جلسة 25 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض
جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.
---------------
(50)
الطعن رقم 1060 لسنة 57
القضائية
(1) نقض "الرجوع في
الحكم". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباباً للطعن. إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.
(2)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب.
بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون؟
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها. يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة.
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباباً للطعن. إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.
(2)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب.
بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون؟
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها. يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة.
-------------
1 - لما كانت هذه المحكمة
سبق أن قررت بجلسة..... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما
أسباباً
لطعنهما، غير أنه تبين أن
أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على
المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - وعلى ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة
النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار
السابق صدوره بجلسة.....
2 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
2 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر
لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما
بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة
الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عارض
المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم
المعارض فيه استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا
وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء
بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة
سبق أن قررت بجلسة....... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم
يقدما أسباباً لطعنهما، غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب
نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على
ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه
يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة.......
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق. ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم تضاربها بشأن الآلة المستخدمة في الاعتداء عليها. كما اعتمد الحكم على التقرير الطبي رغم خلوه من التوقيع وتناقضه مع الدليل القولي في خصوص موضع إصابة المجني عليها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما القائم على كيدية الاتهام إيراداً ورداً. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي......) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق. ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم تضاربها بشأن الآلة المستخدمة في الاعتداء عليها. كما اعتمد الحكم على التقرير الطبي رغم خلوه من التوقيع وتناقضه مع الدليل القولي في خصوص موضع إصابة المجني عليها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما القائم على كيدية الاتهام إيراداً ورداً. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي......) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق