الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أبريل 2013

الطعن 4567 لسنة 57 ق جلسة 10/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 11 ص 117

جلسة 10 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.
---------------
(11)
الطعن رقم 4567 لسنة 57 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(2)إ ثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.
 (3)إثبات "أوراق رسمية". هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية الاستناد في تقدير سن المجني عليه في جريمة هتك عرض. إلى إفادة المدرسة الملحق بها. ما دامت مستمدة من شهادة ميلاده المودعة لديها. أساس ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
2 - من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه ورد عليه بقوله "فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعي قدر سن المجني عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبي عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية ومن واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد 17/ 12/ 1979 ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع وإطراحه" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها استناداً إلى الاطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن المجني عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/ 9/ 1986 فإن سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات ومن ثم فإن ما رد به الحكم على طلب الطاعن - في السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبي..... والذي لم يبلغ السابعة من عمره بالقوة وذلك بأن استدرجه إلى زراعات القصب حيث أمسك به وكم فاه وطرحه أرضاً ورفع عنه ملابسه وأولج قضيبه بدبره على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات - قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليه ووالده رغم تعدد رواية كل منهما وتناقضها، وأطرح طلبه عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه بما لا يسوغ به إطراحه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ووالده والتقارير الطبية الابتدائية والشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه ورد عليه بقوله "فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعي قدر سن المجني عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبي عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية ومن واقع شهادة ميلاده من مواليد 17/ 12/ 1979 ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع وإطراحه" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها استناداً إلى الاطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن المجني عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/ 9/ 1986 فإن سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات ومن ثم فإن ما رد به الحكم على طلب الطاعن - في السياق المتقدم - يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق