الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 4407 لسنة 57 ق جلسة 2/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 54 ص 369

جلسة 2 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي إسحق وعلي الصادق عثمان.

----------------

(54)

الطعن 4407 لسنة 57 ق

(1) إثبات " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل",

لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وان تعددت .

(2) حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ماهيته.

مثال لما لا يعد طلبا جازما.

(3) مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". عقوبة " الإعفاء منها". دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب".

عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ، حد ذلك أن يدفع بذلك أمامها .

إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض . غير جائزة .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". عقوبة " الإعفاء منها". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . قاصر علي العقوبات الواردة بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون .

تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة . لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة .

انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال حكم المادتين 37 ، 38 في حقه . أثره : عدم قبول دعوى الإعفاء .

(5) مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام".

تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر موضوعي.
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته.
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

الجدل الموضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------

1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده، من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ...... والرائد .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما، فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال، مادام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.

2 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال "أن قول الضابط أن المتهم اعترف بالمخدرات وطلب الإرشاد عن آخرين فهذا أمر غير مستساغ ولم تحققه النيابة" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكر، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.

3 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 - الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وتصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه حكم المادتين 37، 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند.

5 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام يقيمها على ما ينتجها، وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، فلها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات شائعة وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأورد من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتمخض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بأنه .... أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 2،1، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 وبالبندين 9، 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون, وذلك بأنه أحال في تحصيله شهادة الرائد ..... إلى أقوال المقدم ..... على الرغم من اختلاف شهادتهما إذ قرر ثانيهما أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين بينما لم يقرر أولهما أن الطاعن طلب ذلك, وأثار الدفاع في مرافعته أن النيابة العامة لم تحقق ما نسبه الضابط للطاعن من استعداده للإرشاد عن آخرين ولم تسأله عن مصدر قطعة الأفيون التي أقر بوجودها في حافظة نقوده ولم يسمح له الضابط بالإرشاد وهو حق قانوني له إذ يؤدي - لو أسفر عن ضبط مخدر لدى آخرين - إلى إعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع أو يرد عليه بما ينفيه, كما عول في إدانته للطاعن على تحريات وأقوال المقدم .... رغم عدم اطمئنانه إليها في مقام التدليل على توافر قصد الاتجار, وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المقدم ...... والرائد ....... وما تبين من نتيجة تحليل المعمل الكيمائي. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ...... والرائد ....... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما, فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال ما دام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال "أن قول الضابط أن المتهم اعترف بالمخدرات وطلب الإرشاد عن آخرين فهذا أمر غير مستساغ ولم تحققه النيابة" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها, فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه. وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أن الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون المذكور أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33, 34, 35 من ذلك القانون, وتصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وأعمل في حقه حكم المادتين 37, 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه مؤدى أقوال الضابط الذي باشر القبض والتفتيش أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة, أن خلص إلى إدانته بعد أن نفى عنه قصد الاتجار بقوله "وحيث أنه ليس بالأوراق دليل على أن حيازة المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ولا يقدح في ذلك أن التحريات أوردت بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته التحريات في هذا الخصوص ومن ثم تكون حيازة المتهم للمادة المخدرة المضبوطة لغير الأغراض سالفة الذكر" وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيمها على ما ينتجها, وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة, وكان من حق المحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزيء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه, فلها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة, وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأورد من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتمخض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق