الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أبريل 2013

الطعن 4113 لسنة 57 ق جلسة 6/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 6 ص 79


جلسة 6 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) فتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
-------------
(6)
الطعن رقم 4113 لسنة 57 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب".
- عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) جريمة "أركانها". مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
- جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/ 1 عقوبات. تحققها. رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وذلك لا يتأتى إلا أن تكون لها حرية الممارسة الجنسية. وهو ما يتطلب توافر إرادتها. مقتضى ذلك: أن تكون على قيد الحياة.
- الحكم بإدانة الطاعن بجريمة المواقعة سالفة البيان دون تقصي أمر حياة المجني عليها وقت العبث بموطن العفة فيها وخلو الأوراق مما يفيد بقائها على قيد الحياة. قصور.
(3) قتل عمد. مواقعة أنثى بغير رضاها. اقتران. سرقة. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة. ظروف مشددة.
- العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات.
- قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره؟
(4) إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
- وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. أساس ذلك؟.
- ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور. أثره؟

-------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان النص في المادة 267/ 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة". يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها، وهو لا يكون كذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهي لا تكون كذلك، إلا إذا كانت ذات إرادة، وهو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً وعدماً - ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها، بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به، وقد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله.
3 - لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين، الاقتران بجناية والارتباط بجنحة، وجعلهما معاً عماده، في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، فإنه وقد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الاغتصاب بأركانها القانونية - على السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون وانتهت إلى عدم قيام تلك الجناية.
4 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت - إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30، التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل.... عمداً بأن انهال عليها طعناً بسلاح حاد (مطواة) قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى عاصرتها هي أن المتهم في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن تحين فرصة سقوطها أرضاً إثر اعتدائه عليها بالسلاح الحاد آنف البيان ورفع عنها ملابسها وسروالها كاشفاً عن عوراتها ثم أولج عضو تناسله في موضع العفة منها كرهاً عنها حتى أمنى بها كما أن المتهم في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة متعلقات المجني عليها المذكورة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فراره خشية ضبطه والجريمة في حالة تلبس. ثانياً: أحرز بدون مقتض سلاحاً أبيض (مطواة). وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وهذه المحكمة قررت بإجماع الآراء - إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً - وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 47، 234، 267/ 1، 316 مكرراً ثانياً، ثالثاً، 321 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند عاشراً من الجدول رقم 1 المرفق بذات القانون مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة بالرأي.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها عملاً بنص المادة 46 من القانون آنف الذكر وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 منه، طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى في قوله "إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لكافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم.... دخل..... مسكن...... الكائن.... بدائرة قسم....... من إحدى نوافذه التي كانت مفتوحة، مستخدماً مواسير الصرف الصحي من الجهة الغربية ودلف إلى حجرة نومها حيث كانت ترقد على سريرها، عابثاً بمحتوياتها بحثاً عن مبالغ نقدية أو أشياء ثمينة للاستيلاء عليها، ولما لم يتم له ذلك لاستيقاظ صاحبة المسكن ومحاولتها الإمساك به والاستغاثة بالسكان لنجدتها، سارع بكم فيها لمنعها من الاسترسال في الصياح، وأخرج من بين طيات ملابسه مطواة انهال بها طعناً بأجزاء متفرقة من جسدها، فأصابها بجروح قطعية بيسار الوجه والصدر واليد اليسرى أودت بحياتها لما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية العميقة للعنق والرئة وما صاحبها من نزيف دموي إصابي غزير، ثم تحين للمذكور عقب ذلك فرصة سقوطها أرضاً متأثرة بجراحها إثر اعتدائه عليها بالسلاح سالف البيان ورفع عنها ملابسها وخلع سروالها كاشفاً بذلك عن عورتها وأولج عضو تذكيره في موضع العفة منها كرهاً عنها حتى أمنى بها، ثم فر من مكان الحادث من حيث أتى بعد أن شاهدته زوجة نجلها بداخل الشقة عندما قدمت إليها في الصباح كعادتها حاملة إليها إفطارها مستخدمة ما تحتفظ به معها من مفتاح" عاد في معرض سرده لاعتراف الطاعن الذي عول عليه ثبوت الاتهام قبله - ضمن ما عول عليه من أدلة أخرى - في خصوص جناية الاغتصاب المسندة إليه كظرف مشدد لجناية قتل المجني عليها عمداً، وأورد نقلاً عنه "أنه طعنها بمطواة في عدة مواضع متفرقة من جسدها وأنه أثناء ذلك انحسر ثوبها عنها، وقام بنزع سروالها الداخلي وواقعها حتى أمنى بها، وأردف اعترافه بأنه لا يعلم ما إذا كانت قد توفيت قبل مواقعته لها من عدمه". ثم انتهى الحكم من بعد، إلى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم، كظرف مشدد لجناية القتل العمد التي انتهى إلى ثبوتها في حقه. لما كان ذلك وكان النص في المادة 267/ 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهي لا تكون كذلك، إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة، فترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة - وجوداً وعدماً - ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها، بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به، وقد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بالتأهب لفعل جنحة الشروع في سرقة طبقاً للشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ذلك لأنه وإن كان يكفي لتغليظ العقاب عملاًًَ بهذا الشق أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها، وقيام الارتباط السببي بينهما - وبفرض أن الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك - إلا أن عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين، الاقتران بجناية والارتباط بجنحة، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، فإنه وقد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الاغتصاب بأركانها القانونية - على السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون وانتهت إلى عدم قيام تلك الجناية. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت - إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30، التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق