الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 486 - لسنــة 50 ق جلسة 31 / 10 / 2005]

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشــعب
مجلس الدولة
 المحكمة الإدارية لوزارة التربية التعليم 
--------------
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار                / محمد نجيب مهدى محمد                               رئيــس المحكمــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين      / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                        مستشار مساعد "أ"
                و                                  / عادل محمود الجوادى                                مستشار مساعد "ب"
وحضور السيد الأستاذ المستشار                /  حمادة أبو الفتوح                                     مفوض الدولـــــــة
وســــــــكرتارية الســــــيد                        / سامي شوقي                                          سكرتير المحكمـة



     الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ 23/1/2003 بهدف الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي-  شرحا للدعوى - أنه يعمل بوظيفة فني معمل بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومعين بتاريخ 21/2/1986 على الدرجة الثالثة ولما كانت طبيعة العمل القائم به تجعله عرضه لخطر العدوى والأمراض ، فمن ثم فإنه مستحقا صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " بدل عدوى " تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 ، وأنه قد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات ، ولكن دون جدوى ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
 وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ،
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 وذلك اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت   المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 24/10/2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

      المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقيته في صرف بدل العدوى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 وبالتطبيق لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751/2577 لسنة 1995 ، 1726/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة  الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
 فلما كانت الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى المنازعة في راتب التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادتين 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 ،
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا ، لا سيما وأن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم بالطلب رقم 1728/2002 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات - اللجنة المختصة - لجنة رقم " 4 " ومقرها جامعة القاهرة وذلك لتسوية النزاع ، مراعيا بذلك أحكام القانون رقم 7/2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى :
فإن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أنه " يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل ......................
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
1 - بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ..........."
وتنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على أنه :
" يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
..............................................................................................................
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة  ".
ونفاذا لذلك فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 508/1963 بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى .
وتنص المادة 1 منه على أن :" تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة وعددها 12 ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ".
وتنص المادة 2 منه على أن " يمنح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2255/1960م وذلك اعتبارا من 1/7/1963 ".
ثم صدر القرار رقم 506/1964 بإضافة بعض الوظائف الأخرى والقرار رقم 737/1965 بإضافة بعض الوظائف الأخرى إلى تلك الوظائف .
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751/1995 بشأن زيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، ونص في المادة 1 منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ".
كما صدر قراره رقم 2577/1995 ، ونص في المادة 1 منه على أن " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر للوظيفة ".
وتنص المادة 2 منه على أن : " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 المشار إليها من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الطوائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى:
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيها سنويا لشاغلي وظائف أقل من الرابعة.
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
ثم صدر قراره رقم 1726/1996 ، ونص في المادة 1 منه على أن " تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751/1995 ، 2577/1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ".

وتنص المادة 2 منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ".
وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 ، وتم العمل به اعتبارا من 4/7/1996.
ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 946/1997 ونصت المادة 2 منه على أنه " يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/1995 حيث أن لكل منهما شروط ومجال تطبيق مع مراعاة الخطر الوارد بهذه القرارات والحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 42 من القانون رقم 47/1978م.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 2255/1960 بمنح بدل عدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها والمحددة بموجب قرارات وزير الصحة أرقام 508/1963 ، 506/1964 ، 737/1965 والتي شملت العديد من الوظائف بمختلف وزارات ومحافظات الجمهورية والعديد من هيئاتها وقطاعاتها على النحو الوارد بتلك القرارات.
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى السلطات المقررة له بموجب أحكام المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 القرار رقم 1751/1995 والقرار رقم 2577/1995 بمنح الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية بدل عدوى وقصر منح هذا البدل على العاملين منهم بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها فقط ثم أصدر بعد ذلك القرار رقم 1726/1996 وبسط فيه تطبيق أحكام القرارين سالفى الذكر على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين واخصائى التغذية وكذلك على الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة 2 من قراره رقم 2577/1995 فلم يشترط لاستحقاق الفئات المذكورة لبدل عدوى سوى الخضوع لأحكام القانون رقم 47/1978 المشار إليه بصرف النظر عن جهة العمل التابعين لها ومن ثم أضحى من المقطوع به أحقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية المعاملين بأحكام القانون رقم 47/1978 لبدل العدوى تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 ".
" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من مجلس الدولة ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 ".
ومن ثم فإن باقي الطوائف الأخرى من شاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 180 جنيها سنويا وكذلك العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الرابعة فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 120 جنيها سنويا وكذا من شاغلي وظائف أقل من الرابعة فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 96 جنيها سنويا وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
أولا : الخضوع لأحكام القانون رقم 47/1978 أيا كانت جهة عملهم دون قصرها على وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها مثلهم في ذلك مثل كل من الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية.
ثانيا : أن يكونوا من شاغلي الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 والمحددة بقرارات وزير الصحة أرقام 508/1963 ، 506/1964 ، 737/1965.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الحالة الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة فني معمل بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالدرجة المالية الثالثة الفنية من ثم فإنه يعد من العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47/1978 المشار إليه سلفا.
إلا إنه لا يعد من بين الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 وهم " الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية " المستحقين لبدل عدوى قدره 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 تاريخ العمل بهذا القرار.
ومن ثم فإنه يتعين بحث مدى أحقيته في نطاق الفئات المقررة بالمادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 والتي أحال إليها قراره رقم 1726/1996 والذين يستحقون لبدل عدوى قدره 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها ، 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة ، 96 جنيها سنويا لشاغلي وظائف اقل من الرابعة ، وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة والذين يشغلون لوظائف تتعرض لخطر العدوى وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 والمحددة بقرارات وزير الصحة أرقام 508/1963 ، 506/1964 ، 737/1965.
ولما كانت أعمال وظيفته تتصل بالمبيدات الحشرية وجمع عينات الحشائش المصابة بالفطريات مما يعرضه لخطر العدوى .

ومن حيث إن البين من مطالعة قرارات وزير الصحة المشار إليها أن وظيفة المدعى تندرج ضمن الوظائف المحددة بها.
فمن ثم فقد توافرت بشأنه كافة الشروط المستحقة لهذا البدل ، ولما كان المدعى يشغل الدرجة المالية الثالثة فمن ثم يستحق صرف بدل العدوى بواقع 180 جنية سنويا وبما لا يجاوز 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على لجوء المدعى إلى لجان التوفيق المختصة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى في صرف بدل العدوى بواقع 180 جنية سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من بداية الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
ســــكرتير المحكمــة                                           رئيــس المحكمــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق