الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 4416 لسنة 57 ق جلسة 9/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 57 ص 388

جلسة 9 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي إسحق وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

-------------------

(57)
الطعن رقم 4416 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) ضرب "أفضى إلى موت". عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. ماهيتها؟ المادة 236/ 1 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
انتهاء المحكمة إلى معاقبة المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها... علة ذلك؟
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخيرتين للجريمة. خطأ في تطبيق القانون. إذ كان من المتعين النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.

---------------
1 - لما كان الطاعنين...... و...... وإن قدما أسباب طعنهما في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 236/ 1 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى العقوبة الحبس، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... 2 -..... 3 -..... بأنهم: المتهم الأول: ضرب المجني عليه....... عمداً بآلة راضة "ماسورة حديد" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهمان الثاني والثالث: ضرب أولهما...... بساطور على رأسه وضرب ثانيهما بساطور على يده اليمنى فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهتين مستديمتين هما الفقد العظمي بالرأس والفقد الغير كامل بالسلامين الطرفين لأصبع الإبهام الأيمن مما يقلل من كفاءته وقدرته على العمل. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 240/ 1، 30 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثانياً: بمعاقبة كل من..... و ...... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين...... و..... وإن قدما أسباب طعنهما في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطعن المقام من الطاعن....... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد أخذته بالرأفة النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس عملاً بنص المادة 17 آنفة الذكر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 236/ 1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من ذات القانون، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 236/ 1 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق