الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

(الطعن 4287 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 18 ص 156)

الموجز:
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل علي مقتضى الأوراق . الشهود الذين تلتزم بسماعهم .
القاعدة:
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل علي مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوما لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . 


الموجز:
الأصل أن محكمة ثاني درجة انما تحكم علي مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
القاعدة:
لما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة انما تحكم علي مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوما لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب علي محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع ـ بدرجتيها ـ أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الواقعة وهو ما لا تدعيه في أسباب طعنه وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماعهم لما ارتأته من وضوح الواقعة ، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . 


الموجز:
اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . المادة 221 إجراءات جنائية .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . 


الموجز:
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما كان يجب على ......... محكمة أول درجة إجراؤه . مثال.
القاعدة:
من المقرر أن محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو استكمال ما كان على محكمة أول درجة إجراؤه . ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد نفى المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين ، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التى تمت فيها المرافعة طلبا بهذا المعنى . مما يعد نزولا منه عن هذا الإجراء ، فان النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليهما سماعهما يكون على غير أساس مادامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك . 

الموجز:
عدم جواز إثارة شىء من وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كان الطاعن لم يثره شيئا بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز له أن يبدى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . 


الموجز:
عدم رسم القانون طريقا خاصا لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها .
القاعدة:
إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصا . 


الموجز:
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . قوامه : العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه . مثال لتسبيب سائغ علي توافر القصد الجنائي في جريمة بلاغ كاذب .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها ، وذلك في قوله : " وحيث أنه عن الدعوى المباشرة الفرعية ولما كان الثابت مما انتهت إليه المحكمة علي النحو متقدم الذكر أن المدعي المدني في الدعوى ..... الطاعن قد نسب إلى المتهم في تلك الدعوى ـ وهو المدعي المدني في الدعوى الفرعية ـ بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 عقوبات ، ذلك بأن سطر صحيفة الدعوى المباشرة وتداولتها الأيدي وجاء بها علي خلاف الحقيقة التي يفصح عنها الإيصال سند الدعوى ، ويختلف ما جاء فيه عما ورد بصحيفة الادعاء المباشر ، ولا يعن أن المتهم قد اقترف جريمة التبديد المنسوبة إليه ، وهو علي اختلاف جذري واضح للوهلة الأولي . فليس في الإيصال ما يعني أن المتهم تسلم من المدعو ...... ذلك المبلغ علي سبيل الأمانة لتوصيله إلى المدعي المدني كما جاء بصحيفة الادعاء المباشر ، فمن ثم تكون أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 302 عقوبات قد قامت . إذ أن ما نسبه المدعي المدني إلى المتهم لو كان صادقا لوجب عقاب الأخير طبقا للمادة 341 عقوبات ، كما وأن أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة باعتبار أن ما أبلغ به المدعي المدني أمر ثبت كذبه علي النحو المقدم البيان ، كما ثبت مما تقدم أن المدعي المدني لا بد وأن يعلم من الوهلة الأولي أن ما يسطره يخالف الحقيقة ولا يمكن أن يكون ما سطره علي النحو الموضح فيه عدم الصدق إلا . " ...... أن يكون قد قصد به إلحاق الضرر بالمتهم وإذ كان هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل علي توافر القصد الجنائي بعنصريه لدي الطاعن ـ بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ـ وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه ، فضلا عن توافر أركان جريمة القذف بكافة عناصرها وأركانها .


الموجز:
كذب البلاغ وصحته تفصل فيه محكمة الموضوع .
القاعدة:
البحث في كذب البلاغ أو صحته أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها . 


الموجز:
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته . ومن ثم فانه فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد . 

الموجز:
انتقاء مصلحة الطاعن فى تعييه الحكم فى خصوص جريمة البلاغ الكاذب بعد أن أثبت الحكم توافر جريمة القذف فى حقه وأوقع عليه العقوبة المقررة لأيهما أعمالا للمادة 32 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت للمحكمة فى قضائها قد أعملت أحكام المادة 32 من قانون العقوبات بما يتفق وصحيح القانون وأوقعت على الطاعن عقوبة واحدة مقررة لأى من الجريمتين ويضحى من ثم منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سليم . 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق