الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشأن دعاوى صحة التوقيع على عقد زواج

نظرا للقدسية التي أعلاه الشارع على عقد الزواج فقد خصها بشروط معينة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقد افرض لها المشرع تشريعا خاصاً بعيدا عن العقود الواردة في القانون المدني على الرغم من كونه من العقود الرضائية إلا ان شروطه وأركانه قد وردت في القران والسنة سيما وان آثاره لا تنصرف إلى أطرافه وإنما إلى الأسرة كلها.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء عدد من الأشخاص إلى إقامة دعاوى صحة توقيع على عقد زواج إذا كان احد طرفي العلاقة أجنبياً وتقديم محضر صلح لإثبات محتواه بمحضر الجلسة سعياً للحصول على حكم ثم محاولة تذييلها بالصيغة التنفيذية بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون والتحايل على إجراءات التوثيق والرسوم المقررة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .
ولذلك نهيب بكم الالتزام بأحكام القانون سالف الذكر
والله الموفق

تحريرا في 27 / 2 / 2013

نائب رئيس محكمة النقض
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / زغلول محمود البلشي





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق