الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 7501 لسنة 56 ق جلسة 21/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 23 ص 199

جلسة 21 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
------------------
(23)
الطعن رقم 7501 لسنة 56 القضائية
استئناف "التقرير به. نطاقه". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيه". 
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. 
استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من أجزاء الحكم. يعيب حكمها.
مثال لتسبيب سائغ لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن من تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
-------------
لما كان الاستئناف - بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وكان من المقرر أن استئناف النيابة العامة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب، وكان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف في التهمتين الأولى والثالثة فحسب مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضى به في التهمتين الثانية والرابعة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة (.....) وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ونكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهم مع قدرته على ذلك. ثانياً: وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة أشخاص لم يهتم بأمر المصابين. ثالثاً: تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 169، 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما نسب إليه بالنسبة للتهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة 52 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة....... قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والشهود.

المحكمة
من حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم...... 1 - تسبب بخطئه في حدوث إصابات بالمجني عليهم...... وآخرين 2 - وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة أشخاص لم يهتم بأمر المصابين ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث ولم ينقل المصابين إلى أقرب مكان لإسعافهم. 3 - تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية من شأنه تعريض الأشخاص للخطر. 4 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءته من التهم الأولى والثالثة والرابعة وبتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية فقررت النيابة العامة في....... الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وأثبت بتقرير الاستئناف أنه "للثبوت عن التهمة الأولى والثالثة" ولما كان الاستئناف بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وكان من المقرر أن استئناف النيابة العامة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب، وكان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف في التهمتين الأولى والثالثة فحسب مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضى به في التهمتين الثانية والرابعة.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما صورها كل من الشهود...... و....... و...... و...... تخلص في أن حافلة النقل العام رقم "......" كانت تقلهم من مدينة....... إلى....... يقودها السائق...... وقد هدأ من سرعتها عند اقترابه من محطة........ إلا أن سيارة النقل رقم "......." التي كان يقودها المتهم........ انحرفت نحوها وصدمتها فأصيب كل منهم وكذا سائق الحافلة من جراء ذلك وأضاف كل منهم أن سيارة النقل كانت مسرعة في الاتجاه المضاد لاتجاه الحافلة وحيث إن المتهم أنكر وقوع ثمة خطأ من جانبه وقرر بالتحقيقات أنه كان يقود سيارة النقل بسرعة معتدلة ملتزماً الجانب الأيمن من الطريق وعند اقترابه من مكان الحادث أقبلت في مواجهته سيارة تتبعها حافلة النقل العام وقام قائدها بتخطي السيارة الأولى رغم أن حالة الطريق لم تكن تسمح بذلك فنبهه هو باستعمال آلة التنبيه والأنوار الأمامية إلا أنه فوجئ بانحراف الحافلة فجأة إلى جهة اليسار واصطدم مقدمتها بالجانب الأيسر لسيارته رغم أنه قام بما كان في وسعه من الاتجاه إلى أقصى اليمين لتفادي وقوع الحادث.
وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى تصوير الشهود أنفي الذكر لكيفية وسبب وقوع الحادث في حين أن تصوير المتهم لذلك قد تأيد لديها بأقوال كل من..... و...... وبما ثبت من المعاينة ومن تقرير المهندس الفني إذ شهد........ بأنه كان يركب إلى جوار المتهم بسيارة النقل وردد مضمون ما قرره الأخير. وشهد........ بأنه كان يركب الحافلة في المقعد الذي يلي السائق مباشرة وأنه عند اقترابها من المحطة انحرفت الحافلة فجأة إلى اليسار وعلى الفور وقع الصدام بين السيارتين وأصيب من جراء ذلك. وثبت من معاينة الشرطة والنيابة العامة ومن تقرير المهندس الفني أن كلاً من السيارتين وإن حملت على جانبها الأيسر آثار الصدام والاحتكاك بينهما إلا أن حافلة النقل العام وجدت بمقدمتها أيضاً آثار ذلك الصدام كما وجدت بعض الأنوار الأمامية لسيارة النقل مضاءة عند إجراء النيابة العامة للمعاينة مصداقاً لقول المتهم في هذا الصدد، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تصويره لكيفية وسبب وقوع الحادث مما ينتفي معه وقوع ثمة خطأ من جانبه أدى إلى وقوع الحادث لوسيلة النقل العامة أو إصابة من كانت تقلهم، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى ببراءة المتهم من التهمتين موضوع الاستئناف فإنه يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق