الموجز:
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك . مثال .
القاعدة:
لما كانت الطاعنة لا تدعى حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في
الدفع ببطلان إجراءات ضبطه ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد . لما
هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو
كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
الموجز:
إلتفات
المحكمة عن الدفع ببطلان إستجواب الطاعنة لحصوله فى غيبة محاميها لا عيب .
مادامت الطاعنة لا تدعى بأنها عينت محامياً لحضور الإستجواب أو أن محامياً
عنها طلب حضوره .
القاعدة:
لما
كانت الطاعنة لم تزعم أنها عينت محامياً عنها وقت إستجوابها أو أن محاميها
تقدم للمحقق مقرراً الحضور معها وقت هذا الإستجواب ،فإن ماتنعاه الطاعنة
فى هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ولاتلتزم المحكمة بالرد عليه .
الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها ـ و أطرحه برد كاف و
سائغ وصحيح - يقوم على أن هذا الإجراء تم بناء على إذن من النيابة العامة
بناء على تحريات قدمت لها ـ فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير
محله .
الموجز:
لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إلية دون إستجوابه . المادة 29 إجراءات . الاستجواب المحظور . ماهيته .
القاعدة:
من
المقرر لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 إجراءات الجنائية أن يسأل
المتهم عن التهمة المسندة إلية دون إستجوابه وكان الاستجواب المحظور هو
الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته
فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات
التى أمرت المحكمة بضمها أن ماأثبته مأمور الضبط القضائىفى محضر ضبط
الواقعة من أقوال الطاعنة والمتهم الآخر لايعدو أن يكون تسجيلاً لما ابدياه
أمامه من اعتراف كل منهما فى حق نفسه وحق الآخر فى نطاق ادلائهما
بأقوالهما مما لايعد استجواباً ولايخرج عن حدود مانيط بمأمور الضبط القضائى
.
الموجز:
عدم العثور على جثة المجنى عليها . غير قادح . فى ثبوت جريمة القتل .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها .
الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير . شرط ذلط ؟ الجدل الموضوعى فى وزن عناصر الدعوى أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بمالم يجزم به الخبير فى تقريره متى
كانت وقائع الدعوى قد أيدت عندها وأكدته لها - كما هو الحال فى الدعوى
الماثلة - فإن ماتثيره الطاعنة من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من
أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها لايخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى
سلطة محكمة الموضوع فة وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز
اثارته أمام محكمة النقض .
الموجز:
تطابق
أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل
القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
مثال ينفى التناقض بين الدليل الفنى والدليل القولى .
القاعدة:
من
المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل يالفنى بل يكفى أن
يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على
الملاءمة والتوفيق ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بقتل
المجنى عليه الثانى ـ أيضاً ـ عمداً استناداً إلى أقوال الشهود وتقرير
الصفة التشريحية وكان مؤدى أقوال الشهود حسبما حصلها الحكم هى أن الطاعن
الأول اطلق عياراً نارياً على المجنى عليه الثانى فأصابه وكان الثابت
بالحكم أن تقرير الصفة التشريحية أفاد بأن وفاة المجنى عليه الثانى ترجع
إلى اصابة بالظهر ، فأنه لا يكون هناك تناقض بين الدليلين القولى والفنى بل
هناك تطابق بينهما ، ومن ثم فإن مايثار بشأن التناقض بين الدليلين القولى
والفنى فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع ظاهر البطلان .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
الموجز:
لايشترط
في الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها . كفاية
ان يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على
المقدمات . مثال .
القاعدة:
من
المقرر قانونا انه لايشترط في الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على
الواقعة المراد اثابتها بل يكفى ان يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج لما
تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان ما
ساقه الحكم ، من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وفى رده على مااثارته
الطاعنة من ان الطبيب الشرعى لم يجزم بسبب الوفاه ، كافيا في الدلالة على
ان المجنى عليها قتلت بفعل الطاعنة العمدى خنقا وكان هذا الذى استخلصه
الحكم واستقر في عقيدته لايخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ولايتعارض
مع ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما شهد بع الطبيب الشرعى
بالجلسة وهو مالا تمارى الطاعنة في ان له ماخذه الصحيح في الاوراق اذ لم
ينفى التقرير المذكور وكذا شهادة الطبيب الشرعى بالجلسة هذا التصوير الذى
اعتنقه الحكم ولا ينال من ذلك ان الطبيب الشرعى سواء في تقريره المكتوب او
شهادته بالجلسة لم يقطع بهذا التصوير .
الموجز:
لايشترط
في الدليل في المواد الجنائية إن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة
المراد اثباتها . كفاية إن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من
الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
القاعدة:
لايشترط
في الدليل في المواد الجنائية إن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة
المراد اثباتها بل يكفىان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما
يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب على المقدمات .
الموجز:
حق مأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه . المادة 29 اجراءات . الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
القاعدة:
من
المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الاجراءات
الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا ،
وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدله الاتهام التى ساق
عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما : قتلا......... عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية على قتلها فقام المتهم الثاني باحضارها للمتهمة الاولى والتي قامت بالتوجه بها الى داخل المسكن وقامت بخنقها بكلتا يديها والضغط على عنقها قاصدة من ذلك قتلها فاحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها. المتهمة الاولى ايضا : خطفت بواسطة المتهم الثاني بطريق التحايل الطفلة المجنى عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ بعد ستة عشرة سنة كاملة حالة كونها انثى. المتهم الثاني ايضا : خطف بطريق التحايل المجنى عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ بعد ستة عشر عاما كاملة بنفسه حالة كونها انثى. المتهمان سرقا القرط الذهبي المبين وصفا وقيمة بالاوراق المملوك للمجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات – واحالتهما الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. وادعى والدا المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد (40)،(41) ،(230) ،(231) ،(288)،(318) من قانون العقوبات مع اعمال المادتين (32 / 1)،(17) من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والزامهما بان يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ...............
المحكمة
اولا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضوريا........... فقرر المحكوم عليه / ............ بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........... في الميعاد، بيد انه لم يقدم اسبابا لطعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا تقوم فيها احداهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، لما كان ذلك فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا.
ثانيا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والسرقة وخطف انثى بالتحايل قد شابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك انها دفعت ببطلان الاستجواب والمواجهة الحاصلين بمعرفة الضابط واستجواب المتهمين امام النيابة العامة والاعتراف المنسوب اليهما امامها بعدم حضور محام معهما وبطلان ضبط القرط الذهبي والقبض على المتهمين والاعتراف المنسوب اليهما لوقوعه بعد اجراءات باطلة وبان الطبيب الشرعي لم يجزم بسبب الوفاة الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تورده او ترد عليه، كما تمسك الدفاع عنها بان الجثة التي عثر عليها ليست للمجنى عليها بدلالة عجز وكيل النيابة المحقق عن وصفها وعجز والدة المجنى عليها عن التعرف عليها حسبما شهد بذلك شيخ العزبة الامر الذي ايده تقرير الصفة التشريحية المؤرخ........ بتاكيده تعذر الجزم فنيا بسبب الوفاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار وخطف انثى بالتحايل والسرقة التي دان الطاعنة بها واورد على ثبوتها في حقها ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمامور الضبط القضائي عملا بالمادة (29) من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها او دحضا لها، واذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التي امرت المحكمة بضمنها ان ما اثبته مامور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من اقوال الطاعنة والمتهم الاخر لا يعدو ان يكون تسجيلا لما ابدياه امامه من اعتراف كل منهما في حق نفسه وحق الاخر في نطاق ادلائهما باقوالهما مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمامور الضبط القضائي، فان ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديدا، ولا تثريب على المحكمة ان هي عولت على تلك الاعترافات في حكمها ما دامت قد اطمانت اليها ولا عليها ان هي التفتت عن دفاع الطاعنة في هذا الشان ولم تعرض له اذ لا دليل عليه ويدحضه الواقع. ولما كان ذلك، وكانت المادة (124) من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه في غير احوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجنايات ان يستوجب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد وعلى المتهم اني علن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن كما يجوز لمحاميه اني تولى هذا الاقرار او الاعلان، وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تضمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوى محامي المتهم تحقيقا لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان. واذ لم تزعم الطاعنة انها عنيت محاميا عنها وقت استجوابها او ان محاميها تقدم للمحقق مقررا الحضور معها وقت هذا الاستجواب، فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير اساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها – واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح – يقوم على ان هذا الاجراء تم بناء على اذن من النيابة العامة بناء على تحريات قدمت لها – فان منعى الطاعنة في هذا الشان يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي حقا على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان اجراءات ضبطه، فان منعاها في هذا الشان يكون غير سديد لما هو مقرر من انه لا صفة لغير من وقع في حقه اجراء ما في ان يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لان تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وانه لا يشترط في الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان ما ساقه الحكم، من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، وفي رده على ما اثارته الطاعنة من ان الطبيب الشرعي لم يجزم بسبب الوفاة، كافيا في الدلالة على ان المجنى عليها قتلت بفعل الطاعنة العمدي خنقا، وكان هذا الذي استخلصه الحكم واستقر في عقيدته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا يتعارض مع ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة وهو ما لا تمارى الطاعنة في ان له ماخذه الصحيح في الاوراق اذ لم ينفي التقرير المذكور وكذا شهادة الطبيب الشرعي بالجلسة هذا التصوير الذي اعتنقه الحكم ولا ينال من ذلك ان الطبيب الشرعي سواء في تقريره المكتوب او شهادته بالجلسة لم يقطع بهذا التصوير اذ من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تجرم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فان ما تثيره الطاعنة من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تبين الواقعة على حقيقتها وان ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الادلة المطروحة عليها دون ان تتقيد في هذا التقرير بدليل بعينه او باقوال شهود بذواتهم، ذلك انه لا يشترط ان تكون الادلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ان الادلة في المواد الجنائية متساندة وتتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه، كما انه من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعة الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب، وانه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق. واذ كان الحكم المطعون فيه قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتا كافيا كما بين الظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنة – وكان ما قاله بشان استدلاله بان الجثة للمجنى عليها – سائغا ومؤديا الى ما انتهى اليه وكانت الطاعنة لا تنازع في ان ما اورداه الحكم من ادلة الثبوت له معينة الصحيح من الاوراق، فان ما تثيره من منازعة في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، فضلا عن انه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق