الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 1310 - لسنــة 50 ق جلسة 31 / 10 / 2005]

  28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار         / محمد نجيب مهدي محمـــــــــــد         رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيــــــــــــــــل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار     / عمرو عبد التواب السيســـــي
وحضور السيد الأستاذ المستشار       / حمادة أبو الفتـــــــــــــــــوح  مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد         / سامي شوقـــــــــــــــــــــي  أميـــــــــن ســـــــــــــــر

     الوقائـــــــــــع

تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2003 - طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد ما استقطعته من راتبه دون وجه حق عن المدة منم 28/2/1995 حتى 29/1/2002 تاريخ تعيينه بالجهة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 2/7/1993 تم تعيينه بالمجلس الأعلى للآثار بموجب عقد مؤقت وبمكافأة شهرية وظل العقد يتجدد تلقائياً، وقد فوجئ بأن الجهة الإدارية اعتباراً من 28/2/1995 تقوم بخفض راتبه دون سند من القانون وذلك حتى 29/1/2002، وقد لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي أصدرت توصيتها بأحقيته في استرداد ما تم استقطاعه من راتبه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/10 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمــــــــة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فيما تضمنه من تعديل المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين الصادر بتاريخ 1/3/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، لاسيما العرض على التوفيق في المنازعات، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين حيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه ويجب تنفيذه بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة إنما يحددها العقد المبرم بينهما.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 3565 لسنة 33 - جلسة 2/2/1993".
كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي سيهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولا تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
" حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 156 لسنة 35 ق - جلسة 28/4/1992".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العامل حين يعين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة على هذا النحو، فهو إما أن يكون معيناً لمدة محددة وعندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت الأعمال المعين عليها أو فقدت الإعتمادات المخصصة لها، وإنه بانتهاء الأعمال أو نفاذ الإعتمادات فإن خدمة العامل تنهي لزوماً وتنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 3267 لسنة 29 - جلسة 28/4/1987".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد عين بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مؤقتة لمدد محددة وظل هذا العقد يتجدد تلقائياً دون تعديل أو تحفظ إلا أن المدعي فوجئ بصدور قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الصادر اعتباراً من 1/3/1995 بتخفيض راتبه وذلك نظراً لانخفاض إيرادات المجلس الأعلى للآثار وإلغاء الإعانة السيادية التي كان تمنحها الدولة للمجلس ونظراً لزيادة الأعباء التي يتحملها المجلس للحفاظ على الآثار والتي اقتضت الاستعانة بالعمالة المؤقتة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية، ونظراً لأن العقود المبرمة بين المجلس والمتعاقدين تقضي بأنه في حالة نفاذ الاعتمادات المدرجة للتشغيل تلغى العقود دون الرجوع للمتعاقد وحرصاً من المجلس على الإبقاء على العمالة المؤقتة وذلك لحاجة العمل ولاستمرار المجلس في مزاولة نشاطه فقد قرر المجلس تخفيض أجور العمالة المؤقتة به بأن تكون متوائمة مع الأجور الرسمية المحددة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بما في ذلك من كافة المزايا المقررة قانوناً.
وحيث إن البند الأول من العقد المبرم بين المدعي والجهة الإدارية المدعي عليها تضمن أن مدة العقد ستة أشهر للقيام بأعمال مؤقتة ولا يتم تجديد العقد إلا إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك وبشرط سماح الاعتمادات المالية، ومفاد ذلك ومؤداه أن الرابطة القانونية التي تحكم العلاقة وتحدد المركز القانوني للعامل المؤقت تنتهي لزوماً بانتهاء الأعمال المعين عليها ولو قبل انقضاء مدة العقد أو نفاذ الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد خولها القانون سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الأخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن تخفيض راتب المدعي والإبقاء عليه في وظيفته وذلك لتحقيق المواءمة بين قلة الموارد المالية بالجهة المدعي عليها وضرورة العمالة المؤقتة للاستمرار في نشاط المرفق وذلك بهدف تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد، الأمر الذي لا يكون معه للمدعي الحق في الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ويضحي بذلك القرار المطعون عليه قد صدر مستنداً على أسبابه المبررة قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون مما يستوجب رفض الدعوى.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

 فلهذه الأسبــــــــاب 
حكمت المحكمة:-
 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
                   سكرتير المحكمة                    رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق