جلسة 17 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وسري صيام.
----------------
(43)
الطعن رقم 4073 لسنة 57 القضائية
(1) مواد مخدرة. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده: التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.
مثال في جريمة إحراز مخدر.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة. مواد مخدرة.
لا يقدح في سلامة إجراء التفتيش بإذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش.
لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل نيابة" أو "وكيل النائب العام" طالما أن الطاعن لا ينازع في اختصاص مصدره.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي التي أعرضت عنها.
2 - لما كان تفتيش شخص الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن النيابة العامة في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش فإنه لا يقدح في سلامة الإجراء أن يتم التفتيش في شارع غير الذي ورد بالتحريات. لما كان ذلك، وكان لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل النيابة" أو "وكيل النائب العام" وكان الطاعن لا ينازع في اختصاص من أصدر الإذن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه لما أسند إليه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور في التسبيب، ذلك أنه ضبط وفتش في غير المكان الذي ورد بالتحريات وقد استبعدت المحكمة قصد الاتجار من التهمة دون لفت نظر الدفاع، وعولت على نتيجة التفتيش رغم بطلان الإذن الصادر به من وكيل النيابة وهي تسمية لا يعرفها القانون وكان يتعين أن يصدره وكيل النائب العام وفي حدود اختصاصه، ولم تعرض لأقوال شهود النفي أو ترد عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال العقيد...... والمساعد أول........ وتقرير معامل التحليل من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع. لما كان ذلك، وكان تفتيش شخص الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن النيابة العامة في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش فإنه لا يقدح في سلامة الإجراء أن يتم التفتيش في شارع غير الذي ورد بالتحريات. لما كان ذلك، وكان لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل النيابة" أو "وكيل النائب العام" وكان الطاعن لا ينازع في اختصاص من أصدر الإذن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي يكون غير مقبول، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق