الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى.
القاعدة:
من
المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى
حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا أنه متى كانت وقائع الدعوى_
على النحو الذى حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من عدم قيام
الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من
قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون
على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن
بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض
اللتين دانه بهما رغم ما تبنى عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين
قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها
مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية
من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة
الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فانه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء عقوبتى الحبس
والغرامة المقضى بهما عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض
بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام
محكمة النقض - من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون
ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن.
الموجز:
الارتباط
بين الجرائم . موضوعى . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما
إنتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ
فى القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الجريمة الاخف .
أساس ذلك . مثال .
القاعدة:
من
المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى
حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ
على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى اليه من عدم قيام
الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من
قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون
على وجهه الصحيح ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة
مستقلة عن كل من جريمتى احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض اللتين
دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد
انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها
مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية
من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة
الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فانه
يتعين نقض الحكم فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء عقوبتى الحبس والغرامة
المقضى بهما عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة
35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض ـ من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم
يرد هذا الوجه بأسباب الطعن .
الموجز:
طلب
المعاينة الذى لايتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة
حصول الواقعة دفاع موضوعى لاتلتزم المحكمة باجابته كفاية استفادة الرد
عليه من الحكم بالادانة .
القاعدة:
من
المقرر أن طلب المعاينة اذا كان لايتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا
الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصودا به اثارة
الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة ، فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا
موضوعيا لاتلتزم المحكمة باجابته ولايسلتزم منها رداً صريحاً. بل يكفى أن
يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالادانة .
الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
القاعدة:
ان
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه
الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن
اليه ، وهى متى اخذت بشهادتهم ، فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .
المحكمة
ومن
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه يبين انه اذ دانه بجريمتي
احراز جوهر مخدر – حشيش – يقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا،
واحراز سلاح ابيض – خنجر – بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب واخلال بحق
الدفاع، ذلك بان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على
تحريات غير جدية، وقد رد الحكم على الدفع بما لا يسوغ به اطراحه، كما جرى
دفاعه على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الاثبات اللذان قررا ان
الضبط جرى بمقهى عروس الجلاء الكائنة بشارع الجلاء، في حين تمسك الطاعن
بطلب اجراء معاينة لاثبات عدم وجود مقهى بهذا الاسم في الشارع المذكور، وان
ضبطه جرى بمقهى نادر الكائنة بشارع حسن العتال، الا ان المحكمة رفضت اجراء
المعاينة باسباب غير سائغة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة مستمدة من اقوال شاهدي الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله: وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاغفال مهني المتهم فانه لما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التي اجريت وترتاح اليها لانها صريحة وواضحة وتحوي على بيانات كافية لاصدار الاذن وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا ولا يقدح في ذلك عدم ذكر مهنة المتهم او ذكر انه عاطل بالرغم من ان مهنته في بطاقته نقاش معماري الامر الذي ترى معه المحكمة ان الدفع على غير سند صحيح وتلفت عنه، لما كان ذلك، وكان من المقدر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصادر الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها في شان ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة – وعلى ما سلف – قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بادلة منتجة لها اصلها الثابت في الاوراق، فان منعى الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على ساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال الضابطين وبصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شانه امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان طلب المعاينة اذا كان لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة، فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي ان يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالادانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما اثاره الطاعن في هذا الشان ورد عليه بقوله: “وحيث انه عن طلب الدفاع اجراء معاينة بمكان الضبط فانه لما كان الثابت من مؤدى اقوال ضابطي الواقعة واقوال المتهم ان الضبط تم في المقهى سواء كان المقهى يسمى عروس الجلاء كما قرر شاهد الاثبات او غير مسمى بهذا الاسم كما قرر المتهم، فان اجراء المعاينة يكون غير منتج في الدعوى لانه لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاه
ان بل المقصود منه اثارة الشك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة، ومن ثم فان المحكمة لا ترى مبررا لاجابته ,.. “لما كان ذلك، وكان هذا الذي تناهى اليه الحكم ما يسوغ به رفض طلب اجراء المعاينة الذي لا يعدو الهدف منه التشكيك في اقوال شاهدي الاثبات التي اطمانت اليها المحكمة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فانه يتعين رفض الطعن موضوعا، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه وان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، الا انه متى كانت وقائع الدعوى – على النحو الذي حصله الحكم – لا تتفق قانونا مع ما انتهى اليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان يكون ذلك يكون من قبيل الاخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح ابيض اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما اوردها من ان الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعد افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الاولى، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض – من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الامر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه باسباب الطعن.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة مستمدة من اقوال شاهدي الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله: وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاغفال مهني المتهم فانه لما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التي اجريت وترتاح اليها لانها صريحة وواضحة وتحوي على بيانات كافية لاصدار الاذن وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا ولا يقدح في ذلك عدم ذكر مهنة المتهم او ذكر انه عاطل بالرغم من ان مهنته في بطاقته نقاش معماري الامر الذي ترى معه المحكمة ان الدفع على غير سند صحيح وتلفت عنه، لما كان ذلك، وكان من المقدر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصادر الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها في شان ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة – وعلى ما سلف – قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بادلة منتجة لها اصلها الثابت في الاوراق، فان منعى الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على ساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال الضابطين وبصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شانه امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان طلب المعاينة اذا كان لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة، فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي ان يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالادانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما اثاره الطاعن في هذا الشان ورد عليه بقوله: “وحيث انه عن طلب الدفاع اجراء معاينة بمكان الضبط فانه لما كان الثابت من مؤدى اقوال ضابطي الواقعة واقوال المتهم ان الضبط تم في المقهى سواء كان المقهى يسمى عروس الجلاء كما قرر شاهد الاثبات او غير مسمى بهذا الاسم كما قرر المتهم، فان اجراء المعاينة يكون غير منتج في الدعوى لانه لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاه
ان بل المقصود منه اثارة الشك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة، ومن ثم فان المحكمة لا ترى مبررا لاجابته ,.. “لما كان ذلك، وكان هذا الذي تناهى اليه الحكم ما يسوغ به رفض طلب اجراء المعاينة الذي لا يعدو الهدف منه التشكيك في اقوال شاهدي الاثبات التي اطمانت اليها المحكمة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فانه يتعين رفض الطعن موضوعا، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه وان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، الا انه متى كانت وقائع الدعوى – على النحو الذي حصله الحكم – لا تتفق قانونا مع ما انتهى اليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان يكون ذلك يكون من قبيل الاخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح ابيض اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما اوردها من ان الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعد افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الاولى، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض – من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الامر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه باسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق