جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة. وهاني خليل.
---------------
(174)
الطعن رقم 9672 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها.
استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". "التحقيق الذي يجريه معاون النيابة". مأمور الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها. أساس ذلك؟
كفاية أن يكون الندب عند الضرورة شفاهة. ما دام له أصل بالأوراق.
لمعاون النيابة المنتدب تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه. المادة 200 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم عثور الضابط على مواد مخدرة أثناء تفتيشه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، مفاد ذلك أنه جعل لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لأداء عمل من أعمال التحقيق يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لإصدار إذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر أنه متى سطر وكيل النيابة مصدر الإذن أنه منتدب لإصداره فإنه يكفي ذلك لإثبات الندب في الأوراق ولو كان شفوياً" فإن هذا الذي أورده يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً، إذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة، المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات بتفتيش شخص ومقهى الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على عدم عثور الضابط على مواد مخدرة معه أثناء التفتيش وهو ما تأيد بأقوال شاهدي النفي إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، كما أن الحكم أحال في بيان أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم أن شهادة الشاهد الثاني قد خلت من قيامه بإجراء التحريات أو اشتراكه في استصدار الإذن، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لذلك كتابة بما لا يصح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي قصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بمناقشة أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم عثور الضابط على مواد مخدرة أثناء تفتيشه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد أقوال الشاهد الأول بما مؤداه أنه هو الذي أجرى التحريات واستصدر الإذن بالضبط والتفتيش وأن الشاهد الثاني اشترك معه في عملية الضبط والتفتيش فإن مفاد ذلك أنه أحال في بيانه لأقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول خاصاً بالضبط والتفتيش دون التحري واستصدار الإذن، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أنه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لأداء عمل من أعمال التحقيق يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لإصدار إذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر أنه متى سطر وكيل النيابة مصدر الإذن أنه منتدب لإصداره فإنه يكفي ذلك لإثبات الندب في الأوراق ولو كان شفوياً" فإن هذا الذي أورده يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً، إذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأموري من مأمور الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة، المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات بتفتيش شخص ومقهى الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق