الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أبريل 2013

الطعن 85 لسنة 57 ق جلسة 6/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 5 ص 76


جلسة 6 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي اسحق إبراهيم عبد المطلب.
-------------
(5)
الطعن رقم 85 لسنة 57 القضائية

جريمة "جريمة تحريض على الفسق والفجور". عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر. المادة 269 مكرراً عقوبات.
معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟

------------
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضى بتغريمها خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجرو ذلك على النحو المبين بالأوراق: ثانياً: تحصلت على المبلغ النقدي المضبوط معها نتيجة لاقترافها لنشاطها الإجرامي سالف البيان. ثالثاً: وجدت بالطريق العام تحرض المارة على الفسق والفجور على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادتين 6/ ب، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 30/ 1، 269 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبوضع المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، استأنفت المحكوم عليها ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من التهمة الأولى والثانية وتغريمها خمسين جنيهاً عن التهمة الأخيرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق، وعاقبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة المذكورة طبقاً للمادة 269 مكرراً من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على شهر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضى بتغريمها خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضى بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق