جلسة 17 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
----------------
(42)
الطعن رقم 4072 لسنة 57 القضائية
(1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم".
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.
(2) رشوة. موظفون عموميون.
الجهة الإدارية. هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه.
2 - من المقرر أن الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه....... وحتى....... بصفته موظفاً عمومياً "معاون إدارة الأملاك بمنطقة إمبابة التابعة لهيئة السكك الحديدية" طلب لنفسه وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من.......، ....... مبلغ ثلاثمائة جنيه نقداً، وبعض الأشياء والهدايا المبينة بالأوراق وذلك على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما بشأن التعديات الواقعة منهما على قطعتي أرض مملوكتين للهيئة وتحريره عقدي إيجار عنهما وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً......... عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه غير مختص بتحرير عقود إيجار للمعتدين على أراضي هيئة السكك الحديدية التي انتهى الحكم إلى أن الرشوة دفعت من أجله ملتفتاً عن دفاعه في هذا الخصوص، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ويعمل معاوناً لإدارة الأملاك بمنطقة إمبابة التابعة لهيئة السكك الحديدية قد تقاضى مبلغ من المال وبعض المنقولات من المجني عليهما نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لتعديهما على قطعتي أرض لتلك الهيئة نظير تحرير عقدي إيجار عنهما وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي عول عليها في هذا الخصوص ومن بينها أقوال........ مفتش أملاك المنطقة المركزية من أن الطاعن يقتصر اختصاصه على حصر التعديات وتحصيل الإيجارات ولا اختصاص له بشأن تحرير عقود الإيجار، حصل الحكم دفاع الطاعن من أنه غير مختص بتحرير عقود الإيجار وأنه أبلغ عن التعدي ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة تطرح إنكار المتهم جانباً ولا تعول عليه، كما أنها تلتفت عما أثاره الدفاع تعقيباً على أقوال الضابط، طالما أن المحكمة قد اطمأنت إليها وأخذت بها. مما يتعين معه إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها" لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، ومن ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الرشوة نظير تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المجني عليهما ولتحرير عقدي إيجار لهما معولاً ضمن ما عول عليه على شهادة مفتش أملاك المنطقة المركزية بهيئة السكك الحديدية مالكة الأرض المعتدى عليها رغم ما قرره الأخير من عدم اختصاص الطاعن بتحرير عقود الإيجار، ورغم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من عدم اختصاصه بالعمل وقعد عن الرد على هذا الدفاع الجوهري أو تحقيقه وصولاً إلى حقيقة اختصاص الطاعن وما إذا كان حقيقياً أم مزعوماً، واقتصر على عبارة مرسلة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد ألم بواقعة الدعوى واستيقن من توافر أركان الجريمة في حق الطاعن ولم يدل برأي فيما شهد به رئيسه من أن الأخير لا اختصاص له بالعمل الذي أثبت الحكم أن الجعل دفع من أجله رغم ما هو مقرر من أن الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه، مما يدل على اضطراب فكرة الحكم واختلالها في مسألة اختصاص المتهم بالرشوة ولا يبين مما أورده حقيقة مقصودة في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام وعمادها ويجعله قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق