حق قطع السعر أو نقله في بيوع الأقطان الآجلة. عدم استعمال البائع حقه حتى نهاية الأجل المحدد له. على المشتري - طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون 131 لسنة 1939 - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لانقضاء الحق فإن كان يوم عطلة بالبورصة أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تقابل بها فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.الحكم كاملاً
التعامل في البورصة. عدم جريانه بعد يوم 20 يناير سنة 1952 موعد القطع على سعر القطن إلا في يوم 23 من الشهر المذكور وعلى عقد مارس. عدم قيام مانع للمشتري من إجراء عملية تغطية السعر عقد مارس في ذلك اليوم. اعتبار الحكم سعر هذا اليوم أساساً للمحاسبة مع ثبوت استحالة القطع على شهر يناير بسبب انتهاء التعامل عليه. عدم مخالفته للعقد أو لأحكام البورصة أو العرف التجاري.الحكم كاملاً
نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 وتصفيتها إجبارياً. عدم تناوله القطن متوسط التيلة.الحكم كاملاً
خيار البائع في قطع السعر يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية. تتم التغطية بإجراء عملية عكسية يجريها المشتري في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل لذلك الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار.الحكم كاملاً
عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة. خضوعه للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.الحكم كاملاً
تخضع عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939.الحكم كاملاً
عقود بيع القطن تحت القطع من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد.الحكم كاملاً
للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع. إن استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة.الحكم كاملاً
القرار الوزاري رقم 17/ 1952 في 17/ 2/ 1952، وقرار لجنة البورصة في 5/ 3/ 1952، المادة الأولى من القانون رقم 18/ 1952 في 8/ 3/ 1952، وقرار مجلس الوزراء في 17/ 3/ 1952، وقرار لجنة البورصة في 14/ 5/ 1952.الحكم كاملاً
تسجيل الحكم في حدود سلطته التقديرية عجز الشركة الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للشركة المطعون عليها (المشترية) في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها عند صدور المرسوم بقانون 18/ 1958.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون الصادر في 12/ 5/ 1940، والمرسوم بقانون 18/ 1952:المشرع إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها. ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون 18/ 1952 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية .الحكم كاملاً
حكم مسخ نصاً في عقد بيع أقطان تحت القطع وانحراف في تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته، إذ فسره على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة على سعر إقفال بورصة العقود يوم 31/ 1/ 1952 ولو كان سعر الإقفال في اليوم المذكور اسمياً لم تجر به معاملات في البورصة.الحكم كاملاً
للمشتري في عقود بيع الأقطان تحت القطع خيار التغطية مقابل حق البائع في قطع السعر في زمن آجل. إذا كانت التغطية تجري في خصوص النزاع بعملية بيع يجريها المشتري في بورصة العقود في اليوم الذي يطلب فيه البائع قطع سعر أقطانه وبما يوازي كمية هذه الأقطان.الحكم كاملاً
لا محل للتحدي بالمادة 73/ 2 من القانون التجاري إذا كانت محكمة الموضوع قد استبانت أن البيع وارد على صفقة من القطن مزروعة فعلاً ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين من التجار ولا على سبيل المقامرة وخلصت في قضائها إلى أن العقد لا ينطوي على أعمال المضاربة المكشوفة المقصود بها مجرد الإفادة من فروق السعر.الحكم كاملاً
اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا. لا يمنع من أن يكون المصفى امرأة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق