جلسة 1 من أكتوبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ
وحيث، انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة احراز مواد مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بمعاقبته – طبقا للمادتين (34/1)،(42) من القانون رقم (182) لسنة/1960/في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمادة(15/1) من القانون رقم (31) لسنة/1974/بشان الاحداث بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة، وكان من المقرر ان لمحكمة النقض طبقا لنص المادة (35) من القانون رقم (75) لسنة/1959/بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد اصلح للمتهم طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل ناسخا لاحكام القانون رقم (31) لسنة 1974 بشان الاحداث، ونص في المادة(112) منه على انه “ لا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة، يحكم عليه بالسجن، ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المادة(17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم “. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه، ان سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة، كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقا لنص المادة (34/ا) من القانون رقم (182) لسنة 1960 – قبل تعديلها بالقانون رقم (122) لسنة 1989 – وهي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه، فان القانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر اصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الادنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات الى السجن سبع سنوات وبما صرح به وافصح عنه في الفقرة الثالثة من المادة (112) منه من جواز اعمال حكم المادة(17) من قانون العقوبات، والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر – اذا راى من احوال الجريمة وظروف المتهم ان هناك من الاعذار – غير صغر السن – ما يقتضي بالرافة بالمتهم. ولا يغير من ذلك ان تكون الفقرة الثانية من المادة(15) من قانون الاحداث المنسوخ قد اجازت للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث باحدى هذه العقوبات ان تحكم بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون، ذلك بان الايداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادتان (7)،(13) من قانون الاحداث رقم (31) لسنة 1974 ومن بعده المادتان (101)،(107) من القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل وان ورد ضمن التدابير الاحترازية – وهو في حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني وقد رتبها القانون المشار اليه – وهو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناة هم الاحداث، وان لم تذكر بالمادة (9) وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الاصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من كل ما سلف ان ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية – بالرغم من انه قد يبدو في نظام تنفيذه ومعيشته اخف من عقوبة الحبس – يعتبر بالقياس الى سائر العقوبات الاصلية الواردة في قانون العقوبات، وبالنظر الى واقعه وطريقة تنفيذه واثره على حرية الجاني، صنو الحبس وفي درجته، ومن ثم فهو اشد في المادة (15) من قانون الاحداث من عقوبة الحبس في المادة (112) من قانون الطفل لزيادته عليها في الحد الادنى، وعدو جواز الامر بوقف تنفيذ الايداع طبقا لنصالمادة (18) من قانون الاحداث، بينما يجوز الامر بوقف تنفيذ الحبس طبقا لنص المادتين (55)،(56) من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرافة او عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع، وكان وقف تنفيذ العقوبة او شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب اعادة النظر امام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاعادة، وذلك دون حاجة الى بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
-----------------
(131)
الطعن 47408 لسنة 59 ق
1 - محكمة النقض " سلطتها "
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
2 - أحداث . قانون " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " . تدابير احترازية . مواد مخدرة
صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث اعتباره قانون أصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة عقوبات . لا يغير من ذلك مانصت عليه المادة 2/15 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية أساس ذلك.
3 - عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة" .
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي . مؤدى ذلك؟
--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ـ إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات .
2 - لما كان قد صدر فى 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 12 سنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . ونص فى المادة 112 منه على أنه " لايحكم بالإعدام ولا بالأشغل الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن . ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم . وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة . وكانت عقوبة الجريمة التى دانه الحكم بها طبقا لنص المادة 34 / أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ــ وهى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلف جنيه ، فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعتبر أصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الأدنى للعقوبه المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات إلى السجن سبع سنوات وبما صرح به وأفصح عنه فى الفقرة الثالثة من المادة 112 منه من جواز إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، والتى تبيح للقاضى النزول بالعقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ــ إذ رأى من أحوال الجريمة وظروف المتهم أن هناك من الأعذار ــ غير صغير السن ــ ما يقتضى الرأفة بالمتهم . ولا يغير من ذلك أن تكون الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الأحداث المنسوخ قد أجازت للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الراعية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك بأن الايداع فى مؤسسة الراعية الإجتماعية الذى نصت عليه المادتان 7 ، 13 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ومن بعده المادتان 101 ، 107 من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وإن ورد ضمن التدابير الاحترازية ــ هو فى حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى وقد رتبها القانون المشار إليه ــ وهو من القوانين العقابية ــ لصنف خاص من الجناة هم الأحداث ، وإن لم تذكر بالمادة 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تستخلص من كل سلف أن أيداع الحدث أحدى مؤسسات الراعية الاجتماعية ــ بالرغم من أنه قد يبدو فى نظام تنفيذه ومعيشته أخف من عقوبة الحبس ــ يعتبر بالقياس إلى سائر العقوبات الأصلية الواردة فى قانون العقوبات ، وبالنظر إلى واقعة وطريقة تنفيذه وأثره على حرية الجانى ، صنو الحبس وفى درجته ، ومن ثم فهو أشد فى المادة 15 من قانون الأحداث من عقوبة الحبس فى المادة 112 من قانون الطفل لزيادته عليها فى الحد الأدنى ، وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ طبقاً لنص المادة 18 من قانون الأحداث ، بينما يجوز الأمر بوقف تنفيذ الحبس طبقا لنص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات.
3 - لما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضى الموضوع ، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا “ هيروين “ في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد(1)،(2)،(7)،(34/ا)،(42/1) من القانون رقم (182) لسنة/1960/المعدل والمادتين(1)، (15)
من القانون رقم (31) لسنة 1974. ومحكمة الاحداث بالاسكندرية قضت حضوريا
عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ
والمصادرة. استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت
غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف عارض
وقضى في معارضته باجماع الاراء بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتاييد
الحكم العارض.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ
--------------------
المحكمة
حيث،
ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مواد
مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال وران عليه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة القانون، ذلك
بان الحكم عول على اقوال النقيب......... ولم يورد
مؤداها، واكتفى في بيانها بالاحالة الى ما اثبته بمحضر الضبط، كما عول على
اقوال الرائد....... ولم يورد مؤداها واحال في
بيانها الى اقوال النقيب......... ولم يعرض للدفع
بانتفاء علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط، وطبق الحكم احكام القانون رقم
(61) لسنة/1977/حين كان يجب تطبيق القانون رقم (182) لسنة 1960، وتجاوز
الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث، انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة احراز مواد مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بمعاقبته – طبقا للمادتين (34/1)،(42) من القانون رقم (182) لسنة/1960/في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمادة(15/1) من القانون رقم (31) لسنة/1974/بشان الاحداث بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة، وكان من المقرر ان لمحكمة النقض طبقا لنص المادة (35) من القانون رقم (75) لسنة/1959/بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد اصلح للمتهم طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل ناسخا لاحكام القانون رقم (31) لسنة 1974 بشان الاحداث، ونص في المادة(112) منه على انه “ لا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة، يحكم عليه بالسجن، ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المادة(17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم “. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه، ان سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة، كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقا لنص المادة (34/ا) من القانون رقم (182) لسنة 1960 – قبل تعديلها بالقانون رقم (122) لسنة 1989 – وهي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه، فان القانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر اصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الادنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات الى السجن سبع سنوات وبما صرح به وافصح عنه في الفقرة الثالثة من المادة (112) منه من جواز اعمال حكم المادة(17) من قانون العقوبات، والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر – اذا راى من احوال الجريمة وظروف المتهم ان هناك من الاعذار – غير صغر السن – ما يقتضي بالرافة بالمتهم. ولا يغير من ذلك ان تكون الفقرة الثانية من المادة(15) من قانون الاحداث المنسوخ قد اجازت للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث باحدى هذه العقوبات ان تحكم بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون، ذلك بان الايداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادتان (7)،(13) من قانون الاحداث رقم (31) لسنة 1974 ومن بعده المادتان (101)،(107) من القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل وان ورد ضمن التدابير الاحترازية – وهو في حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني وقد رتبها القانون المشار اليه – وهو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناة هم الاحداث، وان لم تذكر بالمادة (9) وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الاصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من كل ما سلف ان ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية – بالرغم من انه قد يبدو في نظام تنفيذه ومعيشته اخف من عقوبة الحبس – يعتبر بالقياس الى سائر العقوبات الاصلية الواردة في قانون العقوبات، وبالنظر الى واقعه وطريقة تنفيذه واثره على حرية الجاني، صنو الحبس وفي درجته، ومن ثم فهو اشد في المادة (15) من قانون الاحداث من عقوبة الحبس في المادة (112) من قانون الطفل لزيادته عليها في الحد الادنى، وعدو جواز الامر بوقف تنفيذ الايداع طبقا لنصالمادة (18) من قانون الاحداث، بينما يجوز الامر بوقف تنفيذ الحبس طبقا لنص المادتين (55)،(56) من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرافة او عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع، وكان وقف تنفيذ العقوبة او شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب اعادة النظر امام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاعادة، وذلك دون حاجة الى بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق