الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعن رقم 7618 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/5س 45 ق 75 ص 473)

الموجز:
عدم رسم القانون صوره معينه لتعرف الشاهد على جثة المجنى عليها حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على الجثه مادامت قد اطمأنت اليه الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل لايجوز اثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة:
لما كان الطاعن ينازع فى تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون أن ينازع فى تعرف شقيقة المجنى عليها على الجثة وفى تعرفها الكفايه على فرض استبعاد الشاهد الآخر ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صوره خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثه مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبره هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهدين على الجثه مادام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير ادلة الدعوى مما لاتجوز اثارته أمام محكمة النقض .

الموجز:
عدم العثور على جثة المجنى عليها . غير قادح فى ثبوت جريمة القتل .
القاعدة:
لا يقدح فى ثبوت جريمه القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون فى غير محله . 

الموجز:
بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عن والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها . تقدير قيمة الاعتراف الذى صدر من المتهم اثر قبض باطل . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أن بطلان القبض بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها القبض ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق بارتكاب الجريمة ، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم اثر قبض باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالقبض هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى سلامة وصحة الاعتراف المنسوب للطاعن وأنه منبت الصلة بالقبض الباطل ، فان منعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 

الموجز:
حرية القاضى الجنائى فى تكوين اقتناعة من أى دليل له مأخذ فى الأوراق . حق المحكمة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه أو فى حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .
القاعدة:
 الاصل أن القاضي الجنائي حر في إن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الاوراق وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وأن عدل عنها بعد ذلك مادام قد اطمأن إليها . 

الموجز:
حق المحكمة الاعتماد على اقوال الشهود متى اطمأنت اليها قول متهم على اخر حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليها .
القاعدة:
من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ماتطمئن اليه من عناصر الاستدلال وإذ كان قول متهم على اخر فى حقيقته الامر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها . 

الموجز:
تواجد ضابط الشرطة اثناء التحقيق . ليس فيه مايعيب اجراءاته . سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وامكانيات . لايعد اكراها . مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادى أو معنوى .
القاعدة:
إن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه مايعيب اجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لايعد اكراها مادام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالاذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية منه لايعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو مالم يغب امره على الحكم المطعون فيه فى رده على مااثاره الطاعن بما يسوغ رفضه .

الموجز:
جواز استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها شرط ذلك .
القاعدة:
ان كان القانون لايمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها ،إلا أن استدعاء أى منهم لايكون إلا متى رات المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلاً لذلك .

الموجز:
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
القاعدة:
إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . 

الموجز:
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله.
القاعدة:
إن ما أورده الحكم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته . 

الموجز:
الطلب الجازم ماهيته حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.
القاعدة:
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به ، والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . 

الموجز:
الادعاء ببطلان القبض لايحول دون اخذ القاضي بعناصر الاثبات الاخرى غير المتصلة بالضبط .
القاعدة:
من المقرر انه لايمنع المحكمة من الاعتماد على اقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات ونهى إليه من معلومات فيما لايتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثر يب على الحكم إذا هو عول على اقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط . 

الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
القاعدة:
ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، وهى متى اخذت بشهادتهم ، فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين : بانهما قتلا........... عمدا مع سبق الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واستدرجاها الى مكان ناء وما ان انفردا بها حتى احاط الاول عنقه بقطعة قماش (شال) وشل الثاني من مقاومتها قاصدين من ذلك قتلها فاحدثا بها الاصابات والعلامات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها – وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي انهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الحلى المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك ليلا، واحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. وادعت والدة المجنى عليها واشقائها مدنيا قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد (230)،(231)،(234 / 1 – 3)،(317) من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم الثاني...... بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.......

المحكمة
حيث ان الطاعن الاول...... ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه والطاعن الاخر بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والاخلا بحق الدفاع وذلك بان الحكم عول في ادانته على اقراره والمتهم الاخر عليه رغم انكاره امام المحكمة وان تقاضيه مبلغا منه لا يقطع بمشاركته له في ارتكاب الجريمة، واطرح دفعه ببطلان امر القبض لابتنائه على التحريات فقط من دون توافر دلائل كافية تبرر اصداره، واغفل طلباته الثابتة بمذكرته المقدمة بجلسة المحاكمة والتي تمسك فيها بطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ومعاينة مكان العثور على الجثة واستدعاء كاتب الجلسة لمناقشته في تواجد رجال الشرطة داخل غرفة التحقيق الذي باشرته النيابة العامة وتكليف عضو النيابة المحقق بتقديم مذكرة بهذا الخصوص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من شهادة شهود الاثبات ومما جاء بمحضر الضبط وتقرير الصفة التشريحية وما قرره المتهمين بالتحقيقات وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضي الجنائي حر في ان يستمد اقتناعه مناي دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق وان من حقه ان ياخذ في هذا الشان باقوال متهم ف يحق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وان عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمان اليها. فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في طعنه في امر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها – فضلا عن اي من حق محكمة الموضوع ان تعتمد على اقوال الشهود اي مرجع الامر كله الى ما تطمئن اليه من عناصر الاستدلال واذ كان قول متهم على اخر في حقيقة الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها، فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على اقوال رجل الضبط القضائي فيما باشره من اجراءات ونهى اليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم اذا هو عول على اقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط، ومع ذلك فان الحكم عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الضبط والاحضار واطرحه تاسيسا عن وكيل النيابة مصدر الامر انما استند الى ما اسفرت عنه التحقيقات بعد سماع اقوال شقيقة المجنى عليها واتهامها الطاعن والمتهم الاخر بارتكاب الجريمة وهو ما اعتبرته المحكمة دلائل كافية تحمل اصدار الامر بما يتفق وصحيح القانون فان منعى الطاعن يكون في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلبات الطاعن بمذكرته المقدمة منه بما يخالف ما ذهب اليه بهذا الوجه من طعنه اذ اطرح طلب استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لكونه غير مجد بعد ان قطع تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاء وتاريخها كما عرض لطلب اجراء المعاينة لمكان القاء جثة المجنى عليها واطرحه لمضي مدة طويلة على الحادث مما يجعل من اجرائها امر لا طائل من ورائه واما عن طلب مذكرة من وكيل النيابة المحقق واستدعاء سكرتير التحقيق وقوفا على تواجد رجال الشرطة بغرفة التحقيق عند سؤال الطاعن فقد اطرحته المحكمة تاسيسا على انه لم يثبت وقوع اكراه على الطاعن ولم تكشف الاوراق عن وقوع اكراه مادي عليه من جراء فعل رجال الشرطة، وخلصت المحكمة الى رفض طلبات الطاعن بمذكرته. واذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض مناقشته كبير الاطباء الشرعيين لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الاجراء، واذ كان ما اورده الحكم ايضا يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشان طلب اجراء المعاينة وكان هذا الدفع لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة في الادلة التي اطمانت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم باجابته. كما ان مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب اجراءاته اذ ان سلطات الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالاذى ماديا او معنويا كما ان مجرد الخشية منه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو ما لم يغب امره على الحكم المطعون فيه في رده على ما اثاره الطاعن بما يسوغ رفضه، هذا وان كان القانون لاي منع استدعاء الضابط وقضاة التحقيق واعضاء النيابة شهونجا في القضايا التي لهم عمل فيها، الا ان استدعاء اي منهم لا يكون الا متى رات المحكمة او السلطة التي تؤدي الشهادة امامها محلا لذلك، وكانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن بتكليف عضو النيابة المحقق بتقديم مذكرة بعد ان اطمانت الى سلامة اقوال الطاعن وانه لا محل لطلبه، فان ما اثاره الطاعن في كافة الامور بهذه الوجه من طعنه يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فان الطعن المقدم من الطاعن الاول يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث ان الطاعن الثاني.......... ينعي على الحكم المطعون فيه انه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع. ذلك بان الحكم تساند في الادانة الى اقوال شهود لم يشاهد احدا منهم الطاعن حال ارتكابه تلك الجريمة ولم ينقل احدهم قولا للمجنى عليها، ولم تجبه المحكمة لطلب استدعاء شاهدي الاثبات السابع ويعمل صائغا والثامن وهو الضابط رغم تمسكه بسماع اقوالهما. كما وان مبادئ الطب الشرعي تسقط وتهدر تعرف شاهد الاثبات......... على جثة المجنى عليها لتغير معالمها بفعل التاكل والتعفن لمضي اكثر من خمس ايام عليها وهي بالمياه. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه لما كان الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وكان وزن اقوال الشهود وتقديره مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب، واذ ما كان الاصل انه متى اخذت المحكمة باقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم لحقيقة اصطحاب الطاعن والمتهم الاخر للمجنى عليها واختفائها عقب ذلك ثم اكتشاف جثتها، فان ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شانه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع ترافع عن الطاعن دون ان يصر ضمن طلباته الاخرى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية – على سماع ايا من الشاهدين المذكورين بوجه طعنه، وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والاصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت المادة (289) من قانون الاجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم (113) لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك يستوى في ذلك ان يكون هذا القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اقوال شاهدة الاثبات الاولى شقيقة المجنى عليها انها تعرفت على جثة شقيقتها المجنى عليها كما تعرف عليها ابن عملها وهو شاهد الاثبات الثاني الذي قرر بتعرفه على جثة المجنى عليها، وكان الطاعن ينازع في تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون ان ينازع في تعرف شقيقة المجنى عليها على الجثة وفي تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد الاخر ذلك ان القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها لان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمانت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ما دام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهدين على الجثة ما دام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وان القول بتغير معالم الجثة او انها لغير المجنى عليها لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. فضلا عن انه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون ايضا على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق