد المادة الأولى منها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.الحكم كاملاً




تأميم بعض المنشآت بالقانون رقم 117 لسنة 1961. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




تأميم المشروع الخاص. أثره. نقل ملكيته من الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض عن الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم. تعيين المشروع وتحديد عناصره، مرجعه القانون.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. ثم تأميمها بعد ذلك كلياً. الأرباح التي حققتها خلال فترة التأميم النصفي لا يرد عليها التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم.الحكم كاملاً




تأميم بعض المنشآت بالقانون رقم 117 لسنة 1961. أثره مسئولية المنشأة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم. لا يغير من أيلولة أسهم المنشأ للدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها. قانون 117 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه زيادة خصومها عل أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




تأميم الشركة. أثره. إغفال الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة بعد التأميم النصفي ومدى أحقيته في شيء من الأرباح باعتبارها أجر.الحكم كاملاً




لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة.الحكم كاملاً




النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير، م 57 إثبات، وجوب أن يكون قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، علة ذلك.الحكم كاملاً




تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة. أثره. وفاء المنشأة بدين ضريبة التركات المستحق على أصحابها السابقين. أثره. حقها في الرجوع عليهم لاسترداد ما دفع زائداً .الحكم كاملاً




تأميم بعض المنشآت بالقانون 52 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون 117 لسنة 1961.الحكم كاملاً




تقييم. رأس مال المنشأة المؤممة بصفر. مؤداه. لا يحول ذلك دون إجراء توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 ثم اندماجها في أخرى. أثره. القضاء بإلزام المؤسسة العامة المشرفة على الشركة المؤممة بالديون المستحقة عليها خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المنشأة المؤممة. وضع يدها على العقارات المتنازع على دخولها ضمن أصول المشروع المؤمم. لا يعد قراراً إدارياً يتمتع بالحصانة أمام المحاكم.الحكم كاملاً




تأميم بعض المنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المنشأة للدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها.الحكم كاملاً




مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما جاوز أصولها الآيلة للدولة. تحققها عند تصفيتها. استمرار الشركة في مزاولة نشاطها. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961. مؤداه. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار الشخصية المعنوية. لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة للدولة مع تحديد مسئوليتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموال.الحكم كاملاً




التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات والمنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً.الحكم كاملاً




مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة. أثره. اعتبارها من شركات القطاع العام. المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة. اختصاص هيئات التحكم بنظرها. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




نهائية قرار لجنة التقييم. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. لا يكتسب أية حصانة. جواز طرح هذه المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها.الحكم كاملاً




التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة، مقابل تعويض أصحابها، وقد حددت قوانين التأميم التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة، على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة .الحكم كاملاً




تأميم شركة التضامن تأميما نصفيا. أثره. تحولها إلى شركة مساهمة. ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عن فترة التأميم النصفى. اعتبارها دينا فى ذمة الشركة يدخل ضمن خصوم المنشأة.الحكم كاملاً




التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجراءاته السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقا لضرورات اجتماعية واقتصادية .الحكم كاملاً




لجان تقييم المشروعات المؤممة. اضافتها شيئا للأموال المؤممة أو استبعادها منها. لا حجية لقرارها على هذا قبل الدولة أو أصحاب الشأن.الحكم كاملاً




ثبوت أن التزام البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم منشأته وجوب إلزام البائع برد الثمن.الحكم كاملاً




ثبوت ملكية الأسهم الاسمية أو التنازل عنها سواء في مواجهة الشركة أو الغير. مناطه. القيد بدفاتر الشركة. م 39 تجاري. تصرفات مالك الأسهم الاسمية السابقة على التأميم. سريانها في مواجهة الدولة التي آلت إليها تلك الأسهم ولو لم تكن مقيدة.الحكم كاملاً




منازعة مالك المنشأة قبل التأميم في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ معين. فصل قرار التقييم في هذه المنازعة. لا حجية للقرار في هذا الشأن. للمحاكم ذات الاختصاص الفصل فيه.الحكم كاملاً




تأميم المستشفى. أثره. أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائنيها هم وحدهم أصحاب الحق في الحصول على التعويض من المؤسسة العلاجية. الحكم باعتبار المؤسسة خلفاً عاماً للمنشأة المؤممة طبقاً للمادة 85 من قانون العمل. خطأ.الحكم كاملاً




تأميم المصانع دون شركة المحاصة القائمة على استغلالها. انتهاء الحكم إلى انفساخ عقد الشركة واستحقاق الشريك لحصته فيها. تقدير كفاية الحصص اللازمة لاستمرار الشركة. من مسائل الواقع.الحكم كاملاً




التأميم - وفقاً للقانون 117 لسنة 1961 - لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم. تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. عدم ورود هذا التأميم على الأرباح التي حققتها خلال فترة التأميم النصفي. حق المطعون ضده - وقد صار بالتأميم النصفي شريكاً مساهماً بحق النصف في المنشأة - في الحصول على نصيبه في الأرباح المذكورة.الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع .الحكم كاملاً




المنشأة الفردية. تأميمها باعتبارها كذلك. انتقاء تحولها من قبل إلى شركة. توافر صفة صاحبها في تمثيلها بشخصه - قبل التأميم - أمام القضاء .الحكم كاملاً




تأميم المنشأة الفردية تأميماً كلياً وإدماجها في شركة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة. أثره. انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته. عدم اعتبار الدولة بمثابة خلف له .الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم. استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية. أثره. انفساخ العقد.الحكم كاملاً




أيلولة ملكية مستشفى المواساة المؤمم بالقانون رقم 135 لسنة 1964 إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية. عدم اعتبار هذه المؤسسة خلفاً له .الحكم كاملاً




حساب رأس مال المنشأة. نطاقه. ما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة. وأصول أخرى. ما يأخذه لنفسه منها. مسحوبات.. مديونيته لها بقيمة ما أخذ. عند قفل حساب المسحوبات نهائياً. وجوب ترحيل الرصيد المدين إلى حساب رأس المال انخفاض قيمته بمقدار تلك المسحوبات .الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. م 4 قانون 38 لسنة 1963.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. حدودها. ضمان أموال أصحاب المشروع وزوجاتهم وأولادهم لهذه الديون.الحكم كاملاً




إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.الحكم كاملاً




الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية ومخازن الأدويةوالمستودعات وفقاً للقانون 212 لسنة 1960. التزام كل من لديه أموال لتلك الجهات، وكل مدين لها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين.الحكم كاملاً




تأميم البنك الأهلي وإنشاء البنك المركزي. إبقاء المشرع على شخصية المشروع المؤمم لمباشرة العمليات المصرفية العادية ومنها تصدير النقود واستيرادها.الحكم كاملاً




نصوص القانونين 269 و271 لسنة 1960 بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل مما تم الاتفاق عليه في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون. استيلاء وزارة التموين على الأدوية مقابل التعويض لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. نفاذ عقود فتح الاعتماد.الحكم كاملاً




التزام كل شخص لديه أموال للأفراد والهيئات التي تم الاستيلاء على ما لديها أو يكون مديناً لأي منها بتقديم بيان لذلك إلى وزير التموين. ليس في نصوص هذا القانون ما يمس التزامات المستولي لديهم قبل الغير. عدم إلزام الدائنين بتقديم بيان عن ديونهم.الحكم كاملاً




عدم حلول المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو غيرها من الهيئات محل المستولى لديهم في حقوقهم والتزاماتهم، بقاء المستولى لديهم مسئولين عن سداد ديون منشآتهم لدائنيها.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن قوانين التأميم قد ألغت حكم المادة الأولى فقرة ( أ ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. عودة حق التقاضي لمن رفعت الحراسة عن أموالهم منذ العمل بهذا القانون. أيلولة ملكية من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة مع تعويضه في حدود ثلاثين ألف جنيه ما لم يكن أقل قيمة.الحكم كاملاً




لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أوالمندوب - في الشركات التي آلت ملكية بعض أسهمها للدولة - أن يعفى من يعين في الوظائف التي لا يقل المرتب الأصلي فيها عن 15 جنيهاً شهرياً من أداء امتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة.الحكم كاملاً




تأميم شركات النقل البحري ليس في ذاته دليلاً على الاحتكار. التأميم بطبيعته لا يقتضي انعدام المنافسة بين شركات النقل المؤممة والشركات التابعة للقطاع الخاص.الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع مطحن قبل حصول تأميمه. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا يترتب على التأميم أو كونه عينياً انتقال هذه الملكية إلى المشتري بغير تسجيل ولا يغني تسليم المبيع عن التسجيل في نقل الملكية.الحكم كاملاً




خلو قانون التأميم من نص خاص ينظم تصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به كما هو شأن قانون الإصلاح الزراعي. بقاء هذه التصرفات خاضعة لأحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع بعد انتقال الحيازة إليه بالتسليم. هذا الهلاك هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. ليس من قبيل ذلك التأميم.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق