الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تاجر




من يمارس الأعمال التجارية باسمه على وجه الاحتراف والاستقلال، تاجر بالمعنى القانونى.



اعتبار المحكمة أحد خصوم الدعوى تاجرا. كونه موظفا. بيان أسباب اعتباره تاجرا. لا مانع. (المادتان 1 و2 من قانون التجارة)



تاجر. الاستدلال عليه بدفاتره. ليس حقا مقرّرا لخصم التاجر. حتى المحكمة فى إجابته إليه أو رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق