جلسة 25 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض
جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
-----------
(49)
الطعن رقم 4778 لسنة 56
القضائية
(1) غش. أغذية. قانون
"تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في
تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب نشر الحكم الصادر
بالإدانة عن جريمة إنتاج أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جريدتين
واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980.
القضاء بالنشر دون بيان اسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح. (2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش. أغذية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.
القضاء بالنشر دون بيان اسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح. (2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش. أغذية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.
--------------
1 - لما كانت المادة
الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
- المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على "أن
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ...... من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية
الإنسان........ وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية
وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه
نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً
بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض.2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1
-....... 2 -....... بأنهما المتهم الأول: عرض للبيع طحينة غير صالحة للاستهلاك
الآدمي المتهم الثاني: قام بتصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطلبت
عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966، والقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1957.
ومحكمة جنح ثان المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه
والنشر والمصادرة استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما ومحكمة طنطا الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وببراءة المتهم الأول....... ورفض وتأييد للمتهم الثاني.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رغم إدانته المطعون
ضده عن جريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومعاقبته بغرامة مقدارها
مائة جنيه والمصادرة والنشر إلا أنه أغفل بيان أن النشر على نفقة المحكوم عليه في
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار طبقاً لما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم
106 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكام القانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 مما يعيبه
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه القائم على خلو الأوراق من دليل على أنه المنتج للطحينة وعلى بطلان إجراءات أخذ العينة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ....... من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان ..... وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين التي سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب أخرى، قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده وكيف استدل منه على مسئوليته عن الطحينة البيضاء المضبوطة وإنها غير صالحة للاستهلاك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره المحكوم عليه بأوجه الطعن المثارة منه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المثارة من المحكوم عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه القائم على خلو الأوراق من دليل على أنه المنتج للطحينة وعلى بطلان إجراءات أخذ العينة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ....... من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان ..... وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين التي سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب أخرى، قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده وكيف استدل منه على مسئوليته عن الطحينة البيضاء المضبوطة وإنها غير صالحة للاستهلاك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره المحكوم عليه بأوجه الطعن المثارة منه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المثارة من المحكوم عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق