الموجز:
وجوب
تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين
يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية أو اعلان
أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينيا المادتان 84 و 85 من قانن السلطة
القضائية تحقق علم الطالب بالتنبيه الموجه اليه علما يقينيا وعدم تقديمه
لعريضة الطلب الا بعد هذا الميعاد أثره عدم قبوله لا يغير من ذلك لجوء
الطالب الي طريق الاعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء
ميعاد رفع الطلب.
القاعدة:
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 و 85 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان
أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً و كان الثابت بالأوراق أن
التنبيه المطعون فيه قد سلم إلى الطالب في 1986/1/19 و تحقق بالتالى علمه
به يقينياً في هذا التاريخ و لم يودع عريضة الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة
إلا في 1986/9/9 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد و لا يجدى
الطالب في هذا الخصوص أنه لجأ إلى طريق الإعتراض على التنبيه أمام مجلس
القضاء الأعلى لأنه إذ قدم هذا الأعتراض بتاريخ 1986/7/29 فلا أثر لهذا
الإجراء على ميعاد رفع هذا الطلب الذى كان قد إنقضى فعلاً من قبله بمضى
ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقينى بالتنبيه المطعون فيه و يتعين لذلك
الحكم بعدم قبول الطلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق