الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أبريل 2013

الطعن 3957 لسنة 57 ق جلسة 3/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 2 ص 59


جلسة 3 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
-------------
(2)
الطعن رقم 3957 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها. أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض.
 (3)تهريب جمركي. جمارك. قانون "تفسيره". استيراد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التهريب الجمركي. تعريفه؟
المراد بالتهريب الفعلي والتهريب الحكمي؟
مثال.

--------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.
2 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة" وقد جرى قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده. لما كان ذلك، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب جلب كمية الساعات المضبوطة من إخفائها داخل جهاز تليفزيون وباقي أمتعة الطاعن في الدائرة الجمركية، لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بأن أدخلها إلى البلاد دون أداء الرسوم الجمركية وكان ذلك باستخدام طرق غير مشروعة بالمخالفة للنظم والقوانين الخاصة بها وذلك بقصد الإتجار وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: استورد البضائع موضوع التهمة الأولى بأن أحضرها معه عند عودته للبلاد من الخارج قبل حصوله على الترخيص من وزارة التجارة باستيرادها وذلك بالمخالفة للإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة جميع المضبوطات وإلزامه بأداء مبلغ 7141.640 جنيهاً عما نسب إليه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة شروع في تهريب بضاعة، وبجريمة استيراد سلعة دون ترخيص قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم أورد عن أقوال شاهدي الإثبات أن البضاعة المضبوطة وجدت داخل أمتعة الطاعن رغم أنهما لم يقررا ذلك. كما أن الطاعن أقام دفاعه على أن المضبوطات لا تخصه بدلالة عدم ذكرها بإقراره الجمركي وقدومها على خطوط شركة مصر للطيران رغم وصوله على خطوط شركة الطيران الكويتية وعدم وجود علامة للشركة الأخيرة على المضبوطات، فضلاً عن عدم اتساع الأمتعة للبضاعة المضبوطة، وطلب إجراء معاينة الأمتعة لإثبات صحة دفاعه، إلا أن الحكم رد على دفاعه رداً غير سائغ. هذا إلى أن الوقائع المسندة إلى الطاعن لا تعد شروعاً في تهريب البضاعة وإنما هي مجرد أعمال تحضيرية غير مؤثمة باعتبار أن إنكاره حيازة المضبوطات يعد عدولاً عن الشروع في التهريب. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين...... مأمورة جمرك مطار القاهرة و..... رئيس جمرك مطار القاهرة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أن الطاعن قدم من الخارج إلى مطار القاهرة ومعه جهاز تليفزيون وحقيبتين وقرر أنها أمتعته وبتفتيشها وجد عدد 1639 ساعة مخفاة فيها - له في الأوراق صداه ولم يحد في ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه - على ما يبين من أقوالهما بمحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون لا محل لها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أن المضبوطات لا تخصه فضلاً عن عدم اتساع جهاز التليفزيون والحقيبتين لها، وأطرحه بما يسوغ به إطراحه والإعراض عن طلبه، استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات وأنه من المتصور عقلاً اتساع أمتعة الطاعن المذكورة لكم الساعات المضبوط. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة." وقد جرى قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده، لما كان ذلك، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب جلب كمية الساعات المضبوطة من إخفائها داخل جهاز تليفزيون وباقي أمتعة الطاعن في الدائرة الجمركية، لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون. ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق