صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات عينية
الرهن الرسمي يُرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين. أثره. تقديمه على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون. الراهن إما أن يكون المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر.الحكم كاملاً
صدور توكيل من الطاعن للمطعون ضده الأول يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما. مؤداه. إبرام الوكيل عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع البنك المطعون ضده باسم الشركة ورهن قطعة أرض مملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض.الحكم كاملاً
الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والإنفراد.الحكم كاملاً
رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.الحكم كاملاً
وجوب إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار. تخلف ذلك. أثره. بطلان إجراءات نزع الملكية في مواجهته بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يحاج بها.الحكم كاملاً
الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن.الحكم كاملاً
الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة . حقه في تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن . ومن حل محله قانوناً .الحكم كاملاً
الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .الحكم كاملاً
للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله حق تتبعه ونزع ملكيته من الحائز له. الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين.الحكم كاملاً
الدائن المرتهن رهن حيازة اعتباره وكيلاً عن المدين الراهن. مؤداه. أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله وموافاة موكله بكافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه من تنفيذ الوكالة وأن يقدم حساباً مفصلاً عنها م 705 مدني.الحكم كاملاً
جواز رهن السفينة تحت الإنشاء. ق 35 لسنة 1951 الخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية.الحكم كاملاً
حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون. ماهيتها. حيازة مادية عرضية.الحكم كاملاً
حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده.الحكم كاملاً
اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.الحكم كاملاً
منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده حقهم في مباشرة هذه الإجراءات.الحكم كاملاً
منع اتخاذ اجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس . عدم سريانه على المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الأمتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الافلاس أو بعده. حقهم فى مباشرة هذه الاجراءات .الحكم كاملاً
الاتفاق على الحلول المبرم بين الموفى بالدين والدائن. إئباته. خضوعه للقواعد العامة دون التقيد بشكل خاص. الحلول فى التأمينات. وقوعه بحكم القانون دون حاجة لاتفاق خاص.الحكم كاملاً
ما يستند إليه الطاعنون - المشترون - من أن البائع للبائعين لهم تملك الأطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من أي حق للغير بما في ذلك حق امتياز المطعون ضدهم الأربعة الأول - البائعين - مردود بأنهم لم يقدموا ما يدل على اختصام هؤلاء المطعون ضدهم باعتبارهم أصحاب حق امتياز على الأطيان في دعوى البيوع التي انتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم.الحكم كاملاً
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. طلب محو قيد الرهن بسقوطه بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات. عدم سبق إثارة هذه المسألة في دعوى تثبيت الملكية للأسباب المرهونة أو دعوى الأحقية في حبس تلك الأطيان دفعتا للتعرض لهما وحيازتها.الحكم كاملاً
شرط سريان الرهن الحيازي العقاري في حق الغير. انتقال الحيازة وقيد الرهن. المادتان 1114 مدني، 12 من قانون الشهر العقاري. سقوط القيد بسبب عدم تجديد خلال عشر سنوات. أثره. عدم سريان الرهن في حق الغير. المقصود بالغير.الحكم كاملاً
الحائز في التنفيذ العقاري. تعريفه. الوارث لا يعد حائزاً للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ. لا محل لإنذاره بالدفع أو التخلية تطبيقاً للمادة 626 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون التنبيه على المدين بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.الحكم كاملاً
اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون عليها الأولى تنفيذ الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية دون الطاعن وقبل سداد قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن من الرهن الضامن للوفاء بهذه القيمة.الحكم كاملاً
الرهن الحيازي التجاري. عدم تطلبه وثيقة خاصة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية. م 76 من قانون التجارة. الحيازة قرينة قانونية على الملكية. حسن نية الحائز مفترض إلى أن يقوم الدليل على العكس.الحكم كاملاً
تمسك رب العمل لأول مرة أمام محكمة النقض بحقه في حبس التأمين المدفوع له من العامل تبعاً للرهن الحيازي المقرر له عليه. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بأحقية ورثة العامل في المعاش والتأمين المقررين بقانون 63 لسنة 1964 على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بين مورثهم ورب العمل لا على أساس أنه كان من العاملين بالحكومة. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدني القديم الذي نشأ الالتزام بالكفالة موضوع النزاع في ظله، ولو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدماً، ما دام تعيينه ممكناً فيما بعد.الحكم كاملاً
لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به باعتباره ديناً مستقبلاً، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه، أن هذا الدين كان قد نشأ واستحق قبل رفع الدعوى به، بما ينفي عن كفالته، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول.الحكم كاملاً
كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو بالمخالفة لشروطه.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
السنديك ممثل لجماعة الدائنين. هو صاحب الصفة في المطالبة ببطلان عقد الرهن الصادر من المدين ورد المال المرهون إلى التفليسة.الحكم كاملاً
حائز العقار المرهون. وفاؤه بالدين المضمون للدائن. أثره. حلول الحائز محل الدائن. وله الرجوع على المدين بما أوفاه.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.الحكم كاملاً
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء. كفالته للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي .الحكم كاملاً
حصول المحامي على أمر باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب. شرطه. أن يكون الأمر واجب التنفيذ.الحكم كاملاً
اتخاذ الدائن الإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي لإثبات حقوقه في الميعاد القانوني. أثره. انقضاء التزام المدين الأصلي وحلول التزام الحكومة محله. تحملها - دون المدين - بفوائد الدين من تاريخ قرار الاستيلاء الأول حتى تاريخ سدادها للدين.الحكم كاملاً
طلب وكيل الدائنين بطلان عقد رهن تأميني، استناداً للمادة 227 تجاري. دفاع الدائن المرتهن بنفي سوء نية من تصرفه.الحكم كاملاً
طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً
مجرد إضاعة التأمين الخاص دون أن يستبدل به تأمين آخر لا يقل عنه في قيمته يتوافر به الضرر في حكم المادة 784 من القانون المدني.الحكم كاملاً
يدل نص المادة 273 من القانون المدني على أن حق المدين في الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه. وللدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أي حق عيني آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع في ذلك إلى إدارة المدين الراهن.الحكم كاملاً
مسئولية الدولة عن ديون المشرع المؤمم السابقة على التأميم. المادة 3/ 4 من القانون 117 لسنة 1961. حدودها. تحمل المشروع بحق عيني - رهن - ضماناً لدين سابق على التأميم. أثر التأميم على حق الدائن.الحكم كاملاً
بقاء الرهن الصادر من المالك في حالة إبطال أو فسخ سند ملكيته قائماً لمصلحة الدائن المرتهن. شرطه، حسن نية الدائن. انتفاء حسن النية متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأي سبب .الحكم كاملاً
تنظيم شهر التصرفات العقارية وحماية الائتمان العقاري هو هدف الشارع بالأحكام الواردة في الم 12 و58 الق 114/ 46 شهر عقاري، 1114 و 1054 مدني اعتبارها متعلقة بالنظام العام والقواعد التي قررتها آمرة لا تسوغ مخالفتها بمقولة إن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها.الحكم كاملاً
عدم جواز استصدار أمر بالاختصاص بعين موقوفة وانتهى الوقف فيها وفاء لدين سابق على المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 ضد من آلت إليه ملكية هذه العين.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق