وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة0الحكم كاملاً
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.الحكم كاملاً
دلالة دفع العربون. المرجع فى بيانها بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى. لمحكمة الموضوع استظهارها نيتهما من ظروف الدعوىالحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم بينهما والمطعون ضده فى حقيقته عقد إيجار وليس عقد بيع وأن الأخير ستره فى صورة عقد بيعالحكم كاملاً
القرار الجمهورى 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهاتالحكم كاملاً
تضمن عقد البيع الابتدائى المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصيةالحكم كاملاً
بيع ملك الغير. صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. أن يكون مسجلاً. م 969/ 3 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصباً أو مستنداً إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم .الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى سابقة بطلب بطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل. تكييفها الصحيح. دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي . الفصل فيها . استلزامه حسم أمر الملكية بين المتخاصمين .الحكم كاملاً
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .الحكم كاملاً
وفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً
النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير بيع شقة النزاع لنفسه أو للغير. مؤداه. صدور الوكالة لصالح الوكيل وعدم جواز إلغائها إلا بموافقته .الحكم كاملاً
قيام مورث المطعون ضدهم ثانياً ببيع نصف قطعة الأرض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً والنص في العقد على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة تلك الأرض وعرضها للبيع .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن عدم وفائه بباقي ثمن العقار المبيع له سببه عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه الوارد بعقد البيع بتسليم رخصة مباني العقار التي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وإنه باع الأرض وأقام عليها مبان أخرى استصدر ترخيصاً بها .الحكم كاملاً
امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي. نسخة العقد الابتدائي وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية. إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع بالتعديل.الحكم كاملاً
فسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ. مناطه. أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. مؤداه. الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده. قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. سقوط حقه في استعمال هذا الشرط.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة.الحكم كاملاً
الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها في جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق. أثره. عدم نشأة حق المرور إلا في الجزء المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً. لا يغير من ذلك. ألا يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل البائع. م 812/ 2 مدني.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع للمشتري.الحكم كاملاً
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.الحكم كاملاً
الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قِبَلْ المشتري تأسيساً على قيام الإيجار المذكور.الحكم كاملاً
إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.الحكم كاملاً
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.الحكم كاملاً
جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً
الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه.الحكم كاملاً
الإخلال بالالتزام. شرطه. أن يكون تالياً لوجود العقد. مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده في تاريخ سابق على عقد الأخير. لا يعد إخلالاً بالالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ. خطأ.الحكم كاملاً
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.الحكم كاملاً
الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل الملكية إليه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه.الحكم كاملاً
حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.الحكم كاملاً
إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.الحكم كاملاً
إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه.الحكم كاملاً
إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لاتحاد الملاك. قراراته ملزمة. شرطه. دعوة جميع ذوي الشأن إلى الاجتماع وصدور قراراته من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة. تعيين مأمور الاتحاد بذات الأغلبية. مهمته تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم.الحكم كاملاً
اجتماع اتحاد الملاك. شرط صحته. حضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة. عدم توافر هذه الأغلبية. لازمه. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. صحة اجتماعها أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.الحكم كاملاً
تكوين اتحاد الملاك لبناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكياتها على أعضائها. مأمور الاتحاد يمثله في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء. لازمه. احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته. توزيع الوحدات على الأعضاء. أثره. لكل عضو ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة في الأجزاء الشائعة.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً
ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً
شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً
عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.الحكم كاملاً
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً
حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.الحكم كاملاً
صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد أثره عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.الحكم كاملاً
صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد أثره عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار.الحكم كاملاً
بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها أثره عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى م938 مدنى.الحكم كاملاً
نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. أثره. نقضه فيما قضى به - في دعوى البائع المنضمة - من فسخ هذا العقد.الحكم كاملاً
الأخذ بالشفعة مقتضاه حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً
حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. نشوؤه بالبيع مع قيام المسوغ. العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بحكم نهائي قاضٍ بالشفعة.الحكم كاملاً
القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات.الحكم كاملاً
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع متى أُقيم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة .الحكم كاملاً
طلب الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الصادر من مورثهما لعدم دفع المشتريات الثمن ثم طلبهما أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذه لصوريته لصدوره بقصد حرمانهم من الإرث. الدعوى بهذين الطلبين في حقيقتها وحسب المقصود منها ومرماها. دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية.الحكم كاملاً
تمسك المشتري بأنه أوفى البائع كامل الثمن بعد استنزال قيمة العجز الذي تكشف في المساحة المبيعة مما لا يحق له فسخ العقد والتدليل على ذلك بمستندات.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً
الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً له. م 271/ 1 مرافعات. مؤداه. نقض الحكم في قضائه - إجابة لطلب المشتري - بإبطال عقد البيع يستتبع نقضه في قضائه برفض دعوى البائع الفرعية.الحكم كاملاً
طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.الحكم كاملاً
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامه بالمصروفات.الحكم كاملاً
إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .الحكم كاملاً
المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما.الحكم كاملاً
طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16، 17 ق 143 لسنة 1981. رفض الدعوى .الحكم كاملاً
تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ماهيته. كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. امتداد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه. مقتضاه. اتساع تلك الدعوى لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه بالبيع.الحكم كاملاً
تصرف رئيس الجامعة في الأموال المملوكة لها. شرطه. صدور ترخيص مسبق له من مجلس الجامعة في إجراء التصرف. الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. (مثال في بيع).الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم برد وبطلان عقد البيع استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه العقد قد تم صحيحاً على بياض دون بيان لكيفية وصول هذا التوقيع الصحيح على هذا العقد وعدم إقامة مدعي التزوير الدليل على اختلاس توقيعه. قصور.الحكم كاملاً
العقد النهائي هو قانون المتعاقدين والمرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه.الحكم كاملاً
تعيين محل البيع. العبرة فيه بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً للتحديد الوارد بعقد البيع. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه في تعيين المبيع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.الحكم كاملاً
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. م 338 مدني.الحكم كاملاً
وجوب إضافة المشتري للمحل التجاري بيانات على منتجاته تدل على انتقال الملكية إليه.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية في عقار ودعواها بطلب حصتها في ريعه ودعوى المطعون ضده الأول قبلها بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر له من مورثتها لحصة شائعة فيه. ضم هذه الدعاوى. أثره. فقدان كل منها استقلالها.الحكم كاملاً
دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً
إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.الحكم كاملاً
طلب الطاعن المشتري صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدهم البائعين. توجيه الآخرين اليمين الحاسمة إلى الطاعن بشأن واقعة الوفاء بثمن المبيع ورد الطاعن اليمين عليهم. رجوع الطاعن عن الرد في وقت لم يكن من عدا المطعون ضده الثاني منهم قد حلف اليمين الذي ردت عليهم في شأن تلك الواقعة التي لا تقبل التجزئة. جائز.الحكم كاملاً
تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضماً للمطعون ضدهم باقي البائعين. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك. للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف.الحكم كاملاً
بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.الحكم كاملاً
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع.الحكم كاملاً
التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء.الحكم كاملاً
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين.الحكم كاملاً
نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي .الحكم كاملاً
الملكية في العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلاَّ بالتسجيل مشتري الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق .الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة.الحكم كاملاً
تعدد البائعين لحصة شائعة أخذ نصيب بعضهم بالشفعة مؤداه انتقاص المبيع على المشتري والإضرار به.الحكم كاملاً
عدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها الثانية المحكوم بإيقاع البيع عليها وخلفها الخاص دون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع .الحكم كاملاً
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. عدم انتقال ملكية هذه المباني إلا بشهر العقد.الحكم كاملاً
يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص .الحكم كاملاً
ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها .الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. تستلزم أن يكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية.الحكم كاملاً
القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده.الحكم كاملاً
قصر الطاعن أسباب طعنه على قضاء الحكم الاستئنافي في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ. نقض الحكم بالنسبة لقضائه بالفسخ .الحكم كاملاً
العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص. هو المملوك لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والمخصص لأحد أعضائها.الحكم كاملاً
عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة عن أبيها .الحكم كاملاً
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر.الحكم كاملاً
جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.الحكم كاملاً
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. مناطه. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة.الحكم كاملاً
عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن عين لم يتم بناؤها. غير نافذ قبل مشتري العقار. علة ذلك.الحكم كاملاً
انتهاء عقد الإيجار وشراء المستأجر الأطيان من غير المالك الحقيقي. لا يتوفر به اتحاد الذمة.الحكم كاملاً
انتهاء عقد الإيجار وشراء المستأجر الأطيان من غير المالك الحقيقي. لا يتوفر به اتحاد الذمة.الحكم كاملاً
ثبوت أن الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه فليس لها طلب استرداده من المشتري مؤداه. وجوب الحكم برفض الدعوى.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من أحد الورثة بأن التصرف صادر من المورث وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أن التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
طلب المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب فسخ عقد البيع وإلزام المستأنف ضدهما بالثمن المدفوع منه لهما. حقيقة المقصود به.الحكم كاملاً
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري.الحكم كاملاً
طلب صحة ونفاذ عقد البيع. قابليته في الأصل للتجزئة ما لم يكن محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه.الحكم كاملاً
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين.الحكم كاملاً
حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52لسنة 1940. متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".الحكم كاملاً
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.الحكم كاملاً
وجوب الفصل في دعوى صحة التعاقد في حدود القدر المبيع الذي ثبت ملكية البائع له. لا حاجة للمدعي لتعديل طلباته إلى القدر الأقل.الحكم كاملاً
المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له.الحكم كاملاً
الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.الحكم كاملاً
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.الحكم كاملاً
حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 471، 472 مدني.الحكم كاملاً
تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه. شرطه. المادتان 471، 472 مدني.الحكم كاملاً
ضم دعويين الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً. أثره. اندماجهما في خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً
التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة في العقار المبيع. يعد تدخلا اختصامياً. التزام المحكمة بقبول هذا التدخل باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثرها. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية. المقصود بها. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.الحكم كاملاً
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله وأن المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته بالعقد - على خلاف الحقيقة - من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً وكتمانه عنه عند التعاقد سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خالياً.الحكم كاملاً
انعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون. تصرف الحارس العام بالبيع في حصة من عقار النزاع. باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964. أو تسجيل التصرف.الحكم كاملاً
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره. أساس ذلك. المشتري خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضد الأخيره.الحكم كاملاً
انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. شرطه. أن يتم التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً
الأفضلية بالتسجيل بين عقدي بيع. لا يكون إلا بين عقدين صحيحين. الحكم ببطلان أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً
بيع الوحدات السكنية. قصره على نسبة معينة من المبنى. سواء كان البيع من المالك أو ممن آلت إليهم الملكية. المواد 6/ 1، 14 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976، 68، 82/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، 13، 23/ 1، 25 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ التعاقد. اتساعها لبحث الدفاع المبدى من أحد الخصوم فيها بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. مؤداه. التزام المحكمة المطروح عليها الدعوى بالفصل في الملكية.الحكم كاملاً
تسجيل المدعي صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد بيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر. صحة القضاء للمدعي بصحة ونفاذ عقده. قيامه بشهر الحكم الصادر له يترتب عليه انسحاب أثر الشهر لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى. أثره. جعل حق المشتري المحكوم له به حجة على من ترتبت له حقوق عينيه على ذات العقار المبيع. تحقق ذات الأثر بشهر الحكم كله.الحكم كاملاً
فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله.الحكم كاملاً
تصرف المالك على الشيوع في حصته شائعة. أثره. نفاذ التصرف في حق شركائه وحلول المتصرف له محل الشريك المتصرف. م 826/ 1 مدني.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 938 مدني. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً .الحكم كاملاً
العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه.الحكم كاملاً
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. عدم اعتبار مشتري العقار خلفاً خاصاً للمؤجر إلا بانتقال الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.الحكم كاملاً
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق قائم.الحكم كاملاً
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.الحكم كاملاً
التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله. شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.الحكم كاملاً
منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث. علة ذلك. المتعامل مع المورث له الأفضلية على المتعامل مع الوارث الذي أشهر حقه في الإرث .الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. يمتنع على القاضي فيها التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله.الحكم كاملاً
التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني.الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم.الحكم كاملاً
اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.الحكم كاملاً
بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح نافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً
إقامة المشتري دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. عدم اعتباره نزولاً منه عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم. علة ذلك.الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. حجه على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات المبيع.الحكم كاملاً
حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه. عدم اعتبار المشتري شريكاً وليس له أي حق من حقوق الشركاء.الحكم كاملاً
المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل. شرطها. أن تكون بين عقدي صحيحين.الحكم كاملاً
الطعن بالصورية. عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة.الحكم كاملاً
حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بسبب العجز في المبيع. سقوطه بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. م 434 مدني.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً
المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها.الحكم كاملاً
تصرف المورث في الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. لا يُعد بيعاً صورياً سواءً كان بعوض أو بغير عوض.الحكم كاملاً
المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.الحكم كاملاً
عقد الإيجار. ماهيته. م 558 مدني. اختلافه عن عقد بيع حق الانتفاع، حق المستأجر حق شخصي وحق الانتفاع العيني يلزم تسجيله.الحكم كاملاً
تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.الحكم كاملاً
بيع عقار القاصر. الأصل عدم وجوب بيعه بالمزايدة. الاستثناء. اشتراط محكمة الولاية على المال ذلك. مخالفة الوصي ذلك. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً
اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. شرطه. أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما تجاوز ثلث التركة. المادتان 477، 916 من القانون المدني. إثبات صدور البيع في مرض الموت. اعتباره على سبيل التبرع.الحكم كاملاً
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري وكل ذلك لا يمكن تقديره فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وأن عدم توقيع الطاعنة على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين.الحكم كاملاً
البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.الحكم كاملاً
بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً
الإنذار الموجه للشفيع. بياناته. م 941 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بأركان البيع الجوهرية. علم الشفيع بحصول البيع. شرطه. تخلف هذا الشرط. أثره. انفتاح ميعاد إعلان الشفيع برغبته في أخذ العقار المبيع إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر. م 948/ ب مدني.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه. أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. أثره بين حصة شائعة من الأرض. خروجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وحظر حكم البيع الوارد بالمادة العاشرة.الحكم كاملاً
التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. اختصام الشفيع للمشتري الثاني في الدعوى وإثبات صورية عقده. أثره. إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إليه.الحكم كاملاً
تواطؤ مشتري العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق على شرائه ليس من شأنهما الحيلولة دون انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل المشتري الآخر. علة ذلك.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً
العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.الحكم كاملاً
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. جائز. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية في التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ. مؤداه. وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي. قصور وخطأ في القانون.الحكم كاملاً
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط.الحكم كاملاً
بيع المستأجر المتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. بضائع المتجر لا تدخل في حساب هذا الضمان الإضافي تقدير كفاية الضمان من سلطة قاضي الموضوع. مناطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
الثمن في عقد البيع. من أركانه. وجوب تثبيت القاضي من توافره قبل الحكم بصحة انعقاده. الدفع بصورية البيع صورية مستترة بدعوى أنه تبرعي لم يدفع فيه ثمن. تعويل الحكم على ما ورد بالعقد من أداء الثمن. إثر عجز الطاعن على إثبات هذه الصورية. صحيح.الحكم كاملاً
عدم تحديد نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين. مؤداه انقسام الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. أثره. انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم.الحكم كاملاً
إسباغ وصف التقسيم على الأرض. شرطه. أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين.الحكم كاملاً
التعاقد على البيع. شرطه. تلاقي إرادتي المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. مؤدى ذلك. لزوم صدور إيجاب من المتعاقد يعبر به عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع وأن يقترن بقبول مطابق. صدور التعبير عن الإرادة ممن لا يملكه. لا ينتج أثراً.الحكم كاملاً
التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع. من مسائل الواقع. استقلال قاض الموضوع بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.الحكم كاملاً
ثبوت صورية ورقة عقد البيع. أثره. زوال قوتها في الإثبات. انسحاب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها. تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع. دفاع جوهري. مؤداه. عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون علي ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع. مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته. قصور.الحكم كاملاً
الوعد بالبيع. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية من بيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة في الشراء. أثره. انعقاد العقد بمجرد إعلان الرغبة في الميعاد. المادتان 95، 101 من القانون المدني.الحكم كاملاً
حكم إيقاع البيع عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 مرافعات.الحكم كاملاً
إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم تنفيذ المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات.الحكم كاملاً
متى كان النزاع ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نفياً لإجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له.الحكم كاملاً
لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وفقاً للمادة 320 مدني .الحكم كاملاً
تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع ملكه مفرزاً قبل إجراء القسمة. بيع صحيح منتج لكافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً
المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ. الأخذ بالشفعة. أثره. حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.الحكم كاملاً
تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور.الحكم كاملاً
منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق له نظرها قاضياً. مناطه. المادتان 146/ 5، 147/ 1 مرافعات اشتراكه في إصدار حكم سابق قضى بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع. أثره. بطلان الحكم الذي اشترك في إصداره.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير ما يثيره المدعى عليه من منازعة في شأن إنكار التوقيع على عقد البيع المفقود - من بعد القضاء بصحته ونفاذه - دون معقب. شرطه.الحكم كاملاً
رسوم "رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. المادتان 10، 487 مرافعات.الحكم كاملاً
عقد البيع الابتدائي - ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه.الحكم كاملاً
الملكية في المواد العقارية. والحقوق العينية الأخرى. لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. أثر ذلك.الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
انتقال الملكية في العقارات من البائع إلى المشتري. شرطه. التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتري آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.الحكم كاملاً
الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً
ما ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف.الحكم كاملاً
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.الحكم كاملاً
بيع الأراضي المملوكة للدولة. حظر التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة. جزاء مخالفته. البطلان. تحقق الغاية التشريعية يمنع ترتيب الجزاء. مؤدى ذلك. اعتباره بيعاً معلقاً على شرط واقف.الحكم كاملاً
وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية. تخلف ذلك. أثر نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. خلوه مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ. مؤداه. انتقال ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.الحكم كاملاً
طلب صحة التعاقد ونفاذه وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد. متصلان اتصالاً علّياً. القضاء بصحة العقد. مفاده. أنه عقد غير باطل. اكتسابه قوةَ الأمر المقضي. أثره.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. منتج لأثاره. ثبوت الشفعة فيه.الحكم كاملاً
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول.الحكم كاملاً
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول.الحكم كاملاً
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.الحكم كاملاً
بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه.الحكم كاملاً
الملكية في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.الحكم كاملاً
النص في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.الحكم كاملاً
إبرام المشتري الأجنبي لعقد ابتدائي ثم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملكه العقار المبيع من شأنه أن يحدث الأثر الفوري في إباحة اكتسابه ملكية العقار موضوع العقد مما تستتبع إمكان تنفيذ البائع نقل ملكية العقار المبيع - لا يسوغ للبائع التمسك في هذه الحالة ببطلان عقد البيع الابتدائي .الحكم كاملاً
المقرر أنه لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة .الحكم كاملاً
إقرار المطعون ضدها الثانية بأن الثمن المودع يخص الشفيع الآخر هو في حقيقته نزول منها له عن حقها في الشفعة وهو ما لا يجيزه الشارع ويسقط حقهاً ذاته.الحكم كاملاً
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
طلب الأخذ بالشفعة. امتناعه على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بالميراث.الحكم كاملاً
الدعوى البوليصية. ماهيتها. أثر الحكم الصادر فيها. عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعي فيها .الحكم كاملاً
بيع المتجر أو المصنع. م 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل المقرر بخطر التنازل عن الإيجار العناصر التي لا غنى عنها لوجود المتجر توقفها على نوع التجارة.الحكم كاملاً
عدم النص في عقد البيع على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم متى تأخر المشتري عن سداد الثمن.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً. إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له .الحكم كاملاً
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادة 72 ق 49 لسنة 1977 بالثمن المحدد بها.الحكم كاملاً
الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات موضوع تلك المحررات.الحكم كاملاً
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.الحكم كاملاً
موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.الحكم كاملاً
حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.الحكم كاملاً
الملكية في العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بالتسجيل. ق 18 لسنة 1923. الاستثناء. المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير سنة 1924. عدم اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة للغير فقط وفقاً للقانون المدني القديم .الحكم كاملاً
دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته . أساسها الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية . مشتري العقار بعقد بيع غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع .الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد . اتساعها لبحث ملكية البائع للبيع كله أو بعضه - التزام المحكمة ببحث هذه الملكية . مناطه . أن تكون مثار منازعة أمامها بين الخصوم .الحكم كاملاً
تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع . أثره . نقل ملكية الجزء المبيع إلى المشتري مفرزاً دون توقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار أو بإفراز القدر المبيع .الحكم كاملاً
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له . جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً .الحكم كاملاً
مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع . لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة تطابق المبيع في كل منهما .الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.الحكم كاملاً
البائع . له طلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه متى توافرت شروط الطلب .الحكم كاملاً
عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن .الحكم كاملاً
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972.الحكم كاملاً
التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً. أثره. اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم جواز التمسك بها قبل البائع أو من تلقى الحق منه .الحكم كاملاً
حظر التصرف الذي كان مقرراً بالمادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 اقتصاره على الأراضي والوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية لأحد أعضائها بوصفه عضواً بها.الحكم كاملاً
العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.الحكم كاملاً
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر. صدور إذن المحكمة بعد ذلك. مؤداه. استكمال العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه .الحكم كاملاً
عقود البيع الصادرة من عضو جمعية تعاونية لبناء المساكن لعضو آخر بها. عدم خضوعها للرسم الشامل المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار بقانون 128 لسنة 1957 ولو تم البيع بموافقة الجمعية. خضوعه للرسم الأصلي .الحكم كاملاً
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .الحكم كاملاً
شراء المورث لورثته والتبرع لهم بالثمن. لا يمنع من تنجيز التصرف. قرينة المادة 917 مدني. عدم انصراف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته .الحكم كاملاً
النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها .الحكم كاملاً
انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ركن القبول في حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها في بيع عقاراتها إلى مستأجرين. شرطه. أن يكون المشتري مستأجراً للعقار المبيع أو وارثاً له منتفعاً به .الحكم كاملاً
وجوب إيداع الشفيع للثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. م 942/ 2 مدني. الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً .الحكم كاملاً
الأثر المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه .الحكم كاملاً
عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار .الحكم كاملاً
ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 948/ ب. مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم بصحة التعاقد. مضي هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق .الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. الاستثناء حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار إليها فيه. ماهيتها. التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون المتصرف.الحكم كاملاً
لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 131/ 2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث .الحكم كاملاً
البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. اشتراط أن يكون لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة. اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 المعدلة. لم تحظر على المشتري بيعها للغير.الحكم كاملاً
مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
حظر التصرف في العقار على خلاف عقد سابق. م 82 ق 49 لسنة 1977 والأوامر العسكرية السابقة عليه. اقتصاره على بيع الأماكن المعدة للسكنى. تكرار بيع الأرض ليس بجريمة نصب طالما كانت الملكية باقية للبائع وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً
استعمال حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك لأجنبي بطريق الممارسة قبل القسمة في المنقول الشائع أو في مجموع من المال. م 833 مدني. شرطه. أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم.الحكم كاملاً
مفاد النص في المادة 985/ 1 من القانون المدني أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالاً دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً
التزام البائع بتسليم ثلاث شقق خالية في العقار المبيع للمشتري. النص في العقد على دخول ذلك في تقدير الثمن وبصفة جوهرية التعاقد. مؤداه. اعتبار استحقاق المشترين للانتفاع بالشقق التزام على البائع في عقد البيع وليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة.الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء. المادة الأولى ق81 لسنة 76. الاستثناء. المادتان 2، 5 من ذات القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. شرط قبولها. أن يكون البيع ناقلاً للملكية. مؤدى ذلك. اتساعها لبحث أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً
اختصام البائع للبائع في دعوى صحة التعاقد أساسه اعتبار المشتري نائباًًًًً عن البائع بوصفه دائناًًًًً له المادتان 235 و236 مدني.الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بذلك أثره جعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل الصحيفة ولو كان حسن النية.الحكم كاملاً
الاعتداد بعقود بيع الأرض الزراعية غير المشهرة. مناطه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يبطل الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به أسبابه ويكون واقعا فى الأسباب .الحكم كاملاً
بيع الشريك في العقار الشائع لقدر مفرز قبل القسمة. عدم اعتبار المشترى شريكا ولا يلزم تمثيله فى القسمة ولو سجل عقده قبلها .الحكم كاملاً
بيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بطريق الممارسة.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية. تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها. م 37/ 1، 7 مرافعات.الحكم كاملاً
الخطأ الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل. تصحيحه. اعتباره تصرفاً جديداً إذا كان من شأن ذلك الخطأ التجهيل بالمبيع مما مؤداه ترتيب أثار التسجيل من تاريخ تسجيل التصحيح. الخطأ الذي لا يؤدي إلى التجهيل بالمبيع.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - سلطة المحكمة في بحثها - امتدادها لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد وصحته وجديته.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً.الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده وقت صدوره.الحكم كاملاً
ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله المشتري كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد.الحكم كاملاً
الالتزام بتسليم المبيع. واجب على البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلاً - الاستثناء - اتفاق الطرفين على غير ذلك.الحكم كاملاً
وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك. مثال. مطالبة المدين بالتزام مقابل لم يتيسر له استبقاؤه قبل تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على ذات العقار بعد تسجيل الصحيفة. تسجيل التصرف لاحقاً لتاريخ تسجيل المشتري صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه.الحكم كاملاً
انعدام قرار الحراسة على الطاعنين لصدوره على خلاف القانون. أثره. تصرف الحراسة بالبيع في عقار النزاع باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964 أو تسجيل التصرف.الحكم كاملاً
الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى.الحكم كاملاً
تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي فيها قبل أداء ثمنها كاملاً. باطل بطلاناً مطلقاً. م 16 ق 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً
بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح ونافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن هذه الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع. الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد آخر صادر من البائع حجة على هذا المشتري.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.الحكم كاملاً
انعدام قرار فرض الحراسة على الطاعن لصدوره على خلاف القانون. التصرف بالبيع في حصة من أمواله. باطل.الحكم كاملاً
تسجيل مشتري عقده والحصول بموجبه على حكم بتثبيت الملكية. تمام ذلك بعد تسجيل مشتري آخر صحيفة دعواه بصحة التعاقد.الحكم كاملاً
تعيين محل المبيع. الرجوع فيه إرادة المتعاقدين وفقاً للوارد بعقد البيع. تضمين كشف التحديد وقوع تعدي على جزء من المبيع. لا تأثير له على حقيقة المبيع ولا على حقوق طرفي العقد.الحكم كاملاً
بيع الوارث ذات العقار المباع من المورث بعقد ابتدائي. صحيح. علة ذلك. الأفضلية بينهما لا تكون إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
للمشتري باعتباره خلفاً خاصاًًً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعي التملك في هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. عدم تسجيل المشتري من المورث عقده. أثره. انتقال العقار إلى ملك المورثة. بيع الوارث لذات العقار. صحيح.الحكم كاملاً
قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.الحكم كاملاً
البائعون وخلفهم. لهم التمسك بأن سند ملكيتهم هو وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرطها. أثر ذلك. للمشتري منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت ملكيته بالتقادم المكسب خلفاً لهم. جواز اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجوب سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع يد فيه.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع، ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا المبيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عنده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً
الشفيع. وجوب مباشرته إجراءات دعواه قبل مشتري العقار دون اعتداد بالبيع الصادر منه لآخر طالما كان البيع في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. م 947 مدني.الحكم كاملاً
الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.الحكم كاملاً
السبب الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي، طالما كان البائع لهم واحداً.الحكم كاملاً
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر. أثره. اعتباره تنازلاً عن أعمال الشرط الفاسخ الصريح".الحكم كاملاً
دائن البائع للعقار - الذي لم يسجل - له حق التنفيذ على العقار - علة ذلك. أن ملكيته ما زالت على ذمة البائع.الحكم كاملاً
إجراءات حجز السفينة وبيعها. خضوعها لأحكام القانون البحري المواد 10 - 29 منه. فقد السفينة صلاحيتها أو صيرورتها حطاماً.الحكم كاملاً
طلب المدعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى انفساخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح.الحكم كاملاً
بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني.الحكم كاملاً
القوانين الخاصة بتملك الأراضي الصحراوية. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.الحكم كاملاً
قاعدة استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفعه من الثمن متى سلم المبيع للمشتري وكان قابلاً لإنتاج ثمرات. م 458/ 1 مدني.الحكم كاملاً
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي إلى أولاده مع تبرعه لهم بالثمن. هذا التصرف هبة سافرة وليس بيعاً.الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع. حقه في تسلم العقار المبيع وثماره.الحكم كاملاً
نزول الراهن للدائن المرتهن عن العقار المرهون. اعتباره بيعاً. شرطه.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات.الحكم كاملاً
الأصل في البيع البحري "فوب F. O. B" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد، ويصح تقرير عدم تجزئة الالتزام بإرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً
بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء إجراءات القسمة.الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.الحكم كاملاً
تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا تعد تقسيماً م 1 ق 52 لسنة 940.الحكم كاملاً
المشتري لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.الحكم كاملاً
التصريح بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة. لا يعتبر فصلاً في الخصومة - عدم اكتسابه حجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً
الحكم الصادر برسو المزاد. هو في حقيقته عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك المنفذ عليه والراسي عليه المزاد. يترتب على صدوره وتسجيله آثار عقد البيع الاختياري.الحكم كاملاً
تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.الحكم كاملاً
شراء الخصم حق الانتفاع لنفسه وحق الرقبة لقاصرين مشمولين بوصايته ومنعهما من التصرف فيه مدى الحياة، بيع صحيح، ناقل لملكية الرقبة فوراً. تكييف العقد بأنه وصية. خطأ.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها، م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وشرط ذلك ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً
أفضلية المشتري من المورث على المشتري من الوارث ولو سجل الأخير عقده أولاً. شرطه قيامه بتسجيل عقده أو شهر قيامه خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث.الحكم كاملاً
التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.الحكم كاملاً
البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير وإن لم يرد فيه نص في التقنين المدني إلا أنه من الجائز التعامل به، ويجب لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد.الحكم كاملاً
حظر التصرف والبناء في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. م 10 ق 52 لسنة 1940. شموله بيع البناء. علة ذلك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أن الوصية مستوردة في عقد بيع. النعي بأن العقد لم يستوف الأركان الشكلية للوصية. غير منتج. علة ذلك. العبرة بالعقد الساتر.الحكم كاملاً
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. مناطه. م 458 مدني. إعمال الحكم لاتفاق طرفي البيع بالتزام المشتري بدفع الفوائد مع باقي الثمن للدائن المرتهن دون استنزال الريع. خطأ.الحكم كاملاً
حق المتعاملين مع المورث في التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير في الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالحق على المتعاملين مع الوارث.الحكم كاملاً
حق المتعاملين مع المورث في التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير في الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالحق على المتعاملين مع الوارث.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه - أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة..الحكم كاملاً
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. عدم اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941 مدني. اعتباره باطلاً. أثر ذلك. عدم انفتاح المواعيد التي يتحتم على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة خلالها.الحكم كاملاً
التحدي بعدم توافر شرطي قرينة المادة 917 مدني استناداً إلى صياغة العقد المطلوب إبطاله. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مآلاً. الحكم الصادر فيها لا حجية له بشأن الملكية ما لم يكن قد تناولها. المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.الحكم كاملاً
المفاضلة في التسجيل. شرط ثبوتها. تطابق المبيع في التصرف وإشهار التصرف. تسجيل تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وقبل تسجيل صحيفة تعديل الطلبات بالنسبة للمبيع. الحكم بأفضلية تسجيل التنبيه صحيح.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع حصة مفرزة في العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً
بيع المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. عقد رضائي. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر. م 594/ 2 مدني. إغفال الحكم بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
ضم دعوى تثبيت ملكية إلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار. أثره. استئناف الحكم الصادر في أيهما شمول الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال كافة الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري. حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منها.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري ولو لم يشهر العقد. مؤداه. عدم جواز دفع دعوى صحة التعاقد بسقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً
حق الحبس. لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه.الحكم كاملاً
حق الشفيع في طلب الشفعة. نشوؤه بمجرد انعقاد البيع فسخ العقد بالتراضي بعد طلب الشفعة. لا أثر له في قيام حق الشفيع بإجبار البائع باستمرار البيع معه.الحكم كاملاً
حق الحبس. مناطه. مثال بشأن الإفراج عن عقار سبق بيعه أثناء فرض حراسة الطوارئ.الحكم كاملاً
شراء الأرض المشفوع فيها بعقد مستقل عن عقد شراء المسقاة لري الأرض. طلب أخذ الأرض بالشفعة دون المسقاة. لا يعد تبعيضاً لصفقة واحدة.الحكم كاملاً
بيع المتصرف ذات العقار لأشخاص مختلفين على أساس أسبقية تسجيل عقودهم. لا محل لأعمال حكم المادة 244/ 2 مدني بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر .الحكم كاملاً
تأمين المشترى علي السيارة المبيعة مع احتفاظ البائع بحق الملكية لحين سداد الثمن. استحقاق المؤمن له لقيمة ما يلحق من أضرار.الحكم كاملاً
حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين. جزاؤه. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. م 471، 472 مدني.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً
إجازة بيع مستأجر المصنع أو المتجر بالجدك. م 594 مدني. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه وجوب توافر صفة المصنع أو المتجر في المكان المؤجر.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في التظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل .الحكم كاملاً
الوكالة في بيع وشراء العقار. رضائية. لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها سواء كانت الوكالة ظاهرة أو مستترة.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. أثره. انتقال الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بوصفها دعوى استحقاق. خطأ.الحكم كاملاً
الثمن الواجب على الشفيع إيداعه خزينة المحكمة هو الثمن الحقيقي م 942/ 2 مدني اشتراط إيداع الثمن المسمى بالعقد ولو كان صورياً. لا محل له.الحكم كاملاً
بيع الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة. تمسك المشتري بعدم ملكية البائع للبيع مفرزاً. لا محل له.الحكم كاملاً
تخلف المشتري على الوفاء بباقي الثمن بغير حق. انتفاء حقه في الحبس لعلمه بالبيع وسند ملكية البائع مع تنازله في هذا الحق. القضاء بالفسخ. لا خطأ.الحكم كاملاً
اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات.الحكم كاملاً
ضم الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلى دعوى الخصم تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة لصورية هذا العقد الصادر من مورثه. الحكم بصحة العقد وبإعادة الدعوى الأخرى للمرافعة. قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن هذا الشق بإلغاء الحكم المستأنف. قضاء غير منه للخصومة كلها.الحكم كاملاً
إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى المتضمنة بيانات الحوالة. اعتباره إعلاناً له بها. نفاذها في حقه منذ هذا التاريخ. مشتري العقار المحال إليه عقود الإيجار. حقه في طلب إخلاء العين بسبب سوء استعمالها.الحكم كاملاً
الوعد بالبيع. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية من مبيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة في الشراء. أثره. انعقاد البيع بمجرد إعلان الرغبة في الميعاد. اختلاف الطرفين حول تنفيذ التزاماتهما. لا أثر له. مثال بشأن ميعاد الوفاء بالثمن.الحكم كاملاً
عدم إنذار الشفيع رسمياً بحصول البيع وبيان أطرافه. أثره. الدفع بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصامه أحد البائعين في الدعوى في الميعاد القانوني. لا محل له. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبائعين بغير وسيلة الإنذار الرسمي.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وسبب الدعوى. الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد وتثبيت ملكية المدعي قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً
المشتري لحصة مفرزة من العقار من أحد الملاك على الشيوع. عدم أحقيته في طلب الحكم بصحة عقده طالما أن الحصة المبيعة لم تقع في نصيب البائع له بعد القسمة.الحكم كاملاً
استئناف البائع الحكم الصادر ضده بصحة التعاقد. جواز تمسكه. بانتقال ملكية المبيع إلى مشتر آخر منه. لا يعد هذا الدفاع تعرضاً منه للمشتري الأول.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. أثره. للمشتري طلب فرض الحراسة القضائية على العين المبيعة إذا خشي بقاءها تحت يد البائع طيلة فترة النزاع بينهما.الحكم كاملاً
إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف - في ظل قانون المرافعات السابق - أثره. انفساخ البيع الأول وزوال ما يكون المشتري الأول قد رتبه من حقوق عينية على العقار.الحكم كاملاً
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. بيع المتجر. شرطه وجوب ممارسة المشتري ذات نشاط المستأجر الأصلي البائع. وجوب أن تشمل عناصر البيع حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.الحكم كاملاً
عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات جواز فسخها دون إعذار أو حكم من القاضي شرطه م 461 مدني.الحكم كاملاً
حق الانتفاع جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استقلالاً عن الرقبة م 985/ 1 مدني.الحكم كاملاً
بيع حق الانتفاع ثبوت حق الشفعة فيه للجار المالك علة ذلك.الحكم كاملاً
دعوى المشتري بطلب رد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.الحكم كاملاً
عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة لا يعتبر عقداً إدارياًٍ.الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره.الحكم كاملاً
شمول عقد البيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه للشفيع أسبابها. لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به .الحكم كاملاً
بيع المستأجر للمتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله.الحكم كاملاً
طلب انفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. وجوب تحقق المبالغ المسددة في كل عقد على حدة.الحكم كاملاً
رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن.الحكم كاملاً
جواز إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل العام. لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار التصرف منجزاً. لا يتعارض مع تنجيزه. عدم إمكان المتصرف إليه دفع الثمن. علة ذلك. التصرف الناجز صحيح باعتباره بيعاً أو هبة مستترة.الحكم كاملاً
بيع الوارث الظاهر. بيع لملك الغير. عدم سريانه في حق الوارث الحقيقي.الحكم كاملاً
رفض طلب المدعي الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع وتسليم المبيع. استئناف المدعي مع إضافته طلباً احتياطياً بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون. طلب جديد يختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي. عدم قبول إبدائه لأول مرة في الاستئناف.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن شقة لم يتم استكمال بنائها. غير نافذ قبل مشتري العقار.الحكم كاملاً
إبطال عقد البيع لنقص الأهلية. أثره. التزام ناقص الأهلية برد قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه. عدم التزامه برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته.الحكم كاملاً
الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التصرف بالتبرع في ورقة مستقلة.الحكم كاملاً
للولي الشرعي أن ينوب عمن هم في ولايته في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. لا يغير من ذلك صدور الهبة منه في صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع.الحكم كاملاً
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع. امتناع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين. لا يمنع أخذ أنصبة المشترين الآخرين بالشفعة.الحكم كاملاً
(بيع المنقول المحجوز عليه إدارياً. للراسي عليه المزاد حقوق المشتري في البيع الاختياري وعليه واجباته.الحكم كاملاً
بيع المتجر. حلول مشتري الجدك محل المستأجر الأصلي في حقوقه والتزاماته. للمؤجر التمسك قبل المشتري بما له من دفوع قبل المستأجر الأصلي عند حصول البيع.الحكم كاملاً
صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.الحكم كاملاً
إيداع المشتري باقي الثمن. اشتراطه عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي. لا أثر له على صحة العرض والإيداع. اعتباره مبرئاً للذمة.الحكم كاملاً
المنشآت التي يقيمها مشتري الأرض بعقد غير مسجل. عدم انتقال ملكيتها إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق. انتقال ملكيتها للمشتري الثاني من البائع متى سبق إلى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ على البناء الذي أقامه المشتري الأول.الحكم كاملاً
التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع. أثره. انتقال الملكية للمشتري. عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع.الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. بيعه لآخر دون الاقتصار على حوالة حقوقه الشخصية إليه. جواز تقابل المشتري الأول مع البائع له بعد البيع الثاني.الحكم كاملاً
دعوى فسخ عقد بيع العقار المسجل. عدم تسجيلها أو التأشير بها على هامش العقد. أثره. لا حجية للحكم الصادر فيها بالفسخ قبل الغير حسن النية الذي اكتسب حقاً عينياً على العقار. الغير سيء النية. زوال حقه بالفسخ ولو كان قد سجل عقده قبل تسجيل دعوى الفسخ.الحكم كاملاً
الحكم للمدعي بإبطال عقد البيع المبرم بين المدعى عليهما إضراراً بحقوقه. استئناف أحد المحكوم عليهما. وجوب اختصامه للمحكوم له والمحكوم عليه الآخر في الاستئناف.الحكم كاملاً
رفض دعوى صحة التعاقد وفاء المشتري بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف الحكم بطلباته وجوب إلزامه بالمصروفات.الحكم كاملاً
تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن البائع لم يسع إليه في موطنه للمطالبة بباقي الثمن في موعده أو يعذره بالوفاء به.الحكم كاملاً
الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته لا حجية له قبل باقي الورثة حقهم في الطعن عليه بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً
المبيع القابل للتبعيض دون ضرر بيعه بسعر الوحدة أثره عدم شمول البيع ما يستولى عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع طلب البائع مقابلاً لهذه الزيادة لا تعد مطالبة بتكملة الثمن ولا يسري في شأنها التقادم الحولي م 434 مدني.الحكم كاملاً
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يكون الإيداع بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى. الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً
انتقال ملكية العقار في ظل القانون المدني السابق بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسجيل وذلك قبل صدور قانون التسجيل 18 سنة 1923. الشرط المانع من التصرف الوارد في عقد بيع إلا بعد سداد كامل الثمن. عدم نفاذه قبل الغير حسن النية إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له.الحكم كاملاً
أجازت المادة 948/ 1 من القانون المدني النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع، وعلى ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم في أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.الحكم كاملاً
تقضي المادة 443 من القانون المدني بأنه إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق، وهي قيمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه وقد تزيد.الحكم كاملاً
يقضي قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني.الحكم كاملاً
الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر في أقساط سابقة. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في سداد أقساط لا حقه.الحكم كاملاً
نقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أجرة العقار المبيع لدين على البائع بعد التاريخ المتفق عليه في العقد على تملك المشتري للثمار. مؤداه. بطلان الحجز.الحكم كاملاً
القضاء للمشتري بأحقيته في اقتضاء أجرة العقار المبيع نفاذاً للعقد. ثبوت أن هناك حجزاً إدارياً موقعاً تحت يد المستأجر المدعى عليه لم يرفع بالتراضي أو بحكم قضائي. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق .الحكم كاملاً
إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية.الحكم كاملاً
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري أو كفيلاً له. التزامه بالوفاء متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط الاعتماد. لا يغير من ذلك استرداد البائع البضائع المبيعة بإعادة شحنها من ميناء الوصول.الحكم كاملاً
سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق.الحكم كاملاً
إقامة المشترى مبان على الأرض المبيعة فسخ عقد البيع بسبب راجع إليه أثره اعتباره بسوء نية في حكم المادة 924 مدني.الحكم كاملاً
التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً
ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية ليس بيعاً أجازة للورثة لهذا التصرف انصرافها إلى العقد باعتباره وصية خضوع الأموال الموصى بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة.الحكم كاملاً
توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد أجازته للعقد، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع.الحكم كاملاً
علم تصديق نظارة المالية على بيع زوائد التنظيم التي يتجاوز ثمنها عشرة جنيهات أثره بقاء الأرض المبيعة علي ملك الجهة البائعة م18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة.الحكم كاملاً
التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد استنادا إلى ملكية طالب التدخل للعين المبيعة. رفض قبول تدخله لثبوت مغايرة العين للعقار المدعى بملكيته. قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة.الحكم كاملاً
إضافة بائع المتجر نشاطا تجاريا قبل البيع بفترة وجيزة دون ممارسته فعلا. ممارسة المشترى ذلك النشاط المضاف وحده. استخلاص المحكمة من ذلك أن الواقعة مجرد تنازل عن الإيجار. استخلاص سائغ.الحكم كاملاً
إن ما ذكره الحكم المطعون فيه بأن البيع صدر من مورثة المطعون عليهم مع أن البيع صادر اليها من المحجوز عليه، هو مجرد خطأ مادى ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة قضائه.الحكم كاملاً
أن القانون رقم 95 سنة 1963 وإن حظر الاستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الاتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الاستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى المصرح لها بالاستيراد.الحكم كاملاً
استيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة باعتبارها داخلة فى القدر الزائد فى ملكية البائع. أثره. إنفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ الألتزام بنقل الملكية.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. دفع ورثة البائع ببطلان العقد لصدوره من المورث وهو فى حالة عنه شائعة ويعلمها المشترى. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
طلب المشترى فسخ عقد البيع الصادر له من البائع الأجنبى لاستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية بعد استيلاء جهة الاصلاح الزراعى على الأرض المبيعة. اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع.الحكم كاملاً
الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. استحقاق المالك الأجنبى للتعويض عنها دون المشترى منه بعقد ابتدائى لم يسجل.الحكم كاملاً
مشترى العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع. لا حق له فى مطالبة مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشر. العلاقة المباشرة بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 147/ 2 مدنى بشأن الحوادث الطارئة. وجوب تحميل المدين الخسارة المألوفة التى يمكن توقعها عند التعاقد. تقسيم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة؛ بالتساوى بين المتعاقدين. لا عبرة بالظروف الذاتية للمدين.الحكم كاملاً
نعى المشتري بأن الحكم أطرح عقد الإيجار الذي استدل به على صحة إمضاء البائع على عقد البيع. جدل موضوعي.الحكم كاملاً
يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار. تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل .الحكم كاملاً
اعتبار التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز. صدور حكم بصحة هذا التصرف ليس من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى .الحكم كاملاً
إقامة الحكم بصورية عقد البيع صورية مطلقة على قرائن متساندة، عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي .الحكم كاملاً
البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من تقرير الخبير أن الإقرار اللاحق إنما ينصب علي العقد السابق الذي وصف بأنه بيع بات. استنتاجه من عباراته أن العقد قصد به منذ البداية أن يكون ساتراً لرهن حيازي .الحكم كاملاً
أحقية البائع في اقتضاء باقي الثمن وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد. القضاء بأحقية البائع لباقي الثمن. يندرج فيه حتماً عدم أحقية المشتري في حبسه .الحكم كاملاً
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذا طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم .الحكم كاملاً
تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى. جوازه لم يحترف الزراعة من صغار الزراع .الحكم كاملاً
استعمال حق الملكية كان وما يزال مقيداً بمراعاة أحكام القانون.الحكم كاملاً
دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير.الحكم كاملاً
أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام.الحكم كاملاً
الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له من تعويض.الحكم كاملاً
عدم اختصام بعض ورثة البائع في الدعوى بصورية عقد البيع. أثره. عدم الاحتجاج بالحكم الصادر فيها عليهم. النعي على الحكم بالبطلان. لا محل له.الحكم كاملاً
تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً مستعاراً.الحكم كاملاً
قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. حادث طارئ. نص م 147/ 2 مدني لم يقيد الحادث الطارئ بأن يكون عملاً أو واقعة مادية. انطباق نظرية الحوادث الطارئة على عقد البيع الذي اشترط فيه تقسيط الثمن.الحكم كاملاً
عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم أن البيع الصادر من المشتري بعقد غير مسجل بيعاً لملك الغير، وأنه لا يصح توقيع الحجز على باقي الثمن من دائن البائع. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية النسبية بطريق التستر.الحكم كاملاً
نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب شفعة. شرط لجوازها. الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي. استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً
مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقار لوارث بعد تصرفه في حق الرقبة إليه غير مانع من اعتبار التصرف وصية. م 917 مدني.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ألا تقضي بالفسخ استناداً للشرط الفاسخ الضمني.الحكم كاملاً
أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.الحكم كاملاً
للمشتري حسن النية التمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر.الحكم كاملاً
اختصام المشتري بائع بائعه للحكم في مواجهته في دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً
صورية الثمن الوارد بعقد البيع. صحة العقد بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. في ظل القانون المدني القديم. تنجيز التصرف لا يتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.الحكم كاملاً
القانون 192 لسنة 1959 لا يمنع وزارة الزراعة من شراء مصانع علف الحيوان المملوكة للأفراد والهيئات - غير الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية - عن غير طريق بنك التسليف. أيلولة هذه المصانع في النهاية إلى الجمعيات التعاونية مقابل دفع ثمنها لمن تولى شراءها.الحكم كاملاً
ليس من شأن طلب مشتري المنشأة بياناً من مصلحة الضرائب تخطره فيه بالضرائب المستحقة لها على المنشأة المبيعة إليه وفقاً لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رفع الضرائب المستحقة على بائع المنشأة، وإنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطر مصلحة الضرائب مشتري المنشأة بهذا البيان خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأنه اعتبر العقدين محل النزاع بيعاً بثمن مقبوض غير منتج ما دام أنه قد اعتبرهما تصرفين منجزين، واستبعد أنهما يستران وصية، وقرر أنهما صدرا في حالة صحة المورث، ولم يصدرا بالتحايل على قواعد الإرث.الحكم كاملاً
موافقة البائعين على خروج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها. مقتضاه. اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الصفقة وحدة لا تقبل التجزئة. عدم استبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة. البيع صحيح نافذ قبل البائعين جميعاً حتى إذا وقع القدر المبيع في نصيب واحد منهم.الحكم كاملاً
من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة.الحكم كاملاً
التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لبطلانه. تأسيس هذا القضاء على سبق صدور حكم ببراءة ذمة المورث البائع من دين الرهن المقول بأنه ثمن المبيع. نقض هذا الحكم الأخير. أثره. اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً
عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.الحكم كاملاً
الحكم بناءً على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير. لا حجية له في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم.الحكم كاملاً
الالتزام ينقسم على الدائنين أو المدينين المتعددين بحسب الرءوس ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. مثاله في عقد البيع.الحكم كاملاً
تقدير الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع. استخلاص الحكم من أقوال الشهود أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ولم يدفع فيه ثمن. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً في مواجهة الطاعنين - المشترين - بصحة التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر، استناداً إلى أن صحيفة تلك الدعوى أسبق تسجيلاً من عقد شراء الطاعنين. قضاء يحوز الحجية قبلهما في دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً للطاعن في مواجهة المطعون عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له عن حصة في منزل. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن عدم اعتباره غاصباً لتلك الحصة. صدور حكم آخر لصالح المطعون عليها بإلزام الطاعن بريع الحصة المذكورة بوصفه غاصباً. جواز الطعن فيه بالنقض. ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 3 ق 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عته البائع وقت صدور البيع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وغير منه للخصومة كلها أو بعضها.الحكم كاملاً
تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير.الحكم كاملاً
صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها.الحكم كاملاً
نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد جميع الديون. الراجح عند الحنفية أن يكون تقدير الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض.الحكم كاملاً
الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع.الحكم كاملاً
دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً
وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .الحكم كاملاً
الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها .الحكم كاملاً
عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.الحكم كاملاً
عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.الحكم كاملاً
الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه كأصل. رفض طلب الخصم قبول تدخله في دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان .الحكم كاملاً
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة. استمرار حالة الشيوع بين الشركاء.الحكم كاملاً
الطعن على عقد البيع من أحد طرفية بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية النسبية بطريق الغش.الحكم كاملاً
وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً.الحكم كاملاً
لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع. وضع يد المشتري على العين المبيعة وإن كان قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً فيه.الحكم كاملاً
ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم، لا يتصل بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفه، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً
متى انتهى الحكم إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، في حين أن الثابت أن العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن، وإنما نص فقط في البند الثاني على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها في موعده مع استحقاق فائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ التخلف حتى السداد.الحكم كاملاً
تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.الحكم كاملاً
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. مقصور على المنازعات التي تقوم بين جهة الإصلاح وبين المستولى لديهم أو الغير مدعي الملكية بشأن الاستيلاء على الأرض. المنازعة بين البائع والمشتري بشأن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع. اختصاص جهة القضاء العادي بالفصل فيها.الحكم كاملاً
تعديل الطلبات بذلك دون تسجيل صحيفة التعديل بعد تسجيل عقد البيع الصادر من البائع الأصلي لمشتر آخر. المفاضلة في هذه الحالة لا تكون إلا بين الطلبات المعدلة وبين عقد المشتري الآخر المسجل وهو الأفضل.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف وصية، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.الحكم كاملاً
تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.الحكم كاملاً
الاتفاق في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته. شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض.الحكم كاملاً
من المقرر في ظل القانون المدني القديم وقننه المشرع في المادة 969/ 2 من القانون المدني الجديد أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقي الحق.الحكم كاملاً
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يكفي لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. الحق الذي يقرره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى متى تم التأشير به.الحكم كاملاً
أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام. عدم جواز التحايل عليها. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم في الميراث.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ العقد. دعوى موضوعية. تستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد.الحكم كاملاً
احتفاظ المورث بحقه في الانتفاع بالمبيع مدى حياته. لا يحتم ذلك وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف متى كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز.الحكم كاملاً
التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً
منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.الحكم كاملاً
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. المشتري خلف خاص للبائع.الحكم كاملاً
للشريك على الشيوع - في علاقته بالشريك الآخر الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة - أن يثبت في حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف بوصفه من أعمال الإدارة بجميع طرق الإثبات. اعتبار هذا التصرف بالنسبة له واقعة مادية.الحكم كاملاً
قطع القطن ونقله إلى استحقاق تال. هما من مقتضيات البيع وتوابعه الضرورية. استلزام وكالة خاصة بالبيع لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن.الحكم كاملاً
عدم انتقال ملكية المنشآت إلى المشتري الباني إلا بتسجيل سنده. قبل التسجيل تكون ملكيتها للبائع بحكم الالتصاق ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. المادتان 922 و925 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري.الحكم كاملاً
تصرف الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 ببيع العقارات المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة إلى شركات التأمين. ماهيته. تصرف ذو طبيعة خاصة. عدم اعتباره بيعاً عادياً مما يجوز الشفعة فيه.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ البيع. الغرض منها. شرط إجابة المشتري إلى طلبه فيها أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. دفاع البائع باستحالة تنفيذ التزامه بسبب انتقال الملكية إلى مشترٍ ثانٍ منه.الحكم كاملاً
الامتياز المقرر لثمن العقار المبيع. وجوب شهره بالقيد حتى يسري قبل الغير ولو كان البيع مسجلاً. عدم الشهر يترتب عليه - مع عدم سريانه قبل الغير .الحكم كاملاً
قائمة التوزيع. حجيتها قبل الممثلين في إجراءاته. قصرها على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار بينهم.الحكم كاملاً
جواز كفالة شخص واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقديه كليهما. انعقاد عقد الكفالة في هذه الحالة بين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائناً للآخر بمقتضى العقد الأصلي المبرم بينهما.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية. اعتبارها في حقيقتها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. عدم سقوط هذه الدعوى بالتقادم.الحكم كاملاً
الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع. تسجيل المشتري صحيفة الدعوى. حجية هذا الحكم على المشتري الآخر من نفس البائع الذي سجل عقده بعد تسجيل صحفية الدعوى. اعتبار البائع ممثلاً له في تلك الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر جواز إثبات صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات. المادة 244 مدني.الحكم كاملاً
الطعن من الوارث في بيع صادر من المورث بأنه في حقيقته وصية. صورية نسبية. للوارث أن يثبت ذلك بجميع الطرق بما فيها البيئة.الحكم كاملاً
اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب على عقار لا منقول.الحكم كاملاً
عدم سريان القانون رقم 127 لسنة 1961 بالنسبة لمن لم تتجاوز ملكيتهم مائة فدان. لا أثر له على تصرفاتهم ولو لم يثبت تاريخها قبل العمل به. البيع ممن لا يخضع لهذا القانون صحيح نافذ يجوز تسجيله ولو كان من شأنه أن يجعل المشتري مالكاً لأكثر من مائة فدان. خضوع الزيادة لدى المشتري لأحكام الاستيلاء. طلب المشتري فسخ البيع على أساس استحالة نقل الملكية أو بطلانه على غير أساس.الحكم كاملاً
يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتب على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً
نفاذ الحوالة قبل المحال عليه لإعلانه بها. للمحال له مقاضاته دون حاجة إلى اختصام المحيل. انتقال الحق المحال به مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع (المحال عليه) التزامه.الحكم كاملاً
عدم اعتداد جهة الإصلاح الزراعي بالبيع الصادر ممن خضع لقانون الإصلاح الزراعي والذي لم يثبت تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952. مقتضى ذلك الاستيلاء على القدر المتصرف فيه ما دام البائع لم يحتفظ به في إقراره ضمن المائتي فدان التي اختار الاحتفاظ بها باعتبارها الحد الأقصى الجائز تملكه طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى انصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز استناداً إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها والتي اتخذها سنداً لما هو ظاهر من نصوص العقد الصريحة من أن المورثة البائعة أرادت نقل ملكية المبيع إلى المتصرف لهما حال حياتها. لا خطأ. كفاية هذه الأسباب لحمل قضاء الحكم.الحكم كاملاً
احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع - في ظل القانون المدني القديم - قرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع عند الطعن على البيع بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً
للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهنا.الحكم كاملاً
التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً
حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة.الحكم كاملاً
لكبار الملاك التصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم الزائدة عن القدر المسموح بتملكه بشروط محددة. وجوب مراعاة هذه الشروط فى كل تصرف لاحق. رقابة القضاء على هذه التصرفات. عدم صحة التصرف إلا بالتصديق عليه من المحكمة الجزئية الكائن فى دائرتها العقار.الحكم كاملاً انتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت وفاة المورث. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.الحكم كاملاً الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.الحكم كاملاً للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة. اعتباره دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له.الحكم كاملاً المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية. عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.الحكم كاملاً دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .الحكم كاملاً انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. لا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً بالتسجيل. قبل التسجيل لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع.الحكم كاملاً الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بالتزامه بدفع كامل الثمن، لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن.الحكم كاملاً لا يمثل البائع المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.الحكم كاملاً وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً نص المادة 147/ 2 مدني عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره. حكمه حكم كل وكيل. لا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. مقتضى ذلك أن الصفقة تتم لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ من التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً. مثال في بيع عقار.الحكم كاملاً بيع عقار بطريق التسخير. اعتباره عقداً جدياً. لزوم تسجيله لتنتقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل. القضاء بمحو التسجيل من شأنه بقاء الملكية على ذمة البائع واستحالة انتقالها إلى الموكل. تفويته غرض القانون من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه وبين الوكيل وليس للبائع.الحكم كاملاً تقليد الطاعن طبعة المطعون ضده تقليداً تاماً. نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع في السوق. منافسته كتاب المطعون ضده منافسة غير مشروعة. لا ينفي قيام هذه المنافسة غير المشروعة اعتزال المطعون ضده مهنة الطباعة والنشر وتصفية أعماله فيهما .الحكم كاملاً يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى الصفقة التي أبرم في شأنها العقد مثار النزاع. ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني .الحكم كاملاً التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.الحكم كاملاً البيع الذي يستر تبرعاً صحيح في التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت. القول بإخفاء العقد لوصية يلزم إثبات إلى جانب اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته .الحكم كاملاً حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك. اكتفاء الحكم في اعتبار المورث مريضاً مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف. قصور.الحكم كاملاً سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك.الحكم كاملاً قاعدة تقسيم المغارم بين البائع والمشتري التي جاء بها القانون 452 لسنة 1953، شروط تطبيقها، كون سند المشتري عقد بيع ثابت التاريخ قبل 33/ 7/ 1952، وكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، ووقوع الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشتري. لا أثر لرفع الدعوى من البائع أو المشتري قبل صدور هذا القانون .الحكم كاملاً اقتصر القانون 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري فيما يتعلق بتحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي خضعت للاستيلاء. أما ما لم يخضع للاستيلاء من الصفقة المبيعة فتنظيم علاقة طرفيه متروك لأحكام القانون المدني ومنها حكم الظروف الطارئة.الحكم كاملاً المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23/ 7/ 1952. عدم الاعتداد بما لم يكن ثابت التاريخ قبله، بقاء المتصرف فيه على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.الحكم كاملاً المقصود بسند المشتري المستولى لديه في حكم القانون 452 لسنة 1953، أن يكون عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952.الحكم كاملاً القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. عدم وقوع الجزء المفرز في نصيب البائع له، منعه من طلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته.الحكم كاملاً من آثار قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضي الزراعية عامة. وجوب النظر عند تقدير الإرهاق المترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة موضوع العقد مثار النزاع.الحكم كاملاً منح الحكومة بعض التسهيلات لمشتري أراضيها لا يمنع من إفادة المشتري من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 مدني إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد في رد التزامه المرهق إلى الحد المعقول.الحكم كاملاً انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً عدم جواز التصرف في الأعيان الموقوفة بأي نوع من أنواع التصرفات. بيع المستحق لأعيان الوقف باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.الحكم كاملاً لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.الحكم كاملاً عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. انتفاء تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستغلال لحساب الغير.الحكم كاملاً يقع عبء إثبات واقعتي الحيازة والانتفاع مدى الحياة بالعين المتصرف فيها وهما مناط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني على عاتق الوارث الطاعن.الحكم كاملاً القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.الحكم كاملاً القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.الحكم كاملاً للمالك أن يضمن إقراره - بما اختاره من أطيان تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي - ما شاء من التحفظات. تحقيق هذا الإقرار وما تضمنه من تحفظات منوط بالجهة التي حددها القانون. قبول هذه الجهة التحفظ الوارد بإقرار المالك.الحكم كاملاً النص فى العقد على حق المشترى فى رفع دعوى صحة التعاقد فى حالة تأخير البائع فى تحرير عقد البيع النهائى.الحكم كاملاً الحكم الفاصل في جزء من النزاع يمنع من العودة إلى البحث في النزاع الذي حسمه من جديد. التزام المحكمة في الحكم النهائي بما حسمه الحكم الفرعي بصفة قطعية.الحكم كاملاً عقد بيع الأقطان تحت القطع. نقل سعر القطع لاستحقاق تال عملية مضاربة، تعد عملاً تجارياً ولو لم يكن البائع تاجراً.الحكم كاملاً الإقرار بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصار النزاع حول شخصية المشتري لا يستقيم معه القول بانعدام العقد لصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً كل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد م 96 مدني.الحكم كاملاً تفسير عقد بيع بما لا مخالفة فيه لظاهر عباراته تزيد الحكم فيما أورده من مدلول مستند آخر في الدعوى.الحكم كاملاً التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا .الحكم كاملاً حق القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته م 111 مدني.الحكم كاملاً متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائي وتؤيده صيغة عقد البيع النهائي .الحكم كاملاً إقامة الدعوى من المشتري بطلب صحة التعاقد وتأسيسها على أنه وفى بالثمن. دفع البائع الدعوى بأن المشتري لم يقم بوفاء كامل الثمن. الحكم بصحة التعاقد وقول المحكمة عن الوفاء إنه لا شأن لها بالتعرض له وإن نظرها إنما يتعلق بصحة التعاقد فقط. خطأ وقصور.الحكم كاملاً يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحاً لأنه لا يختلف عن البيع العادي إلا في ترك تحديد السعر (الثمن) للسوق أو للبورصة على الأسس التي توضح في تلك العقود والتي تؤدي إلى تعيينه بلا نزاع.الحكم كاملاً التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته ولكنه يكون التزاماً يضمنه عقد آخر من العقود المبينة في القانون كعقد البيع وفيه يتعهد البائع بتسليم المبيع (أو بتوريده) في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد.الحكم كاملاً ليس لمن رسا عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوز عليها التحدي بحكم الفقرة الثانية من المادة 244 مدني والقول بوجوب الأخذ بسندات دين الدائن المنفذ به والمطعون عليها بالصورية باعتبارها العقد الظاهر ذلك لأنه لا شأن له بهذا الدين .الحكم كاملاً إذا كان الحكم قد نفى حسن النية عن الراسي عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوز عليها فإن التحدي بحكم المادة 976 من القانون المدني لا يكون له محل.الحكم كاملاً متى تبين أن منح المهلة للمشترى للوفاء بما في ذمته إنما صدر لمصلحته بقرار من المحكمة استعمالاً لحقها المخول لها بمقتضى المادة 333 مدني قديم من جواز منح المهلة أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية .الحكم كاملاً النزاع أمام محكمة الموضوع على مقدار كمية الحديد المتعاقد عليها وعدم تمسك المشترى صراحة أمامها بقيمة العجز الذي يدعيه. إثارة الجدل بشأن العجز أمام هذه المحكمة. لا محل له.الحكم كاملاً دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم أحدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضي الجزئي. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى.الحكم كاملاً التفات الحكم عن تقدير طلب ورثة البائع بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات أن البيع يخفي رهناً ولإثبات وضع يدهم على العين المبيعة ويد مورثهم من قبل. خطأ. إسقاط الحكم ورقة ضد تمسك بها الورثة لا يستتبع إسقاط طلب التحقيق.الحكم كاملاً صدور عقدي بيع من بائع واحد في ظل قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923. تعويل الحكم في إثبات علم المشتري الثاني بالتصرف السابق على علاقة البنوة بينه وبين البائع. قصور.الحكم كاملاً أخذ المحكمة باقرار زوجة المحجور عليه وقضاؤها بصورية عقد البيع الصادر إليها منه دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها. لا خطأ.الحكم كاملاً بيع صادر من المورث وبيع صادر من الوارث. المفاضلة بينهما. لا محل لها. العبرة بتعرف المالك الحقيقى.الحكم كاملاً بطلان بيع نصيب القاصر إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية. تحدى مدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث بهذا البطلان. غير جائز.الحكم كاملاً صدور بيع الأطيان المملوكة للقاصر من أبيه بصفته وليا طبيعيا عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى. حصوله قبل قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947.الحكم كاملاً بيع حاصل من المفلس فى فترة الريبة. التحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان هذا البيع فى حق دائنى البائع. لا محل له.الحكم كاملاً حكم صادر باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة ما إذا كان العقد موضوع النزاع بيعا لا وصية فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً استظهارها لأسباب سائغة نية المتعاقدين فيما إذا كان المبلغ الدفوع هو جزء من الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول. موضوعى.الحكم كاملاً تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صورى قصد به الإيصاء.الحكم كاملاً بيع محل تجارى بما فيه من بضائع. تعهد البائع فيه بعدم الإتجار فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه المحل المبيع.الحكم كاملاً تسجيل المشترى عقد شرائه قبل صدور حكم بأن البائع غير مالك للعين المبيعة. اختصام البائع فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم دون المشترى.الحكم كاملاً عقد بيع صورى. لا وجود له قانونا. المفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح. لا محل لها.الحكم كاملاً الثمن فى عقد البيع بصفة صورية. اعتبار العقد صحيحا بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع.الحكم كاملاً نفى المحكمة لأسباب سائغة. وقوع إكراه أو تدليس بعيب إرادة التعاقد. عدم التزامها باجراء تحقيق.الحكم كاملاً التحدى بسبق علم المشترى الأخير ببيع ذات العقار لشخص آخر أو سوء نيته أو تواطئه مع البائع على حرمان المشترى الأول من الصفقة. لا محل له.الحكم كاملاً اشتراط مصدر البضاعة على البنك الموجود فى البلد التى شحنت إليه هذه البضاعة عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد الحصول من المشترى على قيمتها بالاسترلينى.الحكم كاملاً ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بهذه القسمة.الحكم كاملاً حق الشريك على الشيوع فى بيع حصته محددة قبل القسمة.الحكم كاملاً طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده تحددت بطلب إبطال التصرف الصادر للمشترى الذى سجل عقده وفقا للمادة 143 مدنى قديم.الحكم كاملاً ترتيب المدين حق ارتفاق على عقاره ومحافظة صاحب الحق عليه بالتسجيل. النص فى قائمة شروط البيع على وجوب احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية.الحكم كاملاً تفضيل المشترى الذى سجل عقده على المشترى الذى لم يسجل. لا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.الحكم كاملاً بيع وفاء. مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد. لا ينفى عنه هذه الصفة.الحكم كاملاً قضاء الحكم ببطلان البيع لصدوره من قاصر. تأسيس قضائه على أن تقدير سن البائع بمعرفة الطبيب الشرعى كان تقديرا تقريبيا.الحكم كاملاً أساس المفاضلة بأسبقية التسجيل. هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من بائع واحد.الحكم كاملاً لا ينقل إلى المشتري من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته.الحكم كاملاً الغير سيء النية في معنى المادة 17/ 2 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 هو الذي كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه.الحكم كاملاً فتح اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة. طبيعة التزام البنك بالنسبة للبائع والمشتري. عدم جواز اعتبار البنك مودعاً لديه أو ضامناً للمدين. حقه في الامتناع عن الوفاء إذا كانت مستندات البائع لا تطابق تماماً مستندات فتح الاعتماد.الحكم كاملاً البائع في عقد محكوم بصوريته. عدم اختصامه في الطعن بالنقض بعد أن كان مختصماً في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً حكم. تفضليه عقد المشتري الثاني المسجل على عقد المشتري الأول غير المسجل. لا خطأ. التمسك بسوء نية المشتري الثاني غير منتج. النعي على ما استطرد إليه الحكم تزيداً بالنسبة لفسخ عقد المشتري الأول. غير منتج أيضاً.الحكم كاملاً إحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات البيع الحاصل بين تاجرين وقيمة الأشياء المبيعة. لا خطأ. إنكار المدعى عليه للتصرف أو ادعاؤه بأنه لا يتجر في البضاعة المدعى بشرائها. لا يخرج التصرف عن صفته التجارية.الحكم كاملاً علم المشتري الثاني الذي سجل عقده بالبيع الحاصل للمشتري الأول الذي لم يسجل عقده. لا يحول دون نقل الملكية إليه. هذا العلم لا ينتج في إثبات صورية عقد المشتري المسجل. المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً حق الغير الحسن النية في التمسك بالعقد الظاهر. عدم جواز الاحتجاج عليه بما يضره من عقد مستتر ولا بورقة تقايل غير مسجلة.الحكم كاملاً حكم.تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.الحكم كاملاً لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع إذ قررت أن نية العاقدين انصرفت إلى البيع المنجز لا إلى الوصية قد استندت في ذلك إلى صريح نصوص العقد وإلى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائي وشروع الطرفين في اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيداً لتحرير العقد النهائي.الحكم كاملاً لما كان البائع ملزماً للمشتري بضمان صحة البيع ونقل الملكية إليه وعدم التعرض له وملزماً قانوناً بالضمينات في حالة الحكم نهائياً بعدم ثبوت ملكيته للمقدار المبيع منه كله أو بعضه، وكان له بحكم هذا الضمان مصلحة محققة في الدفاع عن حقوق المشتري منه .الحكم كاملاً إنكار الوارث صدور العقد من المورث. قواعد الإثبات في هذا الشأن ليست من النظام العام. طلب المشتري إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة بصمة ختم المورث وأنه وقع بها على العقد. إجابته إلى طلبه.الحكم كاملاً بيع المحاصيل المستقبلة قبل نباتها في ظل القانون المدني القديم صحيح، ذلك أنه لم يرد فيه نص بتحريمه كما جاء بالقانون المدني المختلط (م. 33) وقد قضى القانون المدني الجديد في المادة 131 منه على ما كان من خلاف في هذا الشأن بين القانونين الوطني والمختلط.الحكم كاملاً تقريره أن بيع المحصول المستقبل قبل نباته معلق على شرط وجوده. قضاؤه بإلزام البائع بالتعويض لإخلاله بالتزاماته وأنه كان من نتيجة هذا الإخلال هبوط مقدار المحصول الناتج. لا خطأ في القانون ولا تناقض.الحكم كاملاً متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بشحن البضاعة فإذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى اعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل الغير المتعاقد معه.الحكم كاملاً إذا كانت المحكمة قد استدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التي أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاي لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن وأن الشهادة التي قدمها هذا الأخير والموقعة من أحد التجار هي شهادة مجاملة لا تطمئن إليها.الحكم كاملاً للمشتري استعمالاً لحق مدينه أن يطلب من البائع للبائع له أن يوقع على عقد بيع صالح للتسجيل لمن اشترى منه. ليس للمشتري أن يطلب من البائع لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالح للتسجيل.الحكم كاملاً إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التي أوردتها والتي تؤدي إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفي الخصومة وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت .الحكم كاملاً تقريره أن البائع يستحق المبلغ المدفوع من المشتري نتيجة امتناع هذا الأخير عن إتمام العقد سواء اعتبر هذا المبلغ عربوناً أم جزءاً من الثمن. عدم تمحيصه دفاع المشتري الذي مؤداه أن عدوله عن الصفقة كان برضاء البائع وبسبب عيب خفي في المبيع.الحكم كاملاً حق امتياز مقدم الثمن للمشتري. شرط الاحتجاج به قبل من ترتب له حق عيني على العقار. أن يكون قد تم شهره وفقاً للقانون قبل ترتب هذا الحق. مثال المادة 601 من القانون المدني القديم.الحكم كاملاً بيع صدر من المورث إلى مشتر لم يسجل عقده. بيع صدر من الوارث إلى مشتر آخر سجل عقده. انتقال الملكية إلى المشتري من الوارث. حكم. تسبيبه. قضاؤه بصحة ونفاذ البيع الصادر من المورث في مواجهة المشتري من الوارث الذي سجل عقده دون أن يبين سبباً قانونياً لإهدار عقد المشتري من الوارث الذي انتقلت إليه الملكية بالتسجيل.الحكم كاملاً إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث في 28/ 12/ 1946 قبل أن يسجل الطاعن في 15/ 6/ 1947 الحكم الصادر له بصحة عقد البدل الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثالث.الحكم كاملاً بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء إجراءات القسمة. عدم تمثيل البائع للمشتري. الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز. لا حجية له على المشتري الذي لم يمثل في الدعوى.الحكم كاملاً شرط الاسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات. تبين المحكمة من الأدلة والقرائن التي أوردتها أن نية المتعاقدين انصرفت منذ البداية إلى الرهن لا إلى البيع. القضاء ببطلان هذا العقد. لا خطأ. المادة 339 مدني (قديم).الحكم كاملاً اعتباره عقد البيع يخفي رهناً لأسبابه سائغة. النعي عليه بالقصور ومخالفة حكم سابق يمنع التعرض.لا يبطله متى كان الثابت أن هذا الحكم انصب على وضع اليد عن سنة واحدة تالية للمدة التي قال الحكم إن الراهن استمر واضعاً يده فيها.الحكم كاملاً دفع البائع مسئوليته عن تأخره في تسليم المبيع بأن المشتري لم يقم بدفع الثمن قبل التسليم وفقاً لشرائط العقد. إطراح الحكم هذا الدفاع لأن البائع لم يظهر استعداده لتسليم المبيع بينما أنذره المشتري بأنه مستعد لدفع الثمن عند التسليم.الحكم كاملاً طلب المشتري نفاذ هذا البيع في حدود ثلث مال التركة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 العمل بهذا القانون كان لاحقاً لتاريخ وفاء البائع مما يجعل عقد البيع غير خاضع لأحكامه. المادة 255 من القانون المدني القديم تجيز نفاذ هذا البيع في حدود ثلث التركة.الحكم كاملاً متى كانت المحكمة وهي في صدد عقد طعن فيه بأنه صدر في مرض موت البائعة، قد استخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك .الحكم كاملاً بيع وفاء يخفي رهناً. القرينتان الواردتان في المادة 339 مدني قديم وردتا على سبيل المثال لا الحصر.الحكم كاملاً المبيع الذي سلم للمشتري ينتج ثمرات. استحقاق الفوائد من تاريخ استلام المبيع.الحكم كاملاً عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد. إقامة البائع دعوى الفسخ. تصرف البائع في بعض الأطيان المبيعة بعد رفعه دعوى الفسخ .الحكم كاملاً دعوى بصوريته من مشتر آخر. فسخ عقد المشتري الآخر لا يستتبع عدم قبول دعواه الصورية متى ثبت أنه دائن بما عجله من ثمن البيع الذي فسخ.الحكم كاملاً حق المشتري في تسلم المبيع من البائع لبائعه. هذا الأثر يتحقق ولو لم يكن العقد مسجلاً.الحكم كاملاً موافقة المجلس الحسبي عليه - اشتراطه تقديم الشهادة العقارية. ليس ذلك بيعاً معلقاً على شرط واقف.الحكم كاملاً اقترانه بشرط فاسخ. عدم وفاء المشتري بجزء من التزاماته - تقرير المحكمة أنه قام بالمهم منها وإن عدم إتمام الباقي راجع إلى تقصير البائع.الحكم كاملاً النص في عقد الإيجار على أن ما يحدثه المستأجر في هذه الأعيان من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر.الحكم كاملاً بيع المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم قطعة أرض مقاماً عليها بناء. إقرار البائعة لزوجها الطاعن بأن قطعة الأرض مشتراة من ماله وأن عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صوري وأن المباني المقامة عليها هي من ماله.الحكم كاملاً بيع كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجود تحت يد المشتري ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة في ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد. التزام البائع في العقد بأن يسلم المشتري فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على إذن بالتصدير. اتفاق الطرفين على أنه إذ تأخر البائع عن التسليم في ظرف المدة المحددة أو إذا رفض المشتري التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض.الحكم كاملاً البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع. ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدورها الحكم ولم يختصم في الدعوى.الحكم كاملاً طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ مثل هذه الدعوى - التي يقصد منها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً - يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة في المبيع مساوية لحصته الميراثية.الحكم كاملاً قصر البائع. يكفي لقبول دعوى إبطال البيع. تجرد التصرف من أي غبن. إفادة البائع مما قبض من ثمن. لا أثر لأيهما على بطلان البيع.الحكم كاملاً الدفع بعدم جواز إثبات المشتري صورية شخص البائع بالبينة لمخالفة ذلك للثابت بالعقد - هذا الدفع يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً العلاقة بين المشتري الذي يحتفظ بحق اختيار الغير وبين المشتري المستتر تكييفها بأنها وكالة غير جار على إطلاقه.الحكم كاملاً منازعة المتمسك بالإقرار في انعقاد البيع على أساس هذه الشروط لا تلاقي بين الإيجاب والقبول.الحكم كاملاً شريك على الشيوع. بيعه قدراً غير مفرز أكثر من نصيبه تمسك باقي الشركاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم صحيح .الحكم كاملاً وضع يد المشترى على العين المبيعة. ليس شرطاً لازماً لاعتبار التصرف منجزاً. إقامة الحكم بصفة أساسية على أنه شرط ضرورى. مخالف للقانون.الحكم كاملاً يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذى يعقبه - سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات - أن يكون خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.الحكم كاملاً البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التى جرى التعاقد عليها. فمن الخطأ القول بأنه إذا امتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه، فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة المشترى.الحكم كاملاً إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد اتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا هو من مسائل الواقع. فإذا كانت المحكمة قد حصَّلت فهم هذا الواقع من خلو العقد من ذكر العينة فلا معقب عليها فى ذلك.الحكم كاملاً لبيع الذى يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت. وكون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله.الحكم كاملاً إن علم المشترى وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافى ثبوت حقه فى حبس الثمن، لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده ويكون فى الوقت نفسه معولا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمنالحكم كاملاً فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد استئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ أم لم يكن.الحكم كاملاً إذا كان الحكم لم يعول على العقد الابتدائى فيما قال به من انتقال الملكية من البائع إلى المشترى وإنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً إن الخيار المقرر للبائع فى المادة 332 من القانون المدنى شرطه أن يكون البائع قد وفىّ بما التزم به فى عقد البيع أو، على الأقل، أظهر استعداده للوفاء به. فإذا تحقق هذا الشرط وتأخر المشترى عن أداء الثمن كان البائع مخيراً بين طلب فسخ البيع وطلب إلزام المشترى بالثمن.الحكم كاملاً البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشترى يستند إلى حق أو وجه قانونى، ويشمل ذلك وجود دين شخصى على مورث البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص على المبيع.الحكم كاملاً استخلاص المحكمة عدول المشتري عن الصفقة من أدلة غير منتجة ينفيها الواقع الثابت بالحكم. نقض.الحكم كاملاً نص في العقد غير موجب حتماً للفسخ. قضاء المحكمة بالفسخ بناءً على ما تبينته من وقائع الدعوى من أن المشتري قد بدا منه ما يدل على أنه لا يعتزم الوفاء بالتزامه. موضوعي.الحكم كاملاً استرداد الحصة المبيعة. الغرض من المادة 462: حماية الشركاء الأصليين من الأجنبي الدخيل عليهم. حصة شائعة ظاهرة سهولة تسليمها للمشتري دون إخلال بالغرض الذي ترمي إليه المادة 462. لا يصح استردادها.الحكم كاملاً قول البائع إنه لا تصح مؤاخذته عن عدم تطهيره العين لأن تعهده بذلك لم يعين له وقت في العقد. عدم اعتداد المحكمة بذلك لما استظهرته من أن كلا الطرفين التزم بما تعهد به مقابل التزام الآخر. لا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق الانتفاع بالمبيع ومنع المشتري من التصرف فيه طول تلك المدة. لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً. اعتبار العقد وصية بناءً على ذلك الشرط وحده. خطأ.الحكم كاملاً إذا كان الحكم المطعون فيه، بعد أن ذكر أن العقد المتنازع على ماهيته مذكور فيه صراحة أنه عن بيع وفائي، قد عرض لتحري قصد المتعاقدين منه هل هو البيع الوفائي حقاً أو هو الرهن ولكن أفرغ في تلك الصيغة ستراً له.الحكم كاملاً إذا كانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقد العرفي المحرر بينهما أن يكون البيع باتاً خالياً من خيار الفسخ، مستخلصة ذلك مما لاحظته من أن العقد خلو من ذكر عربون، ومما هو ثابت به من أن كل ما دفعه المشتري.الحكم كاملاً توزيع ثمن المبيع. المنازعات غير المقيدة في محضر التوزيع المؤقت. عدم قبولها. الغرض منه عدم تعطيل الفصل في التوزيع.الحكم كاملاً إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية في إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين في ذلك ظاهرة، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع.الحكم كاملاً انعقاد البيع صحيحاً. يترتب عليه التزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته بمقتضى شروط العقد.الحكم كاملاً إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري ببعض الثمن تأميناً وضماناً لدين لآخر على البائع فهذا الاتفاق يعتبر قانوناً اشتراطاً لمصلحة الغير، وحكمه (المادة 137 مدني) أن للمشترط الحق في نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له.الحكم كاملاً دعوى بشأن عقار بعد بيعه. وجوب توجيهها إلى المشتري. مخاصمة البائع وحده فيها. البائع لا يمثل المشتري. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يكون حجة على المشتري ولو كان عالماً بالخصومة.الحكم كاملاً لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرّر للمشتري على البائع ما يحدّد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرّض الفعلي.الحكم كاملاً معاينة المبيع. علم المشتري بمساحة المبيع وأوصافه. تحصيل ذلك. موضوعي. المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً إعطاء أحد المتبادلين للآخر أرضاً بعضها كان قد بيع من قبل. بيع من غير المالك للمبيع. دعوى المطالبة بقيمة ما نقص من مقابل البدل. أساسها.الحكم كاملاً إنه وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع مالها من الديون.الحكم كاملاً زوال حالة الشيوع بين شريكين. قسمة الأرض بينهما. ظهور عجز فيما باعه أحدهما. لا شأن للآخر به. ضمان البائع. المساحة التي باعها على التحديد في عقد البيع.الحكم كاملاً إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز، وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المتصرف إليه، فإن اتفاق البائع والمشتري على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا يمنع من أن تكون ملكية الرقبة قد انتقلت فوراً.الحكم كاملاً إن القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ولكي يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له.الحكم كاملاً البيع الصادر في مرض الموت لابنة البائع يكون صحيحاً في حق من أجازه من الورثة ولو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم.الحكم كاملاً الدعوى المرفوعة من المشترى على البائع بطلب مبلغ مدّعى بترتبه لدائن مرتهن على العين المبيعة زائدا على ما قدّر به ثمنها فى عقد البيع لا يصح تكييفها بأنها دعوى ضمان مما ينطبق عليه حكم القانون فى حالة الاستحقاق أو نزع الملكيةالحكم كاملاً صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفا فى العقد.الحكم كاملاً إن المادة 257 من القانون المدنى، التى تحرّم على القضاة وغيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها، تفيد عبارتها اشتراط أن يكون التنازع على الحق المبيع قائما بالفعل وقت الشراء ومعروفا للمشترى، سواء أكان مطروحا على القضاء أم لم يكن طرح بعد.الحكم كاملاً البيع فى مرض الموت لأجنبى يختلف حكمه، فان ثبت أنه هبة مستورة أى تبرع محض فحكمه أنه وصية لا تنفذ إلا من ثلث تركة البائع، وإن ثبت أنه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن ولكن فيه شيئا من المحاباة قلة حكم آخر.الحكم كاملاً إن القانون رقم 18 لسنة 1923 قد عدّل حكم المادة 266 من القانون المدنى فيما يتعلق بنقل الملكية، فبعد أن كان نقلها، بمقتضى هذه المادة، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرّد عقده، أصبح متراخيا إلى ما بعد حصول التسجيل.الحكم كاملاً فيما يتعلق بآثار قطع المدّة لا يعتبر البائع ممثلا للمشترى فى الدعاوى اللاحقة للتاريخ الثابت بعقد البيع.الحكم كاملاً إن المعوّل عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورّث. وعلى ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورّث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين.الحكم كاملاً إذا باع أحد شيئا على أنه مملوك له، ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع، كان البائع ملزما - فى حالة نزع ملكية هذا الشئ من المشترى - بالتضمينات إذا كان المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشئ المبيع. ويحتسب ضمن التضمينات ما زاد فى قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه.الحكم كاملاً | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق