جلسة 2 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.
---------------
(53)
الطعن رقم 343 لسنة 57 القضائية
معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
السفر إلى الخارج بإرادة المعارض. دون ضرورة ملجئة. أو عذر مانع من العودة. لا يعتبر عذراً مبرراً للتخلف عن حضور جلسة المعارضة.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه:
1 - أقام بناء على أرض زراعية (2) أقام بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة. عارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1983 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1984 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في تاريخ 12 من سبتمبر سنة 1984، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب سفره خارج البلاد، واستدل على ذلك بشهادة - مقدمة ضمن حافظة مستندات مرفقة بأسباب الطعن - يبين منها أنها صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مؤرخة في الثالث عشر من سبتمبر سنة 1984 تفيد أن الطاعن كان خارج البلاد في المدة من 23/ 10/ 1983 إلى 8/ 8/ 1984. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة الدليل على أن وجوده بالخارج كان لضرورة ملجئة وأن المانع من عودته لحضور جلسة المعارضة كان راجعاً إلى عذر قهري، وكان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، ما دام أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق