الموجز:
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ( ب ) و ( أ . أساسها الأقدمية مع الأهلية الواجب توافرها للترقية مناطها.
القاعدة:
المقرر وفقاً لنص م 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية
الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " تكون على أساس
الأقدمية مع الأهلية و أن درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب
توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها .
الموجز:
انتقاص
أهلية القاضى ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته أثره للجهة
الادارية أن تتخطاه فى الترقية نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
القاعدة:
إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على إنتقاص أهليته ، و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فان لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .
الموجز:
ثبوت أن الوقائع التى نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه اليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة مؤدى ذلك تخطيه فى الترقية لا خطأ.
القاعدة:
إذا كان ما وقع من الطالب ، و إستأهل توجيه التنبيه إليه من شأنه أن ينقص
من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار ، فإن القرار الجمهورى المطعون
فيه إذ تخطاه في الترقية لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون و لا معيباً
بسوء إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائه على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق