الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب





أحكام مجلس الصلاحية ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية مؤدى ذلك عدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن م 107 من ذات القانون.الحكم كاملاً




توجيه تنبيه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" عدم امتداد أثره إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة.الحكم كاملاً




إذ خولت المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق