الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 608 - لسنــة 52 ق جلسة 31 / 10 / 2005]

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عادل محمود سامي
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن الســـــــــــــــر



     الوقائــــــــع

أقيمت هذه الدعوى بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2004م، وطلب المدعي في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الخاطئ والمنطوي على عدم تسليم الطالب وظيفة مدرس ثالث ابتدائي متابع للتربية والتعليم ببني سويف طبقاً للقرار 14 لسنة 2004 وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسليم الطالب وظيفة مدرس ثالث ابتدائي طبقاً للقرار رقم 14 لسنة 2004 وإلزام جهة الإدارة التعويض اللازم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار جهة الإدارة الخاطئ مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أنه حاصل على بكالوريوس تجارة تربوي مجال تجاري دفعة 2002ق جامعة الزقازيق وكان يعمل قبل حصوله على البكالوريوس بوظيفة كاتب حسابات ثاني تابع لإدارة الواسطى التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف، وبتاريخ 24/4/2004 صدر الأمر التنفيذي رقم 14 بشأن تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 5 لسنة 2000 وجاء في الأمر التنفيذي السابق تعيني المدعي مدرس ابتدائي ثالث اعتباراً من 19/4/2004 وقد توجه المدعي لجهة الإدارة كي تسوى حالته أسوة بزملائه لتعينه في وظيفة مدرس ثالث ابتدائي ولكن دون جدوى، وبتاريخ 9/11/2004 أرسل المدعي إنذارا بتظلم لوكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يتظلم من عدم تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2004 ، وبتاريخ 29/11/2004 ردت جهة الإدارة على إنذار المدعي بأنه حتى تاريخه لم ترد موافقات جهات الأمن على تسليمه العمل الوظيفة المنوه عنها بقرار التسوية. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر في الدولة مذكرة دفاع طلبت ختامها بحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً بخفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط أولاً: بالنسبة لطلب الأتعاب إلغاء القرار السلبي المطعون عليه أصلياً رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وثانياً: بالنسبة لطلب المدعي بإلزام جهة الإدارة بتعويض أصلياً: عدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطياً: رفض طلب التعويض مع إلزام المدعي المصروفات في جميع الأحوال.
وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها بجلسة24/10/2005 وفيها قرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

      المحكمــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة القانونية.
وحيث إن المدعي يهدف من الدعوى إلى الحكم: بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه عمله في الوظيفة التي صدر القرار رقم 14 لسنة 2004 بتعينه فيها مع ما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عليه من آثار مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين فإن هذا القرار من القرارات السلبية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المقررة قانوناً. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين، أولهما: ركن الجدية، بأن يقوم طلب وقف التنفيذ - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب يرجع معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع النزاع، والثاني: ركن الاستعجال، بأن تترتب على تنفيذ القرار الإداري آثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعاً (يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1274 لسنة 39ق بجلسة 28/11/2001م).
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فقد تعين التصدي لبيان مدى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين.
فحيث إنه عن ركن الجدية فإن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن مبدأ المشروعية لم يعد مقتصراً على مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، بل أصبح يشمل - أيضاً - القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة احترام القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها، وهي لا تعتبر محترمة لهذا القرار إلا إذا قامت بتنفيذه، وأن امتناعها عن تسليم الطاعن عمله بوظيفته المعين عليها رغم صدور قرار منها بذلك يعد نكولاً عن تنفيذ قرارها إلى استنفدت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره وهو ما يقوم معه قرار سلبي بالامتناع يستنهض ولاية القضاء بإلزامها بتنفيذ قرارها الذي صار جزء من القانون الذي يحكمها وعليها الانصياع له (يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1261 لسنة 42ق بجلسة 19/1/2002م).
وحيث أن الظاهر من الأوراق ودون غوص في موضوع طلب الإلغاء أن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 14 لسنة 2004 بتعيين المدعي مدرس ثالث ابتدائي تابع لمديرية التربية والتعليم فنشأ على مقتضاه مركز قانوني للمدعي لا يجوز إهداره طالما أن القرار صدر سليماً ولم يتقرر سحبه أو إلغاؤه فمن ثم يكون لزاما على الجهة الإدارية أن تضع قرارها موضوع التنفيذ دون أن تحتج بعدم ورود موافقة الإدارة أو أية اعتبارات مماثلة وبالتالي يكون قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم ا لمدعي عمله مخالفاً للقانون.
ومن ثم تكون جهة الإدارة قد نكلت على عقبيها ونكلت عن تنفيذ قرار صادر بإرادتها المنفردة يتعين عليها تنفيذه واحترام المراكز القانونية الناشئة عنه، بما يجعل قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله بالوظيفة المعين عليها قد خالف صحيح القانون - من ظاهر الأوراق - ومرجح الإلغاء عند الفصل في طلبه، ومن ثم يتوافر للقرار الطعين ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن استمرار جهة الإدارة في تنفيذ قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم ا لمدعي عمله بالوظيفة المعين عليها تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في زعزعة مركزها القانوني وتهديد مستقبله بالضياع وحرمانه من رواتب ومستحقات الوظيفة التي قد تمثل مصدر رزقه الوحيد.
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فقد تكامل للقرار الطعين ركناه اللازمان لطلب وقف تنفيذه على نحو تتعين معه الاستجابة لطلب المدعي بإيقاف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في طلب إلغائه.
وحيث أن  الجهة الإدارية قد خسرت طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فقد تعين إلزامها مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير برأيها القانوني في موضوعها.
         سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق