الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعن رقم 24438 لسنة 59 ق جلسة 1994/1/4س 45 ق 4 ص 53)

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيته . دفاع الطاعن بأن الشيك وقت إصداره كان له رصيد جوهرى وجوب تمحيص المحكمة له وأن ترد عليه اغفال ذلك قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجانى باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما يثيره من أن الشيك وقت اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وأن شريكه قام بدون علمه باصدار امره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى. مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع .
المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطا في تطبيق القانون وقصور وتناقض في التسبيب ذلك بانه دفع امام محكمة اول درجة وبمذكرته امام محكمة ثاني درجة بعدم توافر القصد الجنائي لديه، ذلك انه بعد اصداره الشيك للمستفيد " المجني عليه " لم يتمكن من صرفه لصدور امر من شريكه في الشركة والمفوض شانه شان الطاعن في التوقيع منفردا بوقف صرف الشيك دون علمه الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ايرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ومن مذكرة دفاع الطاعن امام محكمة ثاني درجة ان الطاعن دفع دفعا جوهريا مؤاده انه اصدر الشيك للمستفيد " المدعي بالحقوق المدني " وكان رصيده قائما وقابلا للسحب الا ان امرا صدر من شريك له في الشركة والمفوض من شانه شان الطاعن عن التوقيع عن الشركة منفردا بوقف صرف الشيك موضوع الطعن دون علم من الطاعن وقدم شهادة من البنك المسحوب عليه مؤرخه في 13/5/1987 تفيد ذلك الا ان الحكم لم يعرض لذلك الدفاع، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعني بتحقيق ما يثيره من ان الشيك وقت اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وان شريكه قام بدون علمه باصدار امره الى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهري لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشفا لدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتات اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والاحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق