بالإشارة
إلى ما تضمنه كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 9 /
8 / 2007 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل المؤرخ 14 / 8 / 2007 ، وما
سبقه من كتاب السيد محافظ القليوبية المؤرخ 21 / 9 / 2003 وآخر للسيد محافظ
الغربية المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن ازدياد القضايا المحكوم فيها بالبراءة
في وقائع التعدي على الأراضي الزراعية .
ونظرا
لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر
الاقتصاد القومي ، فقد أضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع
فقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116
لسنة 1983 على نخو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة
الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها
عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها
أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض
الزراعة .
وحيث
تلاحظ لنا أن بعض النيابات تعتمد في إقامة الدليل على وقوع هذه الجرائم
ونسبتها إلى المتهمين على ما تضمنته المحاضر التي تحررها الإدارة الزراعية
التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات لإثبات حالات التعدي بغرض إخطار
الشرطة بها لاتخاذ إجراءات وقف تلك الحالات وعدم تطويرها ، أو قد تعتمد على
محاضر تحررها الشرطة بناء على شكاوى المواطنين ثم تحيلها إلى المحكمة
ويقضى فيها بالبراءة على سند من أن الأراضي محل التعدي ليست زراعية ويترتب
على ذلك استمرار حالات التعدي .
وتحقيقا للغاية المنشودة من تشديد العقوبات على هذه الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي بمنتهى الدقة :
1 – الاهتمام بقضايا التعدي على الرقعة الزراعية في شتى صورها والمبادرة إلى تحقيق الهام منها .
2
– عدم التصرف في المحاضر التي تحرر لإثبات حالات التعدي على الأراضي
الزراعية بإحالتها إلى المحكمة قبل استيفاء عناصر هذه الوقائع واستظهار
صورة التعدي فيها وذلك بندب المختصين بتلك الإدارات الزراعية – دون غيرهم –
للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن وإرفاق المحاضر
المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
3
– المبادرة إلى التصرف في محاضر المخالفات التي تحرر عن تلك المخالفات
بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم
فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبات المقضي بها .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6
– إخطار إدارة التفتيش القضائي بصفة دورية بنتيجة متابعة السادة المحامين
العاميين لأعضاء النيابة في شأن تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب من تعليمات .
والله ولي التوفيق
صدر في 21 / 8 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق