الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن رقم 19298 لسنة 64 ق جلسة 1996/11/7 مكتب فني 47 ق 165 ص 1153

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.

-------------

(165)
الطعن رقم 19298 لسنة 64 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.
الاتفاق. ماهيته؟
للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن.
إيراد الحكم للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟ المادة 39 عقوبات.
(2)
إثبات "شهود". اتفاق. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها. كفايته ما دام سائغاً. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم إليها. شرطه؟
استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان فيها اتفاقهما على ضرب المجني عليه. الجدل في ذلك. موضوعي. لا يجوز أمام النقض.
 (3)
إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. غير لازم.
(4)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(5)
حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إغفال الحكم التعرض لإصابات بالمجني عليه لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا يعيبه.
 (6)
إثبات "شهود". اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى آخر على الرغم من عدم رؤية الأخير للواقعة. غير مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة ولا يعيبه خطأ إسناده في هذه الجزئية.

---------------
1 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المتعدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويترتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم في إثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالأوراق، ذلك بأنه يكفي أن تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها، ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعنين على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم قد نقل من أقوال الشاهد الأول - التي أحال إليها في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني - أن الطاعنين انهالا ضرباً بعصي كانا يحملانها على المجني عليه في أجزاء متفرقة من جسمه، ونقل من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه حدثت بالرأس والصدر والظهر من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها مثل عصا الشوم أو ما في حكمها، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وما صاحب ذلك من نزيف دموي ضاغط على المخ - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - فإن ما أورده الحكم من الدليل القولي ولا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الدليلين، وليس بلازم من بعد أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين عن وجود تناقض بينهما ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أنه لا حاجة للمحكمة أن تتعرض لغير ما ساءلت عنه الطاعنين من إصابات لم تكن محل اتهام، ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها.
6 - لما كانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد...... إلى أقوال الشاهد .... رغم خلو شهادة الأخير من رؤيته لواقعة المشاجرة الأولى بين الطاعن الأول والمجني عليه على نحو ما ورد بشهادة الأول غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وهي أن الطاعنين اتفقا على ضرب المجني عليه وباشرا ذلك معاً، ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد في هذه الجزئية - بفرض صحة ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم قتلوا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم والنية على قتله وأعدوا لذلك أدوات (عصي شوم) وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالا عليه - الطاعنان - بضربات متوالية بالأدوات التي كانت معهما في أماكن متفرقة من جسده بينما وقف الثالث (الآخر) يشد من أزرهما وحثهما على إتمام فعلهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الجريمة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت شابه قصور في التسبيب وأخطأ في الإسناد، ذلك بأنه أخذ الطاعنين باتفاقهما على ضرب المجني عليه وساءلهما معاً عن النتيجة دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على قيام الاتفاق بينهما وبالرغم من استبعاده لظرف سبق الإصرار وقد أورد في معرض التدليل على الاتفاق وقائع لا سند لها من الأوراق. واكتفى في بيان مؤدى الدليل الفني بإيراد نتيجته مع أن ذلك التقرير أثبت إصابات أخرى بجثة المجني عليه لم يفطن إليها الحكم، وعول على الدليل الفني والدليل القولي مع ما بينهما من تعارض أثاره الدفاع في مرافعته ولم يرد الحكم عليه، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الأول على الرغم من أن الثاني نفى مشاهدته للمشاجرة الأولى على نحو ما أدلى به الشاهد الأول. وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "أنه في ظهر يوم..... بناحية عزبة.... التابعة لمركز.... حدثت مشادة في الحقل بين المجني عليه....... والمتهم الأول.... (الطاعن الأول) بقيام الأول بإسقاط حمولة الدابة الخاصة بالثاني عنوة، وقد تصادف وجود الشاهد...... في زراعته المجاورة لمكان الحادث، فقام بفض تلك المشاجرة وأبعد الطرفين عن بعضهما دون أن يحدث بأي منهما إصابات، إلا أن ما بدر من المجني عليه تجاه المتهم الأول أشعل نار الغضب في الأخير فأتجه على الفور إلى منزله، واتفق مع شقيقه.... - المتهم الثاني - (الطاعن الثاني) على الانتقام من المجني عليه بالاعتداء عليه بالضرب، فعادا سوياً إلى مكان الحادث حاملين عصي غليظة (شوم) لتنفيذ غرضهم الإجرامي المتفق عليه، وما أن أدركا المجني عليه حتى انهالا عليه ضرباً بالعصي الشوم التي يحملونها على جميع أجزاء جسمه، ولم يبعدهما عنه سوى حضور الشاهدين..... و .....، إلا أن المتهمين كانا قد أحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدان من ذلك قتلاً إلا أن تلك الإصابات والتي نقل على أثرها للمستشفى للعلاج قد أودت بحياته". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن نفى ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين، تحدث عن اتفاقهما على مقارفة الجريمة في قوله: "ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشهود والتي اطمأنت إليها المحكمة قد كشفت عن أن المتهم الأول وقد اشتد غيظه من المجني عليه بعد أن أسقط حمولة دابته عنوة وتماسك معه وأهانه، فتوجه إلى شقيقه المتهم الثاني وأطلعه على ما حدث له واتفقا سوياً على الانتقام من المجني عليه، وجهز كل منهما عصا (شوم) وارتدا على الفور قاصدين ضرب المجني عليه، وما أن أدركاه حتى انهالا عليه ضرباً بالعصي الشوم، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ومن ثم يعد كل منهما مسئولاً بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة". وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المتعدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف، ولا يقدح في سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم في إثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالأوراق، ذلك بأنه يكفي أن تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها، ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعنين على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل من أقوال الشاهد الأول - التي أحال إليها في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني - أن الطاعنين انهالا ضرباً بعصي كانا يحملانها على المجني عليه في أجزاء متفرقة من جسمه، ونقل من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه حدثت بالرأس والصدر والظهر من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها مثل عصا الشوم أو ما في حكمها، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وما صاحب ذلك عن نزيف دموي ضاغط على المخ - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - فإن ما أورده الحكم من الدليل القولي ولا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الدليلين، وليس بلازم من بعد أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين عن وجود تناقض بينهما ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا حاجة للمحكمة أن تتعرض لغير ما ساءلت عنه الطاعنين من إصابات لم تكن محل اتهام، ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها. لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد......... - إلى أقوال الشاهد......... رغم خلو شهادة الأخير من رؤيته لواقعة المشاجرة الأولى بين الطاعن الأول والمجني عليه على نحو ما ورد بشهادة الأول غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وهي أن الطاعنين اتفقا على ضرب المجني عليه وباشرا ذلك معاً، ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد في هذه الجزئية - بفرض صحة ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق