الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ب / بنوك








الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع. مؤداه.الحكم كاملاً




العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية الوارد في م 227 مدني. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات.الحكم كاملاً




اشتراط أن تكون البنوك شركات مساهمة. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. مؤداه. عدم خضوع الدعاوى التي تقيمها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق.الحكم كاملاً




البنوك. ماهيتها. شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف. وجوب تسجيلها فى السجل الخاص بالبنك المركزى.الحكم كاملاً



تحمل العميل عند فتح حساب مصرفى ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية. كيفيته. المادتان 58، 59 ق 111 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية.الحكم كاملاً




العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 مدنى والمحددة بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزىالحكم كاملاً




اختصام المطعون ضده الأول للطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية مع الطاعن الثانى بصفته مديرًا لأحد فروعهالحكم كاملاً




جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .الحكم كاملاً




ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه .الحكم كاملاً




العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام .الحكم كاملاً




عمولة الارتباط . مناط استحقاقها . ورودها في العقد المبرم بين طالب القرض والواعد به صراحةً أو ضمناً .الحكم كاملاً




العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. قرارات البنك المركزي ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات.الحكم كاملاً




بنك الاستثمار القومي. حقه في عقد القروض مع عملائه. شرطه. تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة المستحقة عليها.الحكم كاملاً




عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.الحكم كاملاً




تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها. م 10 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.الحكم كاملاً




الالتزام بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على العمليات المصرفية. مناطه. اتفاق البنك وعميله على هذا السعر.الحكم كاملاً




أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.الحكم كاملاً




توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع. مفاده. التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك. شرطه. ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً.الحكم كاملاً




استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء هذا الحد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العملية المصرفية. ق 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً




العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي. هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة.الحكم كاملاً




جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. من قبيل العلم العام.الحكم كاملاً




بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.الحكم كاملاً




الشيك السياحي. ماهيته. عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادي. اعتباره أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى استوفي شرائطه القانونية.الحكم كاملاً




إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. شرطه. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976، 43 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. أثره. عدم سريان حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها .الحكم كاملاً




استخدام البنك المطعون ضده عين النزاع المؤجرة له كمخزن لتخزين الأسمدة والحاصلات الزراعية والمبيدات الحشرية المملوكة له.الحكم كاملاً




استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.الحكم كاملاً




الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً




استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية. ق 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً




قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً




تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذي يذيعه البنك وقت تسجيل البيانات الجمركية .الحكم كاملاً




سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها.الحكم كاملاً




بنك القاهرة. شركة مساهمة مملوكة للدولة. أثره. اعتباره من الجهات التي حددها نص المادة 350 مرافعات.الحكم كاملاً




الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ العمل بالقانون 105 لسنة 1964.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




أحقية المشروع المنتفع بأحكام القانون 43 لسنة 1974 في فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى البنوك واستخدامها دون إذن في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع والتي من بينها رسوم الانتفاع بالأراضي.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني. مؤسسة عامة - قبل إلغائها. علاقة العاملين به علاقة لائحية تنظيمية برغم صدور القانون 61 لسنة 71. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.الحكم كاملاً




جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً




جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً




الاعتمادات المستندية. وسيلة لتسوية الثمن في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه .الحكم كاملاً




حق البائع في اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه. علة ذلك. التزام المشتري بتنفيذ هذا الشرط طبقاً لما ورد بعقد البيع .الحكم كاملاً




قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها.الحكم كاملاً




صيرورة الحساب الجاري ديناً عادياً بإقفاله. مؤداه. خضوع رصيده للتقادم العادي حتى لو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية . علة ذلك .الحكم كاملاً




مصاريف الدعوى. ماهيتها. شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم . النص على إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم. ق 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975. مفاده. إعفاءه من الرسوم القضائية فقط دون باقي عناصر مصاريف الدعوى.الحكم كاملاً




اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الأساسي. صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974. تضمينها النص على حظر اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه. مفاده. خروج المشرع عن الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن.الحكم كاملاً




انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة واعتباره مؤسسة عامة. القانون 39 لسنة 1960. عدم تغيير شخصيته المعنوية كمؤسسة عامة بصدور القرار الجمهوري 449 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر.الحكم كاملاً




الوديعة لأجل. ماهيتها. وديعة ناقصة تعتبر قرضاً من العميل للبنك المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد. م 726 مدني. مؤدى ذلك. عدم انتهاء عقد الوديعة بوفاة المودع، وانصراف أثره إلى الورثة وإمكان استعمال المودع لديه لمبلغ الوديعة.الحكم كاملاً




عقد الاعتماد المستندي. عقد مستقل عن عقد البيع. تعهد البنك فاتح الاعتماد بمقتضاه بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي عليه بخطئه في تعريف عقد الاعتماد المستندي. غير مقبول.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة الاستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري قاعدة عرفية أقرها المشرع.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. وجوب تطبيق هذا العرف. ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه. طبيعتها. وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاً. مؤداه. التزام البنك في مواجهة العميل بأن يرد إليه مبلغاً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ.الحكم كاملاً




قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه. لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين. عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك.الحكم كاملاً




تعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية في بنوك القرى. اعتباره تعييناً جديداً يستحقون بموجبه الحد الأدنى لأجر الوظيفة. لا عبرة بتوافر الخبرة التي قد تؤهلهم لوظيفة أعلى.الحكم كاملاً




الاتفاق على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه. وجوب أن يتقيد هذا الاتفاق بالحد الأقصى للفائدة المعمول به في تاريخ الاتفاق.الحكم كاملاً




أعمال البنوك. اعتبارها جميعاً أعمالاً تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر (قانون التجارة م 2 فقرة 4، 5).الحكم كاملاً




قيام البنك بنظام يتسم بالصفة الادخارية ويختلف عن نظام حساب الودائع النقدية. مؤداه. خضوع قيمة الجوائز التي يمنحها للرابحين في السحب الذي يجريه لرسم الدمغة النسبي المخفض. علة ذلك.الحكم كاملاً




الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية عرف واجب التطبيق .الحكم كاملاً




بنك بور سعيد قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965. اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين به. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب. وفاء غير مبرئ لذمة البنك قبله. شرطه. الا يقع خطأ من جانب العميل.الحكم كاملاً




الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية، أو تعهد الحائز الجديد بالتزامة بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل المقصود بالديون. ديون الحكومة أو مؤسسة الائتمان الزراعى. لا عبرة بتاريخ نشأة الديون أو شخص المدين بها.الحكم كاملاً




العقود الرسمية الجائز التنفيذ بها جبرا. م 457/ 2 مرافعات سابق. المقصود بها. جواز التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية. شرطه. إعلان المدين بمستخرج بحسابه من واقع دفاتر الدائن التجارية؛ مع عقد فتح الاعتماد قبل الشروع فى التنفيذ.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وروده على كافة أموال المدين المنقولة. م بق 50 لسنة 1930 المعدل بالقانون 34 لسنة 1958. عدم اقتصار الامتياز على محصول السنة الذي صرف القرض في إنتاجه. هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1142 مدني.الحكم كاملاً




جواز الجمع بين العمولة والفائدة المتفق عليها ولو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرطه. قيام الدائن بخدمة حقيقية مقابل العمولة المشترطة.الحكم كاملاً




الدين الثابت بورقة تجارية. قيد قيمته في الجانب الدائن من الحساب الجاري للعميل. يعد قيد مؤقتاً بشرط الوفاء به. دخول القيمة في الحساب الجاري واندماجها فيه. حصوله من تاريخ الوفاء لا من تاريخ القيد. جواز مطالبة العميل بقيمة الورقة في ميعاد استحقاقها.الحكم كاملاً




صيرورة رصيد الحساب الجاري ديناً عادياً بإغفاله. تحريم تقاضي فوائد مركبة عنه تعلق ذلك بالنظام العام. الاستثناء. ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




زوال صفة الحساب الجاري عنه بمجرد إقفاله. اعتبار الديون المقيدة بعد هذا التاريخ ديوناً عادية مستقلة عن الحساب. جواز المطالبة بها متى قام الدليل على صحتها.الحكم كاملاً




باقي ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك البائع. لا يخضع للعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي. م 232 مدني. العلة في استثناء القروض طويلة الأجل التي تعقدها البنوك من هذا الحظر. لا تتوافر في الدين المذكور.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر. علاقتهم به تعاقدية منذ تحويله إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965. خضوعهم لأحكام قانون العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .الحكم كاملاً




صيرورة الحساب الجاري بإقفاله - بوفاة العميل - ديناً عادياً, تسري عليه الفوائد القانونية. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا وجدت عادة تقضي بذلك .الحكم كاملاً




انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة واعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. القرار الجمهوري 249 لسنة 1961 لم يغير شخصيته المعنوية باعتباره مؤسسة عامة. تحول البنك إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة. بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية .الحكم كاملاً




الوديعة في البنك لأجل تكييفها اختلافها عن الحساب الجاري الذي يتوافر فيه شروط تبادل المدفوعات.الحكم كاملاً




إيصالات الودائع بالبنك تضمنها شروط الوديعة وتعهد البنك بردها تكييفها عقد قرض خضوعها لرسم الدمغة.الحكم كاملاً




الضريبة على القيم المنقولة الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات. عدم جواز الجمع بينهما متى كان المكلف شخصاً واحداً. فيصل التفرقة بينهما.الحكم كاملاً




منح المصدر الأجنبي تسهيلاً ائتمانياً للمستورد المصري بسداد الثمن على أقساط. خضوع الفوائد المستحقة عن هذه العملية للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً




تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون التنبيه على المدين بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري. شروطه. وجوب أن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافرها.الحكم كاملاً




القانون 192 لسنة 1959 لا يمنع وزارة الزراعة من شراء مصانع علف الحيوان المملوكة للأفراد والهيئات - غير الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية - عن غير طريق بنك التسليف. أيلولة هذه المصانع في النهاية إلى الجمعيات التعاونية مقابل دفع ثمنها لمن تولى شراءها.الحكم كاملاً




تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي بفصل أحد العاملين به - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه. العبرة فيه بوقت صدوره.الحكم كاملاً




البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.الحكم كاملاً




إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين. تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




بنك. استقلال شخصيته الاعتبارية عن شخصية المدير. توجيه الطعن إلى البنك باعتباره الأصيل المقصود بالخصومة دون ممثله. ذكر اسم البنك في تقرير الطعن بالنقض. كاف لصحته. لا اعتداد بالخطأ في اسم الممثل له.الحكم كاملاً




تأميم البنك الأهلي وإنشاء البنك المركزي. إبقاء المشرع على شخصية المشروع المؤمم لمباشرة العمليات المصرفية العادية ومنها تصدير النقود واستيرادها.الحكم كاملاً




تقرير الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه بعد ذلك غير منتج.الحكم كاملاً




طلب عامل بأحد بالبنوك قرضاً بمحض رغبته من هذا البنك. إلزامه بالفائدة التي التزم بها في عقد القرض. عدم امتداد الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إليها.الحكم كاملاً




نصوص القانونين 269 و271 لسنة 1960 بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل مما تم الاتفاق عليه في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون. استيلاء وزارة التموين على الأدوية مقابل التعويض لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. نفاذ عقود فتح الاعتماد.الحكم كاملاً




لعقد القرض صور مختلفة غير صورته المألوفة ومن ذلك الخصم وفتح الاعتماد وخطابات الضمان. يجمعها جميعاً وصف التسهيلات الائتمانية.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن قوانين التأميم قد ألغت حكم المادة الأولى فقرة ( أ ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




علاقة البنك بالمستفيد من خطاب ضمان علاقة منفصلة عن علاقة البنك بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان بمجرد إصداره ووصوله إليه. للمدين اللجوء للقضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد بما حصل عليه الأخير من البنك.الحكم كاملاً




عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلا من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين.الحكم كاملاً




التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق